فصل في بيان الكيفية اداء الشهادة الخ - منتزع المختار جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

منتزع المختار - جلد 4

أبو الحسن عبد الله بن مفتاح

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید





[ الشهادة ( الا لشرط ( 1 ) ) منه عند التحمل إن يشهد في بلده و لا يخرج لها إلى غيره صح هذا الشرط و لم يلزم الخروج ( الا لخشية فوت ) الحق ( فيجب ( 2 ) ) الخروج و لو كان قد شرط ان لا يخرج ذكره السيد ح و أطلقه الفقية س في تذكرته و قيل ى فيه نظر قال مولانا عليه السلام لا وجه للتنظير بل إذا خشى الفوت وجب الخروج لاداء ( 3 ) الشهادة ( و ان لم يتحمل ) الشهادة من باب الامر ( 4 ) بالمعروف ( الا لخوف ( 5 ) ) من الشاهد على نفسه ( 6 ) أو ماله ( 7 ) فانه لا يجب عليه اداء ] ( 1 ) فان قيل ان ذلك إسقاط للحق قبل وجوبه فلا يصح قلنا بل هو اسقاط له بعد وجوبه و ذلك انه عند تحمله الشهادة يتعلق بذمته الخروج لادائها جملة فإذا أبرأه من له الحق بري و هذا لا اشكال فيه على انه قد صح إسقاط الحق قبل وجوبه كتبرئ الطبيب البصير من الخطأ في علاجه فانه قد تقدم انه إذا اشترط البراءة بري فكذلك هنا فان قلت فيلزمك انه لا يجب الخروج بعد هذا الشرط و ان خشي فوت الحق و قد ذكرتم فيما بعده انه يجب الخروج قلت إذا خشي فوت صاحب الحق صار الخروج و لو شرط الا يخرج بخلاف ما إذا لم يخش الفوت فالخروج حق لادمي كما قدمنا فإذا أسقطه سقط فان قلت ان حبس الحق مع مطالبة الخصم منكر في كل وقت فيلزم الشاهد الخروج لازالة هذا المنكر و ان لم يخش الفوت قلت ان حبس الخصم للحق لا يكون بمجرده منكرا ما لم يعلم أنه معتقد للتعدي و لا سبيل له إلى معرفة ذلك مع إنكار الخصم و عدم إقراره و إذا لم يكن الحبس بمجرده منكرا لم يجب الخروج بخلاف فوت الحق فانه منكر و ان لم يعتقد التعدي فلهذا يجب على المتحمل و غير المتحمل عند خشية الفوت اه غيث لفظا ( 2 ) حيث لم يمكن الا رعى ( 3 ) مع علمه انهم يعملوا بشهادته فان غلب الظن على أن شهادته لا يعمل بها لم يجب عليه اه ن معنى قرز ( 4 ) الا أن يقال فيه إيفاء و هو يجب عليه إيفاء الغير كالدين بل و ان بعد لانه من باب النهي عن المنكر و قال المفتى لا يجب الا في الميل فيهما قرز ( 5 ) لفظ الغيث قوله الا لخوف على نفسه أو ماله المجحف فانه لا يجب عليه اداء الشهادة و ان خشي فوت الحق لانها من باب النهي عن المنكر و هو لا يلزم إذا خاف على نفس أو مال مجحف في الحال أو في المال ذكره في ح الابانة عن أصحابنا و الحنفية اه بلفظه و للامام بعد هذا نظر و قال في أخره ما لفظه كنت أقول ذلك نظرا و أطلقته في الاز على مقتضى ذلك النظر ثم وجدته نصا عن ش و المتكلمين و أبي مضر و قواه الفقية ل الخ حالا أو في المال و قرز ( 6 ) و إذا شهد الشاهد عند خوفه على نفسه التلف فعند م بالله أنه يجوز مطلقا و على قول الهدوية لا يجوز قرز الا إذا كان يقتدى به اه بيان ( 7 ) و لو قل و قياس ما سيأتي في الامر بالمعروف و النهي عن المنكر انه يعتبر في المال الاجحاف اذ لا فرق بين واجب و واجب و معناه عن سيدنا حسن و مثله في البيان و عبارة التذكرة الا إذا ظن وقوع مجحف به في نفس أو مال حالا أو ما لا اه كب لفظا و كذا الحاكم إذا خشى ذلك قرز

فصل في بيان الكيفية اداء الشهادة الخ

[ الشهادة و ان خشى ( 1 ) فوت الحق و هذا قول ش و المتكلمين ( 2 ) و أبي مضر و قواه الفقية ل ( 3 ) و قيل ح إذا خشي أخذ ماله لم يجز له ترك الشهادة لانه لا يحفظ مال نفسه بإتلاف مال غيره كما ذكره م بالله في الوديعة و كذا في شرح الابانة عن أصحابنا و الحنفية قيل ع التخريج من الوديعة فيه نظر لانه يريد ان يفعل في مال الغير فعلا و هو التسليم إلى الظالم لا في الشهادة و ظاهر إطلاق الافادة انه لا يجوز كتم الشهادة و ان خشى تلف نفسه أو ماله لكن تأوله أبو مضر على انه لا يحصل له ظن بالمخافة ( و ) أعلم انه ( تطيب ) للشاهد ( 4 ) أخذ ( الاجرة ( 5 ) ) على الخروج إلى الحاكم لاداء الشهادة إذا كانت المسافة مما يحتمل مثلها الاجرة ( 6 ) و سواء خشى الفوت للحق أم لم يخش فانه يجوز له طلبها ( فيهما ) يعنى مع الخشية و عدمها و سواء شرط أن لا يخرج أم لم يشرط و سواء كان فوق البريد أم دونه ( فصل ) في بيان كيفية اداء الشهادة و ما يتعلق به ( و يشترط ) في أداء الشهادة على الوجه الصحيح أربعة ( 7 ) شروط الاول ( لفظها ( 8 ) ( 1 ) لانه لا يجب على الانسان حفظ مال غيره لفوات شيء من ماله و لو قل و لهذا أطلقنا في الاز الا لخوف و لم يفرق بين قليل المال و كثيره و ان كان المنكر من باب المعصية وجب و لو خشى على المال الذي لا يجحف به اه غيث ( 2 ) أبي علي و أبي هاشم ( 3 ) كما في الامر بالمعروف ( 4 ) و كذا الحاكم إذا طلب الخروج اه بحر بلفظه و كذا الراصد و الرفيق و قرز ( 5 ) و انما حلت الاجرة هنا لان الواجب انما هو الشهادة لا قطع المسافة لكن لم لم يتم الواجب الا بقطعها وجبت و طابت الاجرة لما لم يكن على ما هو واجب في نفسه و انما وجبت تبعا لوجوب غيره و الاجرة انما تحرم إذا كان في مقابلة ما هو واجب في نفسه من ابتداء الامر كالصلاة و الصوم و الحج و نحو ذلك و قد ذكر لذلك نظائرا كثيرة اه بستان و لو فوق أجرة المثل مع العقد الصحيح أو الشرط فانه يحل له ذلك فان لم يعقد و لا شرط فاجرة مثله شاهد اه حثيث و في التذكرة إذا كانت المسافة بريدا فصاعدا ارتسم بالعقد ما شاء و مع عدم العقد يستحق أجرة المثل و في دون البريد أجرة المثل فقط عقد أم لا إذا لم يشرط على نفسه عدم الخروج فان شرط عقد بما شاء إذا لم يخش فوت الحق فان خشى فاجرة المثل فقط عقد أم لا اه تذكرة من كتاب الاجارة يحقق النقل عن التذكرة و قد يقال انه يستحق ما عقد عليه و لا فرق بين فوق البريد و دونه إذا كان لمثل المسافة اجرة و لعله أولى اه سماع و قيل لا يحل الزائد على اجرة المثل لان الزائد يكون من مسائل الضمير و لفظ البيان في باب القضاء مسألة و ما يأخذه القاضي و المفتي الخ و ان كان لا لمثله أجرة لم يستحق سيأ قرز و لا يقال لا يتم الا بالسير فيكون واجبا كوجوبه لانا نقوى الذي لا يتم الا بالسير هو الكون في محل الحاكم لا الاداء نفسه فهو يتم من دون سير و الكون في محل الحاكم ليس بواجب على الشاهد قطعا و الامر واضح اه ح بحر للسيد احمد بن لقمان من الاجارة ( 6 ) لمثله ( 7 ) و شمول الدعوي للمبين عليه و كان الاولى ذكرها في الاز ( 8 ) و إذا شهد أحد الشاهدين ثم قيل للثاني و أنت تشهد بما شهد به

في حكم الشهادة الفساق

[ فيقولان نشهد ( 1 ) ان فلانا أقر بكذا أو فعل كذا فان قال الشاهد أعلم أو أتيقن ان عليه كذا أو انه أقر بكذا لم يكن ذلك اداء صحيحا ( و ) الشرط الثاني ( حسن الاداء ( 2 ) ) للشهادة فلو قال معي شهادة أو عندي شهادة ان فلانا فعل كذا أو أقر بكذا لم يكن ذلك أداء صحيحا و لو قد اتى بلفظ الشهادة ( 3 ) ( و الا ) يأتوا بها على الوجه الذي ذكرناه ( اعيدت ) على الوجه المشروع ( و ) الشرط الثالث حصول ( ظن العدالة ( 4 ) ) في الشهود ( 5 ) ( و الا ) يغلب في ظن الحاكم ذلك ( لم تصح ( 6 ) ) شهادتهم و لم يكن له العمل بها ( و ان رضي الخصم ( 7 ) ) بشهادة من ليس بعدل لم يعمل بشهادته الا أن يقول الخصم صدق عمل به من باب الاقرار ] فقال نعم صحت اه ن أو نعم جوابا قرز ( 1 ) و لا تصح الا عند حاكم اه ن بلفظه و أما إلى غيره فهو خبر اه كب ( 2 ) قيل هذا عطف تفسيري كأنه قال و يشترط لفظها الذي هو حسن الاداء و قيل ان القيد الاول يغني عن هذا و العكس ( 3 ) يقال لفظها أشهد فاين ذلك ( 4 ) المراد أنه لا يحكم بشهادة الملتبس ما لم يعدل لا ان المراد به أنه لا بد من ظن العدالة و ان عدلت له الشهادة حصل له ظن بصدقهم أم لا بل يحكم و لو حصل ظن بكذبهم صرح به في ح الاثمار و في ح الفتح ما لفظه و لا يشترط ظنها مع التعديل بل و لو ظن كذبهم اذ التعديل و تحليفهم غاية ما يشترطه الحاكم ما لم يعلم الجرح اه بلفظه أو يعلم الكذب قال مولانا المتوكل على الله عليلم في جواب سائل سأله عن قبول شهادة العدل ما لفظه هو ان كان قبول شهادة العدل تؤدي إلى إبطال حق معلوم قطعا فلا بد من اعتبارها و حصولها و ان كانت مؤيدة للظاهر في الحادثة و غلب على ظن الحاكم صدقها عمل بها انتهى نقل عنه ذلك ض إبراهيم بن يحيى مع عدم التعديل قرز ( 5 ) و إذا حضر الشهود إلى عند الحاكم فان كان يعرف عدالتهم بالخبرة أو بالشهرة قبل شهادتهم و لم يمنع الخصم من جرحهم إذا صححه عليهم بالشهادة العادلة و ان كان يعرف جرحهم فان شاء منعهم و ان شاء سمع شهادتهم و الغاها اه ن قال ص بالله عبد الله بن حمزة بن سليمان عليلم في مهذبه في قبول شهادة الفساق ما لفظه ان العدالة في الشهادة انما شرعت لحفظ أموال الناس فإذا خلت بعض البلاد من العدول وجب الا تعتبر العدالة و قبلنا شهادة قطاع الصلاة متى كانوا من أهل الصدق لانا لو اعتبرنا العدالة لا ضعنا أموال الناس التي لم تشرع العدالة الا لحفظها و احتج عللم على ذلك بأن الله تعالى قد أجاز قبول شهادة الكفار من اليهود و النصارى في السفر لان المسافر من المسلمين إلى أرض الكفار يحتاج إلى شهادتهم و عنى بذلك قوله تعالى ان أنتم ضربتم في الارض الآية قلنا نسخت بقوله تعالى و أشهدوا ذوي عدل منكم اه ان ( 6 ) و لو غلب في الظن صدقهم لان العدالة حق لله تعالى اه ن و قال ص بالله انه يجوز للحاكم أن يعمل بشهادتهم و لو كانوا عدول إذا غلب على ظن الحاكم صدقهم و لو واحدا و في فتاوى الامام أحمد بن الحسين انه يعمل بشهادتهم إذا كانوا خمسة من خير أهل البلد و ان لم يكونوا عدولا كالتيمم لعدم الماء و هذا إذا لم يبلغ حد التواتر و أما التواتر الذي يوجب العلم فانه يعمل به في كل شيء بشرط أن يستند إلى المشاهدة ذكره الفقية ف و أشار اليه في الشرح ( 7 ) أو عدلهم

في بيان من لا تصح شهادته

[ لا من باب الشهادة ( 1 ) ( و ) الشرط الرابع هو ( حضوره ) أى حضور الخصم المدعى عليه ( 2 ) عند اداء الشهادة ( أو ) حضور ( نائبه ) و ان لا يكن حاضرا هو و لا نائبه لم يصح اداؤها ( و يجوز للتهمة تحليفهم ( 3 ) و تفريقهم ) أعلم انه ان لم تحصل تهمة لم يحلفهم اتفاقا و ان حصلت فاختلف العلماء في ذلك فقال الهادي و الناصر يجوز تحليفهم ( 4 ) و قال م بالله و أبوح وش و رواه في شرح الابانة عن الناصر و زيد ان الشهود لا يحلفون و كذلك إذا راى تفريقهم عند اقامة الشهادة على وجه الاحتياط جاز ان يفعل ذلك فان اختلفوا في الشهادة بطلت شهادتهم ( 5 ) ( الا في شهادة زنى ) فانهم لا يفرقون ( 6 ) لانهم يكونون بالتفريق قذفة عند بعض ( 7 ) العلماء ( و لا يسألوا ( 8 ) عن سبب ملك ( 9 ) شهدوا به ) بل إذا شهد الشهود بان هذا الشيء ملك لفلان كفى ذلك و كان للحاكم ان يحكم بانه ملكه و ان لم يسألهم عن سبب ملكه لهذا الشيء ( فصل ) في بيان من لا تصح شهادته ( و ) أعلم ان جمله من ( لا تصح ) شهادته عشرة الاول ان تصدر ( من اخرس ( 10 ) ) فانها لا تصح شهادته في شيء من الاشياء لان من حق الشهادة ان يأتى بلفظها كما تقدم و قال صاحب الوافي تصح شهادته و هو قول ك ( و ) الثاني ان تصدر من ] أو قال هو قابل لهم اه ن حيث قد عرف الحاكم جرحهم ( 1 ) يعني بعد أن شهدوا لا قبل اداء الشهادة لانه يكون اقرارا مشروطا اه كب ( 2 ) لا المدعي فلا يشترط حضوره بعد الدعوي ( 3 ) و قال في الوابل بل يجب فان نكلوا حبسوا حتى يحلفوا ذكره الهادي عليلم في المجموع و لعل وجهه ان الامتناع من اليمين قرينة تدل على شهادة الزور فيكون الحبس من باب التعزير اه مي و قيل لا يحبسوا و لا يعمل بشهادتهم قرز للحاكم فقط اه بحر قرز ( 4 ) حجة الهادي ون عليلم قوله تعالى فيقسمان بالله ان ارتبتم و هي في شهادة ذميين على مسلم و قد نسخت شهادتهم علينا و بقي الحكم الآخر و هو التحليف و حجة الآخرين قوله تعالى ممن ترضون من الشهداء و المتهم مرضي اه ان ( 5 ) أي لا تتم اه زهور ( 6 ) حيث جاؤا مجتمعين قرز ( 7 ) ح وك على الفعل بالزني لا على الاقرار به فلا يكونوا قذفة بالاجماع اه أثمار و المختار أنه يجوز مطلقا ( 8 ) الا لمصلحة يراها الحاكم في ذلك كأن يظن الحاكم بان الشاهد لا يعرف مستند الشهادة بالملك أو بالحق أو ان سنده صحيح و كذا لو ظن ان الجارح انما يخرج به ليس بجرح أو المعدل ظن انما يعدل به ليس بتعديل فقد يجرح بما يعدل به و يعدل بما يجرح به فذلك موضع اجتهاد للحاكم هكذا ذكره المؤلف و هو تلخيص صحيح لا بد لنا منه اه شرح فتح بلفظه ( 9 ) أو حق قرز ( 10 ) و نحوه و هو كل من تعذر عليه النطق قرز و يترجم عن العجمي عذل عربي يعرف لغته و العكس اه فتح و في البحر إذا عبر عربيان عدلان عن عجمي جازت الشهادة عليه بما عبرا به في البحر قلت ان لم يكن على وجه الا رعى ففيه نظر و في تذكرة علي بن زيد انه كالتعريف اه بحر لفظا و هذان البيتان لبعضهم في حصر منع الشهادة على ترتيب الاز امنع شهادة أخرس صبي و كافر و فاسق أو لنفع و دافع ضر [ ( صبي ( 1 ) ) ليس ببالغ فلا تقبل ( 2 ) شهادته ( مطلقا ) و قال ابن أبي ليلي تجوز شهادة بعضهم على بعض و قال ك و أطلقه الهادي عليه السلام انها تجوز شهادة بعضهم على بعض في الشجاج ( 3 ) ما لم يتفرقوا ( 4 ) قال مولانا عليه السلام و قولنا مطلقا اشارة إلى هذين القولين أى سواء كانت على بعضهم بعض ام على غيرهم ( و ) الثالث ان تصدر من ( كافر تصريحا ) كالوثني ( 5 ) و الملحد فان شهادته لا تقبل ( 6 ) لا على كافر و لا على مسلم و اما كافر التأويل كالمجبر ( 7 ) فانها تقبل شهادته ( 8 ) على المسلم و غيره و هذا قول ( 9 ) م بالله و أبي ح وص وش و حكاه أبو مضر عن القاسم و الهادى و عند ابي علي و أبي هاشم و حكاه في الكافى عن الهادي و فى التقرير عن ص بالله ان شهادته لا تقبل ( 10 ) ( الا ) ان يكون الكافر ( مليا ( 11 ) ) كاهل الذمة ( 12 ) فتقبل شهادة بعضهم ( على مثله ( 13 ) ) لا على أهل سائر الملل فلا تجوز شهادة ( 14 ) الذميين على ] مقرر فعل و قول ثم ذي سهو و حقد ثم كاذب ثم رق لحر ( 1 ) لقوله تعالى و استشهدوا شهيدين من رجالكم فاشترط ان يكون الشاهدان من الرجال و لا يطلق عليه اسم الرجال اه تعليق مذاكرة و لانه يشترط في الشاهد العدالة و الصبي ليس بعدل و لقوله تعالى و من يكتمها فانه آثم قبله و الوعيد لا يليق في حق الصبيان ( 2 ) اذ لا يصح إقراره على نفسه فكذا شهادته ( 3 ) أبقاه م بالله على ظاهره و تأوله ع على انه محمول على قبول شهادتهم لامضاء التأديب لا لامضاء الحكم اه ن معنى ( 4 ) لخشية تلقينهم ( 5 ) عبدة الاوثان الملحد نافى الصانع ( 6 ) و لو على مثلهم ( 7 ) و المشبهة اه بحروف ( 8 ) فان قيل كيف قبل أهل المذهب شهادة كافر التأويل و خبره مع قولهم انه كالمرتد قلنا هنا هو كالمرتد في بعض الاحكام لا على الاطلاق اه من شرح المقدمة للمصباحي و خبره فتواه قرز ( 9 ) أحد قوليه اه ان ( 10 ) لان من أضاف القبيح إلى أحد من المسلمين لم تقبل شهادته فبالاولى من أضاف القبيح إلى الله تعالى قال في المهذب هذا إذا كان شهادتهم على أهل العدل لا على بعضهم بعضا فتقبل اتفاقا اه مذاكرة ( 11 ) و أما الحربي و المرتد فلا تصح شهادته مطلقا لا على مثله و لا على غيره اذ لا ملة لهم اه تذكرة و قال ط ان كانت لهم ملة قبلوا على بعضهم و ان لم فلا و المراد حيث دخلوا إلينا بأمان ثم شهد بعضهم على بعض فاما في دارهم فهي دار إباحة اه ن بلفظه قرز لعله قبل الدخول في الذمة و الا قبلت على بعضهم بعض اه ن و هو من له كتاب اه فتح و كان في ديارنا و الا فلا يقبل لانها دار إباحة ( 12 ) يقال لو شهد ذميان على ذمي انه أسلم هل تقبل لانها من شهادة ملي على مثله أم يلزم الدور فيمتنع اجاب بعض المشايخ بالتمانع و أجاب السيد العلامة محمد ابن المفضل رحمه الله ان الشهادة تصح لانها على ذمي و لو اقتضت حدوث اسلامه لان الحكم بإسلامه انما حدث بعد صحتها فلا منافاة و لا دور لانه عند الشهادة مسلم فرع و أما المجوس في ذات بينهم فقال في الوافي تقبل شهادتهم و قال أبوط و أبو مضر لا تقبل اه ن و كذا المستأمنين تقبل شهادة بعضهم على بعض لقوله صلى الله عليه و آله سنوا بهم سنة أهل الكتاب الخ ( 13 ) فعلى هذا لا تقبل شهادة البانيان على مثله و لا على غيره لانهم لا ملة لهم اه ع مي قرز و أفتى سيدنا يحيى بن اسماعيل الجباري انها تقبل على مثله قال و هو يؤخذ من شرح الاز من كتاب الخمس ( 14 ) و أما المسلم فتجوز شهادته [ المسلمين و لا تجوز شهادة اليهود على النصارى و لا النصارى على اليهود ( و ) الرابع حيث كان الشاهد ( فاسق جارحة ) كالسارق و الشارب و الزاني و القاتل فانها لا تقبل شهادته إجماعا ( 1 ) فأما فاسق التأويل كالبغاة و الخوارج ( 2 ) فالخلاف فيهم كالخلاف في كافر التأويل و قد تقدم قال عليه السلام و الصحيح قبول شهادته إذا كان متنزها عن محظورات دينه ( و ان تاب ( 3 ) ) الفاسق من فسقه لم تقبل شهادته ( الا بعد ) استمراره على التوبة و صلاح الحال ( سنة ( 4 ) ) ذكره م بالله في الشرح و هو الذي صحح للمذهب و قال في شرح الابانة و عند ] عن كل أحد ( 1 ) و مثلها تارك الصلاة و الصوم اه ح بحر ( 2 ) الذي يسبب عليا عليلم اه ح بحر و هم الذي خرجوا على أمير المؤمنين علي عليلم و الروافض الذين رفضوا زيد بن علي عليلم و لم يجاهدوا معه و ليس هم من رفض الشيخين كما زعمت المعتزلة فهذا هو الحق الموافق للدليل الذي رواه أمير المؤمنين زيد بن علي عليلم كما ذكره في المصابيح لابي العباس الحسيني رحمه الله و هو ما لفظه ان الروافض انما سموا روافض لان مولانا الامام زيد بن علي عليلم طلب منهم الجهاد بين يديه فقالوا له الامام ابن أخيك جعفر فقال ان قال جعفر انه الامام فقد صدق ثم أرسلوا اليه فأجاب ان الامام عمي زيد و أنا أقول بإمامته أو ما معناه هذا فقالت الروافض يداريك فقال زيد بن علي عليلم ويلكم اماما يداري اماما اذهبوا فأنتم الروافض الذي قال فيهم جدي رسول الله صلى الله عليه و آله سيأتي قوم يرفضون الجهاد مع الاخيار من أهل بيتي أو ما معناه فلهذا سموا الروافض فليس هم من زعمت المعتزلة و الا لزم على كلامهم أن الائمة كلهم روافض و هذا لا يسوغ في الاسلام و الدليل قائم بخلاف مقالتهم أي المعتزلة اه مصابيح و أيضا فالمروي عن الامام أمير المؤمنين زيد بن علي عليلم انه نسب ما أصابه من ظلم هشام لعنه الله إلى الشيخين أبي بكر و عمر فقال للسائل هما خذلاني هما قتلاني هذا كلامه عليلم يدل على أنهم أول من سن ظلم أهل البيت عليلم و فتحوا عليهم باب الشر فما زال كذلك إلى يوم القيمة و كذلك كلام الائمة من أهل البيت عليلم مثل النفس الزكية في شأن المشايخ من اغتصابهم فدك من يد بنت رسول الله صلى الله عليه و آله و اغتصابهم للامر من أهله و كذلك سائر الائمة كالهادي إلى الحق يحيى بن الحسين وص بالله عبد الله بن حمزة و المتوكل على الله أحمد بن سليمان و المهدي لدين الله أحمد بن الحسين الشهيد و غيرهم فكلهم ناطقون بما ذكرنا و من أراد ان يتحقق ما قلنا فليبحث كتب أهل البيت عليلم مثل أنوار اليقين و المصابيح و مجموع الهادي إلى الحق المبين في تثبيت الامامة و مجموع حميد ان عليلم اه مصابيح معنى ( 3 ) و أما تولي كافر التأويل القضاء فقال الهادي و القاسم لا يصح و مثله في الاثمار و فرق بين القضاء و الشهادة فان القضاء ولاية و لا ولاية لكافر قال في شرح الاثمار و كذا فاسق التأويل و في البحر جوازه ( 4 ) ليعلم بذلك إخلاصه و صحت توبته لان للفصول تأثيرا في تهيج النفوس فإذا مضت الفصول الاربعة مع صلاح الحال دل ذلك على صدق توبته اه ح أثمار قيل و كذا الاختبار فيما تجرح به العدالة و ان لم يكن فسقا مدته سنة ذكره في شرح الفتح اه ح لي لفظا قرز و في البحر ما لفظه قلت و لا يعتبر الاختبار هنا اذ هي مكفرة لقوله تعالى ان الحسنات تذهبن السيئات [ سائر العلماء ان المدة موقتة بل مقدار ما يغلب على ظن الحاكم ان توبته و قد صحت و من الفقهاء ح من حد المدة بان تدخل محبته في قلوب الناس ( 1 ) و اما فاسق التأويل ( 2 ) فلا خلاف انه إذا تاب قبلت شهادته في الحال عند من منع منها ( و ) إذا اختلفت حال الشاهد عند تحمل الشهادة و عند ادائها نحو ان يكون عند تحملها صبيا أو كافرا ( 3 ) أو فاسقا و عند ادائها بالغا عدلا فانها تصح شهادته لان ( العبرة ) في قبول الشهادة و عدمه ( بحال الاداء ( 4 ) ) لا حال التحمل ( و ) الخامس ( من ) شهد شهادة ( له فيها نفع ( 5 ) ) كشهادة الشريك لشريكه فيما هو شريك فيه ( 6 ) يعنى فيما يعود إلى تجارتهما و منها ان يكون شفيعا فيما شهد به نحو ان يشهد ببيع على جاره ليأخذ المبيع ( 7 ) بالشفعة فان ابرأ من الشفعة صحت شهادته ( 8 ) و منها الغريم يشهد لمن حجر عليه بدين على غيره ( 9 ) قال عليه السلام يعنى قبل فك الحجر لا بعده فيصح السادس قوله ( أو ) كان في الشهادة ( دفع ضرر ( 10 ) ) عن الشاهد لم تصح شهادته نحو ان ] اه بلفظه ( 1 ) قلت و الاقرب عندي قول الجمهور ان الاختبار مطلقا موضع اجتهاد اذ القصد معرفة الاخلاص و إذا حصلت معرفته عاجلة كفت و لا تأثير للمدة اه بحر بلفظه و اختاره الامام شرف الدين لان المقصود بالشهادة الانتفاع بها لخلاص الحقوق و ذلك لا يكون الا في حال الادى ( 2 ) و كذا الكافر الاصلي لا المرتد فلا بد من الاختبار اه فتح و في البيان لا يحتاج إلى الاختبار ( 3 ) تصريحا و قوله فاسقا تصريحا ( 4 ) غالبا احتراز من النكاح فان العبرة بحال التحمل لا حال الادى ( 5 ) قيل ف و إذا شهد الموسر المعسر صحت و لو كانت نفقته عليه لقريبه اه من خط علي بن زيد و فيه نظر مسألة و لا تقبل شهادة السيد لمكاتبه و لا العاقلة إذا شهدوا بجرح شهود القتل في الخطأ فانهم لا يقبلون ذكره في البحر اه ن ( 6 ) بكل الشيء المشترك لان الشهادة لا تتبعض عند الهدوية خلاف م بالله فاما إذا شهد بنصيب شريكه فقط فانها تقبل و يكون لشريكه وحده و هذا في المفاوضة و نحوها اه العنان و الوجوه و الابدان و المضاربة لا الاملاك قرز ( 7 ) بعد طلب الشفعة لئلا يكون تراخيا عن الطلب قرز فان و كل وكيلا بطلب الشفعة فشهد الوكيل بطلبها بالبيع هل تصح أم لا سل الظاهر عدم الصحة اه ام لاء سيدنا حسن رحمه الله تعالى قرز قوله ابرئ أو بطلت ( 8 ) بخلاف الوارث إذا شهد لمؤرثه بشيء بعد موته و بعد ان أقر على نفسه انه لا يستحق شيئا في تركته فانها لا تقبل لجواز أنه قد نقل نصيبه إلى سائر الورثة ثم يشهد بذلك لهم و ذلك لا يصح لانها تنفيذ لفعله ( 9 ) فرع قال اصش ان الوارث إذا شهد لمن يرثه في حال مرضه بشيء على الغير ففيه وجهان قيل الارجح عدم القبول الا ان يصح من مرضه ثم يعيد الشهادة قبلت و كذا فيمن رمى و شهد وارثه قبل موته ان زيدا هو الذي رماه اه ن بلفظه ( 10 ) فرع قيل ف و كذا فيمن أطعم ضيفه من ثمر أشجاره ثم ادعى الغير تلك الاشجار فشهد الضيف بها للمطعم لم تقبل لانهم دافعون على أنفسهم ضمان ما أكلوه للمدعي و لعله حيث ادعى ملكه من قبل أكل الضيف فرع و كذا لا تقبل شهادة من صار اليه شيء

/ 87