[ ثلاثة ( 1 ) أرباع و لزيد ربع و كذا إذا قال اعشارا أو نحوه كان لزيد العشر فقط ( و ) إذا قال علي له ( من واحد إلى عشرة ( 2 ) كان ذلك ( لثمانية ( 3 ) ) قال في الانتصار فيه ثلاثة أوجه وجه يلزمه ثمانية و يخرج الابتداء و الغاية و وجه تسعة و يدخل الابتداء لا الغاية و وجه عشرة و هو المختار لانه الظاهر في العادة و السابق إلى الافهام قال في الكافى عند زفريلزمه ثمانية و عند ابى ح تسعة و عند اصحابنا وش و محمد يلزمه عشرة قال مولانا عليه السلام و الاقرب عندي كلام زفر من جهة اللغة و كلام اصحابنا محمول على العرف و لعل زفر لا يخالفهم إذا كان العرف جاريا بذلك و الله أعلم ( و ) إذا قال علي لفلان ( درهم بل ) علي له ( درهمان ( 4 ) ) فانما يلزمه التسليم ( للدرهمين ( 5 ) ) و لا يلزمه الدرهم الاول الا ان يعين كأن يقول علي له هذا الدرهم بل هذان الدرهمان فانه يلزمه تسليم الثلاثة ( لا ) إذا قال علي له درهم بل ( مدان فلثلثه ) يعنى انه يلزمه الدرهم و المدان و كذا إذا قال علي له درهم بل دينار و نحوه مما يختلف الجنس فيه ( و يكفي تفسير ( 6 ) المستثنى ) بشرط ان يكون المستثنى ( من الجنس ( 7 ) ) و ان يكون ] يقل أرباعا فالظاهر أنه يكون نصفين اه غاية قرز ( 1 ) فان قال شريت لي و لاخوتي كان بينهم على سواء للعرف سواء أتى باللام القاسمة أم لا اه مفتى لان هذا مقتضى العرف ( 2 ) فان قال ما بين درهم و عشرة كان لثمانية وفاقا ( 3 ) و قال المؤلف لا يلزمه الا درهم لان المراد أنه قطع به و شك في الزيادة و هو لا يلزمه ما شك فيه بل يلزمه المتيقن و هو الذي جرى به العرف و يعرف من قصد المقر فالإِقرار يحمل عليه كما مر اه ح فتح كما قال أهل المذهب في كذا درهم ( 4 ) فان قال علي درهمان لا بل درهم لزم درهمان اه غيث و تذكرة ( 5 ) لانه رجوع لا لو قال فوق درهم أو تحت درهم لم يلزمه الا درهم اه كب أو النوع أو الصفة قرز ( 6 ) مسألة إذا قال علي له عشرة الا تسعة الا ثمانية الا سبعة الا ستة لزمته ثمانية و ان قال علي عشرة الا ثلاثة الا خمسة لزمه سبعة لان الخمسة باطلة و ان قال علي له عشرة الا سبعة الا سبعة الا خمسة لزمه ثمانية لان السبعة الآخرة باطلة و فيها احتمال آخر انها تلزمه خمسة لانه كأنه قال عشرة الا سبعة الا سبعة ليس فيها خمسة فكانه قال عشرة الا سبعة الا اثنين و هو ارجح اه ن فلو قال علي له عشرة الا تسعة الا سبعة لزمه ثمانية لان الا استثنى من الاثبات نفي و من النفي إثبات و الوجه في صحة الاستثناء من الاستثنى قوله تعالى انا أرسلنا إلى قوم مجرمين الا آل لو انا لمنجوهم أجمعين الا إمرأته اه صعيتري ( 7 ) المراد بالجنس هو جنس ما يثبت في الذمة حيث أتى بعلي و جنس ما لا يثبت في الذمة حيث أتى بعندي و هذا بناء على أصل اللغة و أما على العرف فلا فرق في لفظ عندي بينهما اه سماع سيدنا حسن قرز فان كان من جنسه نحو أن يقول علي له مائة الا ثوبا قال سيبويه يصح الاستثناء من الجنس و غيره لقوله تعالى لا يسمعون فيها لغوا و لا تأثيما الا قيلا سلاما سلاما و قيل يلزمه مائة مما فسره به من الثياب اه من كتاب الجامع للنجراني يريد من جنس ما يثبت في الذمة [ المستثنى ( متصلا ) بالمستثنى منه بمعنى لا يفصل بينهما فاصل من سكوت أو غيره الا لنفس أو بلع ريق أو نحوهما فلا يضر ذلك كما مر ( 1 ) و ان يكون ( مستغرق ) للمستثنى منه فمن قال علي لفلان مائة الا دينارا كانت المائة المقر بها دنانير فان لم يتصل أو كان مستغرقا كان باطلا ( 2 ) فلا يكفى تفسيره في تفسير المستثنى ( 3 ) منه و قال ش يصح الاستثناء ( 4 ) من الجنس فإذا قال علي له مائة الا دينارا صح أن يفسر المائة بغير الدنانير بشرط أن يكون ذلك الغير لو أخرج قدر الدينار بقي ( 5 ) بقية ( و ) تفسير ( العطف المشاركة للاول في الثبوت في الذمة أو في العدد ( 6 ) ) يكون تفسيرا للمعطوف عليه مثال ذلك أن يقول علي له مائة و دينار فان قوله و دينار يقتضي أن المائة دنانير عندنا و هو قول أبى ح و عند ش يلزمه دينار و يرجع في تفسير المائة اليه و هو قول الناصر بخلاف ما إذا قال عندي ( 7 ) له مائة و دينار أو مائة وثوب فله أن يفسر المائة بما شاء لعدم اشتراك المعطوف و المعطوف عليه في الذمة و مثال الاشتراك في العدد أن يقول علي ( 8 ) له مائة و ثلاثة أثواب ( 9 ) فان لم يشتركا في واحد منهما نحو أن يقول علي له مائة وثوب ( 10 ) أو ثوبان أو ثياب ( 11 ) فانه لا يكون المعطوف تفسيرا للمعطوف عليه إجماعا و يلزمه الثوب و يرجع في تفسير المائة اليه ( و يصرف في الفقراء ( 12 ) ما جهل أو الوارث ( 13 ) مستحقه ) فإذا قال في شيء في يده أنه لغيره أو أنه عارية في يده ثم جهل من هو له أو مات قبل أن يبين و جهل ] بخلاف ما لا يثبت في الذمة فلا يكون تفسيرا قرز ( 1 ) في الطلاق ( 2 ) و يلزمه المائة ( 3 ) فيفسره بما أحب قرز ( 4 ) و يسقط عنده بقدر قيمة المستثنى إذا كان لا يستغرقه اه ن لقوله تعالى فسجد الملائكة كلهم أجمعون الا إبليس و إبليس من الجن ( 5 ) نحو أن يقول علي عشرة الا دينارا فإذا كان قيمة الدينار ثمانية صح و ان كان تسعة لم تصح لانه لم يبق بقية بل الدينار من حال العشرة ( 6 ) في هذه المسألة أربع صور الاولى أن يشتركا في العدد و الثبوت في الذمة نحو علي له مائة و ثلاثة دنانير الثانية أن يشتركا في العدد فقط نحو علي له مائة و ثلاثة أثواب الثالثة أن يشتركا في الثبوت في الذمة نحو علي له مائة و دينار ففي هذه الصور يكون العطف تفسيرا للمعطوف عليه عندنا الرابعة أن لا يشتركا في واحد من الامرين نحو عندي له مائة وثوب لزمه ما أقر به و يرجع في تفسير المائة اليه اه غيث ( 7 ) هذا على أصل اللغة و أما العرف فيكون تفسيرا اه عامر في عندي له مائة و دينار فقط قرز لا لو قال عندي له مائة وثوب لم يكن ذكر الثوب تفسيرا للمائة بأنها ثياب قرز ( 8 ) صوابه عندي ( 9 ) و يحمل على أنه مما يثبت في الذمة نادرا كالخلع و قيل إذا قد حصل الاشتراك في العدد فلا فرق بين أن يشترك في الثبوت في الذمة أم لا و انما المعتبر الاشتراك في أحدهما كما هو ظاهر الكتاب و مثله في الهداية في تمثيله الصورة الرابعة ( 10 ) الا أن يقول ثوب واحد أو ثوبين اثنين فانه يكون تفسيرا للمعطوف عليه ( 11 ) لان اسم الجمع ليس بإسم للعدد اه غيث ( 12 ) بعد اليأس قرز أو المصالح قرز ( 13 ) أي ورثة المقر
فصل في حكم الرجوع عن الاقرار
[ الورثة من هو له فان ذلك الشيء يصرف في الفقراء ( فصل ) في حكم الرجوع عن الاقرار ( و ) أعلم أن الاقرار ( لا يصح الرجوع عنه ) بحال من الاحوال ( الا ) أن يكون الاقرار ( في حق الله تعالى ( 1 ) يسقط بالشبهة ) كالاقرار بالزناء و السرقة ( 2 ) و شرب الخمر يصح الرجوع عن الاقرار بهذه الاشياء و يسقط الحد و أما لو كان حقا لله تعالى و لا يسقط بالشبهة كالوقف ( 3 ) و الزكاة و الحرية الاصلية ( 4 ) فانه لا يصح الرجوع عنه ( أو ) كان الاقرار في سائر حقوق الآدميين المالية و غيرها ( 5 ) كالنسب و النكاح و الطلاق ( 6 ) فانه لا يصح الرجوع عن شيء من ذلك الا ( ما صودق ) المقر ( فيه ) على الرجوع نحو أن يقر لزيد بدين أو عين و يقبل ( 7 ) زيد الاقرار ثم يرجع المقر و يقول ذلك الاقرار صحيح و يصادقه زيد فحينئذ يصح الرجوع بمصادقة المقر له و كذلك ما اشبهه من الصور و من هذا النوع الاقرار بالقذف فانه إذا رجع عنه و صادقه المقذوف ( 8 ) صح الرجوع و يسقط الحد ( غالبا ) احترازا من أربع صور فانه لا يصح الرجوع فيها و ان تصادفا على صحة الرجوع و هي الاقرار بالطلاق البائن ( 9 ) و الثلاث و الرضاع ( 10 ) و كذلك العتاق ( 11 ) ( و منه ) أي من الرجوع الذي لا ] ( 1 ) و التعزير من حق الله ( 2 ) يعني حيث أقر للقطع يعني فيصح الرجوع إذا رجع عنه فأما المال فلا يصح الرجوع فيه ( 3 ) يعني رقبته اه هبل لا غلته فيصح الرجوع فيها مع مصادقة المصرف المعين حيث كان لآدمي معين قرز ( 4 ) لا فرق قرز نحو أن يقول هذا ابني أو هذا حر ثم يرجع فانه لا يصح الرجوع و الطارئ نحو أن يقول هذا عتيقي ثم يرجع فانه لا يصح عندنا ( 5 ) و إذا ادعى رجل على غيره انه مملوكه و أنكر ثم رجع إلى مصادقته لم يصح الرجوع قرز و كذا لو ادعت إمرأة على رجل انه زوجها و أنكر ثم رجع إلى مصادقتها لم يصح لان ذلك اقرار بالحرية و النسب لان حق الله غالب فيهما اه معيار و ظاهر الاز خلاف هذه الصورة الاخيرة قيل و الاولى أن يكون النسب كالطلاق البائن و انما هو على قول ص بالله الذي مر في آخر الوديعة إذا كان في المجلس و ذكر الفقية س انه يصح الرجوع في النسب و قيل ف لا يصح الرجوع فيه و لو تصادقوا كما في النسب الثابت بشهرته و مثل كلام الفقية س في البيان في قوله مسألة إذا كان الاقرار بحق لآدمي محض الخ ( 6 ) الرجعي و الا فسيأتي غالبا و تحسب عليه طلقة و ظاهر الشرح لا تحسب طلقة قرز ( 7 ) لا يشترط قبوله فلا يصح الرجوع و ان لم يقبل الا بمصادقته اه ح لي معنى ينظر لانه لا يصح لمعين الا بمصادقته و لفظ ح لي و أما لو لم يصادقه على الرجوع فلا حكم لرجوعه و سواء كان رجوعه عن الاقرار قبل تصديق المقر له أو بعده فانه لا حكم لرجوعه الا إذا صودق في الرجوع اه باللفظ ( 8 ) قبل المرافعة و قيل لا فرق لانه يقال الممنوع بعد الرفع هو العفو لا الاقرار بعدم القذف اه شامي قرز ( 9 ) هذا في الرجوع لا في الصرف يعني صرف صريح الطلاق فيقبل وفاقا قرز إذا صادقته في صرف الصريح قرز أو الرجعي بعد انقضاء العدة ( 10 ) حيث كان المقر هو الزوج و ان كان الزوجة الراجعة صح رجوعها عن الاقرار كما تقدم و مثله في ح لي قرز ما لم يصادقها قرز ( 11 ) و النسب
حقيقة الشهادة
[ يصح ( 1 ) ( نحو ) أن يقول ( سقت ( 2 ) ) أنا و فلان ( أو قتلت ) أنا و فلان ( أو غصبت ( 3 ) أنا و فلان ) و نحو هذه الثلاثة ذبحت و جرحت ( 4 ) أنا و فلان ( بقرة ( 5 ) فلان و نحوه ) فرسه و عبده وثوبه لانه إذا قال سقت فقد أقر بأن السوق وقع بفعله و كذلك القتل و الغصب و قوله أنا و فلان رجوع عن ذلك لان سوق الحيوان ( 6 ) و قتله و غصبه لا يتبعض فيلزمه ضمان الجميع و يرجع هو على شركائه ( 7 ) ( لا ) إذا قال ( أكلت أنا و هو ) فان قوله أكلت يخالف سقت و غصبت و قتلت في أنه يتبعض فإذا قال أكلت أنا و فلان لم يكن ذلك رجوعا و لا يلزمه ضمان الجميع و انما يلزمه ضمان ما أقر به ( و نحوه ( 8 ) ) أى و نحو الاكل مما يتبعض فحكمه حكم الاكل فلو قال ألف درهم لفلان علينا ثلاثة ( 9 ) نفر لزمه من الالف ما يخصه ( كتاب الشهادات ( 10 ) ) الاصل فيها الكتاب و السنة و الاجماع أما الكتاب فقوله تعالى و استشهدوا شهيدين من رجالكم و اشهدوا ذوي عدل منكم و أما السنة فقوله صلى الله عليه و آله و سلم لمن ادعى على غيره شيئا شاهداك أو يمينه و اما الاجماع فلا خلاف انه يتعلق بالشهادة أحكام ( 11 ) ( فصل ) و اعلم انه ( يعتبر في الزنى و إقراره ] اه كب و الوقف و قيل يصح التصادق قرز ( 1 ) قال في الاثمار و ليس منه سقت أنا و فلان بقرة فلان يعني أن قوله سقت و نحوه ليس من باب الرجوع بل قوله سقت أنا اقرار عن نفسه و قوله و فلان اقرار على الغير و كذلك بقية الصور فيلزمه جميع الضمان ( 2 ) أو سقنا قرز ( 3 ) أو غصبنا قرز ( 4 ) شكل عليه و وجهه انه يتبعض ( 5 ) فان قال بقر فلان أو شيات فلان صح رجوعه لانه يتبعض قرز ( 6 ) بل هو مما يتبعض هو و الجرح فلا يلزمه الا نصف الضمان اه ن قلنا سببه ازهاق الروح فلا يتبعض قرز ( 7 ) حيث سلم بأمرهم أو كان قرار الضمان عليه و الا فهو متبرع القياس أنه يرجع مطلقا إذا صادقوه أو بين و ليس متبرع كما قيل في الغصب أنه إذا صالح المالك من قرار الضمان عليه أنه يرجع على من قرار الضمان عليه فيكون هنا مثله و الله أعلم شربت قرز ( 9 ) فان قال علي و عليهم أو علي و على فلان لزمه الكل الا أن يبين على اقرار المالك أو يقر الفلان قلت و يصادق المدعى اذ قد ثبت بقوله هو علي اه بحر معنى ون من الدعاوي قرز و يرجع على الفلان أو على شركائه ان بين عليهم كذا ذكر معناه حيث كانت شركة مفاوضة أو نحوها و الا لم يرجع و له اقامة البينة مستقلا عليهم مطلقا اذ له حق عليهم أما شركة المفاوضة فمن جنى عليه و هو وجه التشكيل أو قال علينا ثلاثة نفر ألف درهم لفلان قرز ( 10 ) أعلم أن الشهادة على أربعة أنواع نوع غلظ فيه الشرع و هي الشهادة على الزنى و نوع توسط فيه و هو الحد و القصاص و نوع خفف فيه و هو الشهادة على الاموال و الحقوق و نوع أخف و هو الفروج اه بستان و حقيقة الشهادة لفظ مخصوص من عدد منصوص في محضر امام أو حاكم لاستيفاء الحقوق و في الاصطلاح اخبار عما علم بلفظ الشهادة اه بهران ( 11 ) الاولى أن يقال و أما الاجماع فلا خلاف بين الامة ان الشهادة طريق من [ أربعة ( 1 ) رجال ( 2 ) أصول ) فلا يقبل في الشهادة على الزنى و لا على الاقرار به شهادة دون أربعة رجال و لا شهادة ( 3 ) النساء و لا الفروع ( 4 ) ( و ) متى كانت الشهادة ( في حق الله ) كحد الشارب ( و لو مشوبا ) بحق آدمى كحد القاذف ( 5 ) و السارق ( 6 ) ( و ) كذلك ( القصاص ( 7 ) ) فانه يعتبر فيه ( رجلان أصلان ) و لا يقبل فيه شهادة النساء و لا الفروع ( غالبا ) احترازا من الرضاع و تثليث الطلاق و الوقف و ما عدا الحد و القصاص ( 9 ) فانه يقبل فيه الفروع و النساء ( و ) اما إذا كانت ( فيما يتعلق بعورات ( 10 ) النساء ) نحو ما لا يطلع الرجال عليه من النساء كامراض الفروج و الولادة فانه يقبل فيه إمرأة ( عدلة ( 11 ) ) لا أكثر فلو شهد أكثر من واحدة نظر فان كان ذلك على طريق المفاجاة جاز و ان قصدن النظر للشهادة ففى حالة واحدة يكون ذلك قدحا في عدالتهن ( 12 ) و فى حالتين تصح شهادة الاولى و أما الثانية فان جهلت شهادة الاولى صحت أيضا ( 13 ) و ان علمت لم تصح تنبيه فاما الصبي إذا ادعى ( 14 ) البلوغ بالانبات قال عليه السلام فالقياس انه يكفى رجل عدل كما تكفى العدلة في فروج النساء لكن في شرح القاضي زيد انه لابد من رجلين ( 15 ) عدلين ( و ) اما إذا كانت الشهادة ( فيما عدا ذلك ) الذي تقدم و هو ] طرق الشرع ( 1 ) وجه اشتراط الاربعة في الزنى أن ذلك يعني فعل فاعلين فكان على كل واحد اثنين اه ح أثمار معنى و لفظ البحر اذ هو فعل من نفسين فصار كالفعلين ( 2 ) و لو عبيدا ( 3 ) و لا الخنثى ( 4 ) تخفيفا في إسقاط الحدود على الفاعل و تغليظا في الحد لعدم الحاجة إلى اقامة الحدود ( 5 ) و الردة و المحاربة و الديوث و الساحر ( 6 ) للقطع لا للمال فيكفي فيه رجل و امرأتان أو رجل و يمين المدعي اه ح لي لفظا ( 7 ) ظاهره و لو فيما يتعلق بعورات النساء اه سماع مي و مثله في ح لي الا الارش فيثبت بما يثبت به المال قرز ( 8 ) غلته الاصلية فلا بد من رجلين عدلين اه تذكرة و كب و رياض و المختار لا فرق بين أصله و غلته فيقبل فيه الفروع و نحوهم ( 8 ) و كذا العتق اه وابل قرز ( 10 ) حرائر و إماء قيل و كذا الخنثى المشكل و قيل الخنثى كالذكر و هو يفهم من الاز و هذا حيث قد نبتت العورة لا الطفلة التي لا تشتهي فكالرجل اه ح لي لفظا و قرز المراد بالعورة ما بين الركبة و السرة اه ح لي لفظا و قيل الفرج فقط لا غيره كما يفهم من العبارة في قولهم و ذلك كالحيض و البكارة و الثيوبة و الانبات و غير ذلك كالعيوب فيها كالرتق و نحوه و قيل العورة البطن و الظهر و العورة المغلظة اه أحكام و بستان و قواه القاضي عامر ( 11 ) قال الدواري و تصح شهادة الرجل بذلك على جهة المفاجاة و مثله في شرح الذويد اه تكميل لفظا و المذهب خلافه و لا بد مع شهادة العدلة من المؤكدة اه ح هداية من كتاب الطلاق من فصل اختلاف الزوجين و اختاره لي يقال مقتضى كلام أهل المذهب ان المؤكدة لا تجب مع الشهادة المحققة قرز و شهادة العدلة محققة و لو أمة فان لم يوجد عدلة فرجلان عدلان قرز في ما يوجب القصاص ( 12 ) مع العلم قرز ( 13 ) يعني لم يكن جرحا ( 14 ) أو ادعي عليه قرز ( 15 ) الا ان يكون الحاكم نظرة بنفسه فانه يكفي لانه يحكم بعلمه قرز فان لم يوجد
* كتاب الشهادات * ويجب على متحملها الاداء
[ حقوق الله المحضة و المشوبة ما احترز ( 1 ) منه و القصاص فانه يقبل ( رجلان ( 2 ) أو رجل ) واحد ( و امرأتان أو ) شاهد ( 3 ) ( و يمين المدعي ) سواء كان في نكاح ام طلاق ام نسب أم مال و عن الناصر و الشافعي لا تقبل في النكاح شهادة النساء و قال العصيفرى لا يحكم في النسب بشاهد و يمين و قال زيد بن على و أبوح وص أنه لا يصح أن يحكم بشاهد و يمين بحال و توقف م بالله في ذلك و خرج له أبو مضر أنه لا يجوز و خرج بعضهم ( 4 ) الجواز ( فصل ) ( و يجب على متحملها ( 5 ) الاداء ) إذا طلب ذلك من له طلبه ( لكل أحد ) سواء كان المشهود له مسلما أو كافرا و يجب على الشاهد تكرار ( 6 ) الشهادة في كل وقت ( حتى يصل ) صاحبها ( إلى حقه ( 7 ) في القطعي ( 8 ) مطلقا ) كنفقة زوجته الصالحه للوطء و ( 9 ) مصيرها إلى بيت زوجها ( 10 ) و أنه ممتنع من اداء ] اثنان فواحد مع إمرأتين أو يمين المدعي إذا كان المدعي الصبي قرز ( 1 ) يقال ما معنى قوله ما احترز منه يقال أراد إدخال ما احترز منه في الذي عدا ذلك فلا يتوهم إخراجه و الله أعلم اه منقوله ( 2 ) و أما إمرأتان مع يمين المدعي فلا يصح الحكم به عندنا وش قرز و قال ك يصح و يثبت به الحق عنده لنا ان كل واحد من اليمين و شهادة المرأتين ضعيف فإذا إنضاف ضعيف إلى ضعيف لم يصر حجة مثبتة لمالك كشهادة أربعة نسوة أو يمنيين اه غيث ( 3 ) في أصل الوقف فأما أصل الوقف فلا يصح شاهد و يمين بل لابد من رجلين أصليين اه غيث و قيل لا فرق قرز ( 4 ) علي بن بلال ( 5 ) و قد يكون التحمل واجبا و محظورا و مندوبا و مباحا و مكروها أما الواجب ففي النكاح أو عند خشية فوات المال و المحظور في الربا و طلاق البدعة و العبرة بمذهب المتعاقدين و الزوجين و قد يكون مندوبا و هو في البيع و المعاملات و في الطلاق أكد لقوة الخلاف فيه و قد يكون مباحا و هو الزيادة على الشاهدين في المعاملات و نحوها اه ن معنى و لا يقال حفظ مال الغير لا يجب كما قلتم في اللقطة لانا نقول هنا من باب الامر بالمعروف و النهي عن المنكر بخلاف ما تقدم فليس بمنكر فافترقا لكن إذا كان الشهود أكثر من اثنين ففرض كفاية و ان كانا اثنين ففرض عين و إذا عين صاحب الحق اثنين من الجماعة ففي الاداء يتعين عليهما و في التحمل قيل يتعين عليهما أيضا و قيل لا اه بيان قرز قال في الغيث و التحمل بان يسمع و يقصد التحمل فان لم يقصد التحمل لم يجب عليه اداء الشهادة الا إذا خشى الفوت و قرز مسألة إذا اذن السيد لعبده في تحمل الشهادة لم يعتبر اذنه له عند الاداء و ان لم يأذن له في التحمل فله منعه من الاداء الا أن يخشى تلف الحق و لم يكن منع من خدمة السيد اه بيان يقال قد صار واجبا بالتحمل و قد تقدم أنه لا يمنع من واجب اه هبل ( 6 ) أي حضورها ( 7 ) قيل ع و لو خشي أن يفعل بالمشهود عليه زائدا على استخلاص الحق اذ فاعل المنكر الشاهد و الشاهد ليس بملجئ اه ح لي لفظا و القياس انه لا يجوز و لعله يأتي على قوله الفقية ح الذي في البيان في السير في مسألة من كان له جار مؤذ الخ ( 8 ) يقال ان اتفق مذهب الخصمين على اللزوم و ان ليس للموافق المرافعة إلى المخالف فيكون كالقطعي ( 9 ) الواو بمعنى مع ( 10 ) و نفقة الصغير المعسر و المقر بالدين لتسليمه [ الحق ظلما فأنه يجب أداء الشهادة في ذلك سواء ادعي إلى حاكم محق أم إلى غيره ( 1 ) ( و ) أما إذا كانت الشهادة ( في ) الحق ( الظني ( 2 ) ) لم يجب على الشاهد أداء الشهادة الا ( إلى حاكم محق فقط ) قال م بالله في الزيادات لا يجوز اداء الشهادة عند الحاكم الجائر و ان طالب المشهود له بذلك قال أبو مضر و الوجه فيه أن الحاكم إذا كان ظالما أو منصوبا من جهة الظلمة فانه لا يكون له ولاية بل يكون كآحاد الناس و لا يجب على الشاهد أداء الشهادة عند آحاد الناس سيما عند الظلمة و يأثم بذلك قال مولانا عليه السلام اما إذا كان جائرا في نفسه لم يجز اداء الشهادة اليه سواء كان منصوبا من جهة الامام أو من جهة الظلمة و أما إذا كان عادلا ( 3 ) لكنه منصوب من جهة الظلمة فقد أطلق أبو مضر انه لا يجوز ايضا و قيل ح ( 4 ) بل ينبنى ذلك على حكم التولي منهم فمن ( 5 ) اجازه اجاز الشهادة اليه و من منع ( 6 ) ذلك منع الشهادة اليه قال مولانا عليه السلام و الاقرب عندي انه ينظر في مذهب الحاكم فان كان لا يستجيز التولى منهم و تولى فلا حكم لتوليه ( 7 ) فلا يجوز اداء الشهادة اليه و ان كان مذهبه جواز التولى منهم فقد صارت له ولاية في مذهبه فيجوز ( 8 ) اداء الشهادة اليه و لو قلنا لا يجوز لزم أن لا يصح حكمه في قضية من القضايا بالاضافة إلى من يمنع التولية منهم و لو ثبت هذا لزم في غيره من مسائل الخلاف نحو أن يكون الحاكم مقلدا و مذهب الشاهد أن الاجتهاد شرط و غير هذا من الصور ( و ان بعد ( 9 ) ) على الشاهد المسير إلى الحاكم لاداء الشهادة لم يمنع ذلك وجوب اداء ] و الا حبس ( 1 ) و ذلك لان القطع لا يحتاج إلى حكم بل يصح التوصل اليه اه ح أثمار بما أمكن ما لم يوهم أنه محق اه كب أو يؤدى ذلك إلى اغرائه على فعل قبيح فان حصل أي ذلك حرمت الشهادة اليه ( 2 ) ميراث ذوي الارحام و الاخ مع الجد و نفقة الزوجة الصالحه و نفقة الولد الصغير الغنى و نحو ذلك كثير ( 3 ) أي عدلا ( 4 ) مراد الفقية ح أن العبرة بمذهب الشاهد اه ن معنى ( 5 ) أحمد بن عيسى وش و زفر و تخريج م بالله ( 6 ) القاسم ون وم بالله و ع و عبد الله الداعي و أبو هاشم وط ( 7 ) الا أن يأخذ التولية تقيه حال كونه معذورا عن الهجرة و اعتماده في الحكم على الصلاحية فان ولايته ثابتة و أحكامه نافذة الا أن يحصل تلبيس أن هذا الذي أخذت الولاية منه محق اه بحر و قرز ( 8 ) بل يجب قرز ( 9 ) الا إلى البريد فلا يجب بل يرعى ان أمكن و الا وجب و لو فوق البريد و قرز و مثله في البيان و لفظه الرابعة حيث يطلب منه أداء الشهادة إلى موضع يجوز فيه الا رعى فلا يجب عليه الخروج بل يجب الا رعى إذا طلب منه و أمكن اه بلفظه و ينظر ما الفرق بين هذا و بين سائر الواجبات أنه يجب الخروج هنا و ان بعد بخلاف الامر بالمعروف فلم يجب الا في الميل و لعله يقال هو من باب النهي عن المنكر و ذلك حيث لا يغني عنه غيره من شاهد آخر أو رعيين عنه حيث يصح الا رعى اه ح أثمار و قل الحق