[ عليه و آله و سلم حفت بهم ( 1 ) الملائكة يقدسون الله و يستغفرون لهم و لمن أكل معهم و انما يستحب حضور الولائم بشروط ثلاثة الاول ( حيث عمت ) الضعيف و الغني ( 2 ) ( و ) الثاني حيث تكون في اليوم الاول و الثاني و ( لم تعد ( 3 ) اليومين ) ذكر ذلك في الانتصار و قال اجابتها في اليوم الاول آكد و أما في اليوم الثالث فمكروه ( 4 ) ( و ) الثالث ان ( لا ) يكون هناك ( منكر ) فلو صحب الوليمة منكر لم يجز حضورها الا لازالته ( 5 ) ان أمكنت ( و ) ندب ايضا ( اجابة ( 6 ) المسلم ) إذا دعى إلى طعامه و ان لم يكن معه وليمه ( و ) إذا اتفق داعيان أو أكثر فانه يستحب له اجابتهم جميعا لكن يندب له ( تقديم ) اجابة ( الاول ( 7 ) ) من الداعيين ( ثم ) إذا استويا في وقت الدعاء لكن أحدهما أقرب اليه نسبا ندب له تقديم ( الاقرب ) اليه ( نسبا ثم ) إذا استويا قربا و بعدا قدم الاقرب اليه ( بابا ( 8 ) ) قال عليه السلام ثم إذا استويا في قرب الجوار لكن أحدهما من آل ( 9 ) محمد صلى الله عليه و آله كانت ] ( 1 ) و في الحديث الصحيح حفت بها الملائكة ( 2 ) من يراد حضورهم كالجيران و أهل المحلة على حسب العادة لا ما يحضرها الاغنياء و الاقوياء فيكره حضورها الا أن يحضر المؤمنون دون الفساق فلا بأس لانه يكره دعاؤهم يعني الفساق و إجابة دعائهم الا ان كان لمصلحة دينية أو يكونوا مجاورين فللجار حق اه ن بلفظه فان كان مؤمنا فله حقان و ان كان رحما فله ثلاثة حقوق و الجار أربعين دارا من كل جانب و لعله يتبع العرف فيه و قد قال في التقرير أنه الملاصق لداره و هذا يختلف باختلاف الجهات و الاعراف ففي المدن الشارع و الحافة و في البادية جميع أهل البلد ( 3 ) و في العقيقة يومها ما لم يكن الداعي في اليوم الثاني الاول و كذا الثالث قرز ( 4 ) لقوله صلى الله عليه و آله و سلم الوليمة في اليوم الاول حق و في الثاني معروف و في الثالث رياء و سمعة اه زهور و قيل س انها إلى آخر اليوم الثالث كما في ضيافة الضيف ( 5 ) أو تقليله اه ح لي ( 6 ) يعني المؤمن أو الفاسق لمصلحة كما سيأتي في السير اه ح لي و لو إلى لقمة و لا يحتقر ما دعي اليه و من دعاه اه ن و يكره الانفراد لقوله صلى الله عليه و آله و سلم ألا أخبركم بشر الناس قالوا من يا رسول الله قال من أكل وحده و منع رفده و ضرب عبده اه ان رفده أي خيره لقوله صلى الله عليه و آله و سلم لو دعيت إلى كراع لاجبت و لو أهدي الي ذراع لقبلت قيل أراد كراع الشاة و قيل موضع على مسافة من المدينة اه زهور و قيل على ثلاثة أميال من المدينة قيل أراد صلى الله عليه و آله الجمع بين الكراع و الذراع لانهما أحقر ما في أعضاء الشاة فرع و ينبغي للمجيب اتباع السنة لا قضأ وطره من الطعام اه ن و إذا كان الحضور يؤدي إلى الاجتماع بالاراذل فله أن يمتنع لئلا ينحط قدره اه بحر و إذا قال الداعي أمرني فلان أن أدعوك ندبت الاجابة لا أن أدعو من لقيت و نحوه اه بحر ( 7 ) مع اجابة الثاني بعده اه ح لي قرز ( 8 ) إلى بابه لا إلى موضع الداعي مثل أن يصفاه إلى موضع متنزه فانه يقدم اقربهما بابا إلى باب بيته ( 9 ) أو من العلماء أو نحوهم اه زهور فان استووا قرع بينهم أيضا
في ذم الشبع وندب تقديم الطغام الشهي للضيف للحديث الخ
وندب في الاكل سننه العشر
[ اجابته أولا ( و ) ندب ( في الاكل سننه العشر ( 11 ) ) المأثورة عنه صلى الله عليه و آله الاولى غسل اليد قبل ( 2 ) أكل الطعام و بعده قيل و هو بعد أكد الثانية أن يسمي الله في الابتداء قيل و يكون جهرا ليذكر من نسي قال النواوي في الاذكار ان ترك التسمية في أوله سمى في أثنائه ( 3 ) و قال بسم الله أوله و آخره و ينبغي أن يسمى كل واحد من الآكلين فان سمى واحد منهم أجزأ عن الباقين ( 4 ) نص عليه الشافعي الثالثة أن يحمد الله ( 5 ) سرا قال عليه السلام فان ] اه ن و قيل الاولى الترك لانه أطيب لنفوسهم و هو عذر اه مفتي ( 1 ) و لعل المراد هيآته المندوبة اه ح لي لفظا قال أبو هريرة ما تجشأ رسول الله صلى الله عليه و آله من شيع قط و روى أنه صلى الله عليه و آله ما مدح طعاما و لا ذمه الا بالحرارة و لا أكل رغيفا محورا بل بنخالته و أنه صلى الله عليه و آله و سلم قال كل شر بين السماء و الارض من الشبع و كل خير بين السماء و الارض من الجوع و قال صلى الله عليه و آله و سلم أصل كل داء الثروة يعني الشبع اه كب قوله و لا ذمة و المراد بذلك في الضيافات مخافة أن يغير قلب صاحب الضيافة و ذلك أدب من جهته صلى الله عليه و آله و سلم و رحمة و رفق بالخلق و إحسان النصيحة و السياسة فاما في الضيافة فيجوز المدح بما لا يؤدي إلى الكذب و الذم بما لا يؤدي إلى الاساءة و قد جرت العادة من جهة السلف الصالح أن يقال هذا طعام جيد و هذا ردئ و هذا متوسط و هذا نئ و هذا مطبوخ و هذا حلو و هذا حامض إلى ذلك من الصفات و قد قال سبحانه و تعالى في حديث الماء هذا عذب فرات و هذا ملح اجاج اه ان و ندب تقديم الطعام الشهي لقوله صلى الله عليه و آله من لذذ أخاه بما يشتهيه الخبر تمامه كتب الله له ألف ألف حسنة و رفع له ألف ألف درجة و محى عنه ألف ألف سيئة و أطعمه من ثلاث جنات جنة الخلد وجنة الفردوس وجنة المأوى اه ان و مما روى عنه صلى الله عليه و آله و سلم اكرموا الخبز فانه من طيبات الرزق و لو لا الخبز ما عبد الله و من أماط كسرة من الاذى كتب له خمسين ألف حسنة و محى عنه خمسين ألف سيئة و رفع له خمسين ألف درجة فان رفعها إلى فيه فأكلها بني له بيتا في الجنة طولها أربعة فراسخ و عرضها أربعة فراسخ و عمقها أربعة ذكره في الشفاء اه صعيتري و عنه صلى الله عليه و آله و سلم أنه إذا قدم إليكم الخبز فكلوا و لا تنتظروا غيره مسألة و المرفعة التي جرت العادة بها بدعة و تركها أفضل لانه أكثر تواضعا لله و موافقة لفعل الرسول صلى الله عليه و آله اه ن الا لعذر كبلاد البراغيث اه مفتي ( 2 ) و لعل المراد في الطعام المأدوم اه ح لي لفظا و قيل لا فرق و هو ظاهر الاخبار اه قرز لقوله صلى الله عليه و آله و سلم الوضوء قبل الطعام ينفي الفقر و بعده ينفي اللمم و هو الجنون و يصح النظر قيل ع يكفي من الطعام المأدوم غسل الاصابع في الابتداء و بعد الفراغ إلى الكف يعني الرسغين ذكر معناه في الكواكب ( 3 ) قال في الانتصار و يستحب أن لا يصلى على النبي صلى الله عليه و آله عند الاكل لما روى عنه صلى الله عليه و آله و سلم أنه قال موطنان لا أذكر فيهما و ان ذكر الله فيهما عند الاكل و الجماع اه ثمرات قلت أراد الترخيص في ترك ذكره في هذين الحالين اذ هما حالتا ترقية و ذكر الله تعالى أكد و لم يرخص فان ذكره مع ذكر الله فأحسن اه بحر و في نسخة في البحر قال و لم أقف له على أصل ( 4 ) و قيل لا يجزي لانه سنة على الاعيان ( 6 ) الا أن
في الدعاء بعد الطعام
وندب المأثور في الشرب
[ فرغوا جميعا فلا بأس بالجهر ( 1 ) بالحمد لارتفاع العلة المقتضية للاسرار الرابعة الدعاء من بعد لنفسه و للمضيف الخامس البروك ( 2 ) على الرجلين في حال القعود قال في الانتصار كان رسول الله صلى الله عليه و آله يجلس على حالين الاولى أن يجعل ظهر قدميه إلى الارض و يجلس على بطونهما الثانية أن ينصب قدمه ( 3 ) اليمنى و يفترش فخذه اليسرى ( 4 ) السادسة الاكل بيمينه و بثلاث ( 5 ) منها لئن الاكل بالاربع حرص ( 6 ) و بالخمس شره و بالثنتين كبر و بالواحدة مقت و السابعة أن يصغر اللقمة ( 7 ) الثامنة أن يطيل المضغ ( 8 ) التاسعة أن يلعق ( 9 ) أصابعه العاشرة أن يأكل من تحته الا الفاكهة و نحوها ( 10 ) فله أن يتخير ( 11 ) ( و ) ندب ( المأثور في الشرب ( 12 ) ) ] يعرف ان قصد المضيف ذلك اه ن معنى ( 1 ) عن الناصر عن النبي صلى الله عليه و آله انه كان إذا رفع يده من الطعام قال الحمد لله الذي كفانا المؤنة و أسبغ علينا الرزق الحمد لله الذي أطعمنا و سقانا و جعلنا مسلمين الحمد لله الذي سوغه و جعل له مخرجا أللهم بارك لنا فيما رزقتنا و اجعلنا شاكرين اه بستان ( 2 ) و ان ينزع نعله لقوله صلى الله عليه و آله إذا قرب إلى أحدكم طعام فلينزع نعليه اه غيث ( 3 ) يعني رجله ( 4 ) الثالثة أن يخلف رجليه متربعا ( 5 ) روى عن الصادق كراهة الاكل بالثلاث و كان يأكل بخمس و قرره الامام القاسم بن محمد و ولده المتوكل على الله و رواه عن النبي صلى الله عليه و آله و سلم كذا عن علي عليلم اه ثمرات و اما الحديث المروي ان الاكل بالاربع حرص و بالخمس شره و بالثنتين كبر و بالواحدة مقت فقال ابن بهران لا أصل له في الحديث اه ضياء ذوي الابصار ( 6 ) و هو الشح اه قاموس بلفظه و الشرة بالتحريك أشد الحرص اه قاموس ( 7 ) حيث لا يمقت على صغرها اه صعيتري قيل كانت لقمة النبي صلى الله عليه و آله فوق بيضة الحمامة دون بيضة الدجاجة اه بستان ( 8 ) و ندب الا يجمع النوى و التمر تشريفا للتمر و يأكل ما سقط لقوله صلى الله عليه و آله إذا سقطت لقمة أحدكم فليمط ما فيها و يأكلها و لا يدعها للشيطان ( و من آداب الاكل ) الخلال بعده و لا يأكل ما أخرجه الخلال الا ما كان حول أسنانه فلا بأس بابتلاعه ذكره في المنهاج اه ن ( 9 ) بعد كل فعل قال بعض أصش عند الفراغ الا أن يكره الحاضرون فلا يندب قرز إذا كان مما يعلق بالاصابع ( 10 ) ان اختلف الطعام ( 11 ) قال الدواري حيث لا يلحق الا كل على هذه الهيئة مذمة فان لحقته مذمة في جولان يده أكل مما يليه أو لحقته مذمة في الاكل مما يليه أكل من أي الجوانب شاء إذا كان منفردا فان كان معه غيره أكل مما تحت يده إلى وسط الانآء و لا يأكل من تحت صاحبه و على الجملة حيث يخشى المذمة بهيئة من الاكل تركها و ان كانت سنة لان الذم مضرة و هو يجوز ترك السنن للمضرة اه غاية بل يجب اه تكميل قرز ( 12 ) و لا يكره الشرب حال كونه قائما و الوجه في ذلك ما رويناه عن زيد بن علي عن أمير المؤمنين عليه السلام انه قال رجل يا أمير المؤمنين ما ترى في سور الابل و مشى الرجل في النعل الواحدة و شرب الرجل و هو قائم قال فدخل الرحبة ثم دعاء بماء و اناء معه و الحسن قائم و دعى بناقة له فسقاها من ذلك الماء ثم تناول ركوة فغرف من فضلها فشرب و هو قائم ثم انتعل بأحد نعليه حتى خرج من الرحبة ثم قال للرجل
في استحباب التجمل بالثياب
باب اللباس
[ و هو أمور منها التسمية و منها أخذ الانآء بيمينه و منها أن يشرب ثلاثة ( 1 ) أنفاس و منها أن يمصه مصا و لا يعبه عبا ( 2 ) و منها إذا شرب الانسان و أراد أن يسقي أصحابه فانه يبدأ ( 3 ) بمن عن يمينه ثم يدبر الانآء حتى ينتهي إلى من عن شماله ( و ) ندب في الاكل و الشرب ( ترك المكروهات فيهما ( 4 ) أما المكروهات في الاكل فأمور منها الاكل باليسار و منها الاكل مستلقيا أو منبطخا لو متكئا على يده و منها أكل ذروة ( 5 ) الطعام و يكره ( 6 ) نظر ألفاظها و كثرة الكلام و كثرة السكوت قال في الاذكار عن الغزالي من آدابه أن يتحدثوا بالمعروف و يكون بحكاية الصالحين و يكره استخدام العيشن ( 7 ) بأن يمسح يده أو شفتيه ( 8 ) و استخدام الضيف ( 9 ) و أما المكروه في الشرب ( 10 ) فهو نقيض المندوب باب اللباس ( 11 ) ) يدل عليه من الكتاب قوله تعالى يا بني آدم قد ] قد رأيت فان كنت بنا تقتدي فقد رأيت ما فعلنا اه منهاج ( 1 ) و قيل ان الاحاديث في نفس واحد أكثر من الاحاديث في ثلاثة أنفاس رواه الحسين بن القاسم لما روى عن النبي صلى الله عليه و آله و سلم انه قال من شرب و سمى في أوله و تنفس ثلاثة أنفاس و حمد الله في آخره لم يزل ذلك الماء يسبح في بطنه حتى يشرب ماء آخر اه تعليق مذاكرة ( 2 ) و العكس في اللبن ( 3 ) الا أن يكون عنده صبي قدمه لقوله صلى الله عليه و آله من شرب و عنده صبي يريد أن يشرب قطع الله عنقه اه منهاج و في بعض الاخبار أتى يوم القيامة و عنقه مقطوع و ذلك لما روى يحيى بن سهل الساعدي انه صلى الله عليه و آله و سلم أتى اليه بشراب فشرب منه و عن يمينه غلام و عن يساره أشياخ فقال صلى الله عليه و آله و سلم للغلام أتأذن لي أن أعطي هؤلاء الاشياخ فقال الصبي لا و الله و لا أءثر بنصيبي منك أحدا فناوله رسول الله صلى الله عليه و آله ما في يده اه لمع ( 4 ) و يكره أكل الحار لقوله صلى الله عليه و آله انه ذي بركة ( 5 ) و الذروة من أعلا الجبل ذروة المرتفع و أعلاه و ذروة المستوى وسطه اه من شرح الثلاثين ( المسألة ) و هي وسطه لقوله صلى الله عليه و آله البركة تنزل وسط الطعام فكلوا من جانبيه و لا تأكلوا من وسطه ( 6 ) حال إدخال اللقمة اه ن ( 7 ) بغير اللحم و الخضرة كالفجل و نحوه قرز ( 8 ) أو ليضع عليه شيئا اه تذكره ( 9 ) و لو أدنى من المضيف ( 10 ) و يكره الشرب من ثلمة الانآء و من حد الممسك ( 11 ) قال في الشفاء ما لفظه خبر و عن موسى بن إبراهيم بن موسى بن جعفر الصادق عن أبيه عن جده عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه و آله ان الله يحب من عبده إذا خرج إلى اخوانه أن يتزين لهم و يتجمل و يعضده قول الله يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد و قوله عز قائل و اما بنعمة ربك فحدث فاقتضاء الخبر انه يستحب للرجل و المرأة التجمل بالجيد من الثياب و ليس ذلك سرفا انما السرف الانفاق في المعصية فاقتضت الآية الاولى استحباب ذلك أيضا لان الاجماع منعقد على ان التزين واجب فدل على استحبابه و دلت الآية الثانية على انه يجب اظهار نعمة الله على عبده و ذلك يعم القول و الفعل فيجب عليه
الكلام على تحريم لبس الحرير للذكور
في بيان ما يحرم من اللباس
[ أنزلنا عليكم لباسا يواري ( 1 ) سوءاتكم ( 2 ) و من السنة قوله صلى الله عليه و آله خير لباسكم البياض و الاجماع على وجوب ستر العورة ( 3 ) ظاهر ( فصل ) في بيان ما يحرم من اللباس و ما يحل ( يحرم على الذكر ( 4 ) و يمنع الصغير من لبس الحلي ( 5 ) لا خلاف أنه يحرم على الذكر المكلف لبس الحلى و هل يجب منع الصغير من ذلك أم لا اختلف في ذلك فالمذهب و هو قول الاكثر أنه يجب منعه ( 6 ) من ذلك و قال محمد بن الحسن أنه يجوز ذلك للصبيان ( 7 ) و هكذا عن ش و قواه الفقية ح ( و ما فوق ثلاث ( 8 ) أصابع من حرير ( 9 ) خالص ) فانه يحرم على الذكر و يمنع الصغير منه ( لا ) إذا لم يكن حريرا خالصا بل ( مشوب ) بقطن أو صوف ( فا ) المحرم منه ( النصف فصاعدا ) هذا هو المذهب و هو قول الهادي في الاحكام و قال في المنتخب لا يحرم الا إذا كان الحرير هو الغالب فان كان مثله جاز قال الاخوان و الصحيح المعمول عليه ما في الاحكام ( نعم ) لكن ] إظهارها بقوله و لبسه و نحو ذلك مما يقع به الظهور اه بلفظه ( مسألة ) فيما يستحب للرجل لبسه و يستحب للرجل التجمل في الجيد النظيف من الثياب و البياض أفضل قال و يكون من الوسط الذي لا يلام على لبسه لجودته و لرداءته فرع و السنة في الازار و القميص أن يكون إلى نصف الساق و لا بأس بالزيادة إلى ظهر القدم ذكره في الاحكام و ما نزل عنه فمنهي عنه الا في حال الصلاة فيجوز و يكره إلى الارض ذكره أصش اه ن ( 1 ) أي يستر ( 2 ) قوله تعالى قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم و ريشا و لباس التقوي الريش لباس الزينة استعير من ريش الطائر لانه لباسه و زينته أي أنزلنا عليكم لباسين لباسا يواري سوآتكم و لباسا يزينكم لان الزينة غرض صحيح كما قال تعالى لتركبوها و زينة و لكم فيها جمال اه كشاف و السوءة العورة و تسميتها سوأة لانها تسوء من يراها ( 3 ) في الصلاة ( 4 ) و الخنثى اه ح لي ( 5 ) الا خاتم الفضة و لو بذهب مطلي اه ح لي قرز ( 6 ) قياسا على منعه المحصور اه صعيتري ( 7 ) قال الامام ي فاما الباسهم ذلك فلا يجوز اتفاقا اه بيان و في بعض التعاليق عن بعض كتب الشافعية أنه يجوز أن يلبس الحلي و الحرير الاولاد الصغار ( 8 ) لا الثلاث فما دون فيحل لبسهما و استعمالهما سواء كانت منفردة أو ملصقة بنسج أو خياط اه ح لي لفظا قرز فائدة ذكر سيدنا أحمد بن سعيد الهبل رحمه الله عن والده ان العذب الذي في العمائم يجوز لبسها لامرين أحدهما ان الاتصال بكل خيط على انفراده معفو عنه الثاني انها كالموضوع المستعمل و كذلك في تجليد الكتب بالاحمر انه يجوز لانه كالموضوع كذلك عرضا لا طولا و ان كان طوله بطول الثوب اه تكميل قرز ( 9 ) و الحجة ما روى عنه صلى الله عليه و آله انه خرج يوما و في أحد يديه حرير و في الاخرى ذهب فقال هذان محرمان على ذكور أمتي حلالا لاناثها و من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة و انما يلبس الحرير من لا خلاق له في الآخرة اه شفاء و في المقصد الحسن أما الحرير ان كان منسوجا مع غيره من الغزل و الكتان و لو كان الحرير في جانب من الثوب خالصا سدا و لحمه فانه ينظر إلى جملة الثوب فان كان الذي في جملته من الحرير النصف وزنا [ اختلفوا بما تعتبر الغلبة فقال في الزوائد عن أبي ط و أبي جعفر ان كانت لحمته ( 1 ) صوفا أو قطنا جاز لبسه و لا خلاف فيه و ان كان لحتمه حريرا فلا يجوز لبسه ( 2 ) لئن اليسير باللحمة يحصل فكأنه لابس لحرير فان كان مخلوطا سدا و لحمة العبرة بالاغلب قيل ع لعله يريد وزنا و قيل ح العبرة بالوزن ( 3 ) لا بالمساحة ( 4 ) و روي هذا عن المنصور بالله و الكرخي و الغزالي و السيد ح ذكره في الياقوتة قيل ع و يعتبر ( 5 ) أيضا بالنسج ( 6 ) لا بالالصاق ( 7 ) و قال في الانتصار يكره ما سداه حرير و اللحمة قطن لا العكس إجماعا فيهما لغلبة السدا ( 8 ) في الغالب فاللحمة كالمستهلك ( و ) كذا يحرم على الذكر و يمنع الصغير ( من ) لبس ( 9 ) ( المشبع ) صبغا ( صفرة و حمرة ( 10 ) هذا مذهبنا و أبى ح و قال ك وش لا يحرم ( الا ) أن يلبس الذهب و الفضة و الحرير و المشبع صفرة و حمرة ( لا رهاب ) على العدو الذي يجوز مجاربته فانه يجوز و قال ] فصاعدا حرم و الا لم يحرم و لو كان الحرير الخالص فيه ذراعا أو ذراعين أو أكثر منهما كان دون نصف الثوب بالنظر إلى جملته و ان لم يكن منسوجا مع غيره بل حريرا مستقلا وحده أو ملصقا إلى ثوب بتطريز أو نحوه كالصاق حاشية الثوب التي هي الحظية فان اليسير من ذلك معفو عنه قدر أربع أصابع فما دون و لو كان طوله بطول الثوب فالمراد صورة الموجود منه في رأي العين تحقيقا أو بحيث لو رآه راء لو جده اربعا فدون باقيا على الامتداد فانه يجوز و الصحيح في المنفصل أو ملصقا بغيره بتطريز أو نحوه فما فوق ثلاث أصابع فصاعدا حرم و ان كان دونها حل قرز ( 1 ) يعني القيام الذي بين الخيوط المبسوطة و عليه قول بعض العرب و اوعدني يوما سداه نعم نعم و لحمته الخفية لا لا ( 2 ) فلو كان للثوب حاشية عريضة تزيد على ثلاث أصابع لكن لحمتها قطن فان كانت متصلة نسجا جاز اللبس و الصلاة على قول الجميع لان الحرير مغلوب على كل حال بالنظر إلى جملة الثوب و ان كانت بغير نسج جازت أيضا على ما في الزوائد و لا يجوز على قول الفقية ح ان كان حريرها أكثر من لحمتها اه زهور وصعيتري ( 3 ) هذا قول مستقل و لم ينظر إلى كون اللحمة قطنا أو حريرا عائد إلى أصل المسألة و هو قوله النصف فصاعدا ( 4 ) فلم يعتبرها أحد ( 5 ) لا فيما خلط بالالصاق فلا يعفى عنه الا اليسير كطوق الجيب و هو الفقرة و رؤس التكك و كفاف الكمين و الفرج في الفرجية و علم الثوب أي حاشيته إلى قدر ثلاث أصابع في العرض قيل من كل جانب قدر ثلاث أصابع اه ن قرز فعلى هذا لو فعل ثلاث أصابع فما دون ثم ألصق اليه قدر اصبع قطعنا ثم فعل حريرا مثل الحرير الاول ثم كذلك حتى كمل ثوبا جاز لبسه لانه ليس بمشوب بل إلصاق و يفهم من هذا انه لو ألصق ثلاث أصابع حريرا إلى مثلها حرم لبسه بل يحل لانه إلصاق من دون نسج كالصورة الاولى و هو ما تقتضيه القواعد و الله أعلم اه سيدنا حسن رحمه الله فلا يضر حيث ألصق المنسوج بعضه إلى بعض لا المنفرد من الحرير لو ألصق فلا يعفى منه الا ثلاث أصابع فما دون كذا قرز اه قرز و أما المشوب إذا كان كذلك فان كان النصف فصاعدا حرم و الا حل ( 6 ) النصف قرز ( 7 ) فيعتبر بالاصابع قرز ( 8 ) ما يجعل طولا ( 9 ) قال في الفتح و كذا في الاستعمال قرز ( 10 ) فلو صبغ بعض
يجوز تجبير الانف أو السن بالذهب أو بالفضة
[ أبوح لا يجوز لباسه للارهاب ( أو ) لبس الحرير لاجل ( ضرورة ) أما لحكة فيه أو لعدم ( 1 ) غيره فانه يجوز ( أو فراش ) فانه يجوز افتراش الحرير قال القاسم عليه السلام لا بأس بالفراش و المقارم ( 2 ) يكون من الحرير قال و لا بأس بالفرش و الوسائد المحشوة بالقز و اختلف في كلامه فقال أبوط هو على ظاهره فيجوز افتراش ( 3 ) الحرير للرجال و النساء و هو قول ص بالله قيل ع واحد قولى م بالله و قال م الاصح عندي تحريمه و حمل كلام القاسم على أنه أراد النساء دون الرجال قيل ع و يأتي هذا الخلاف إذا استعمله في اللبس من دواة ( 4 ) أو حبل و نحو ذلك ( 5 ) و أما الوسائد المحشوة بالقز فقال م بالله لا خلاف في جوار الجلوس عليها قيل ح هذا إذا كان الظاهر ليس بحرير ( 6 ) قيل ح و هكذا إذا بسط على الحرير ( 7 ) غيره جاز ( أو جبر سن ( 8 ) ) إذا انكسر ( 9 ) ( أو أنف ) ضبب بالذهب أو الفضة فان ذلك يجوز و الفضة ( 10 ) احب و عن الناصر و أبي ح لا يجوز فلو سقط سن من الاسنان فحاول ردها فعند أبى ح ( 11 ) لا يجوز و عند ف يجوز ( أو حلية سيف ( 12 ) أو طوق درع أو نحوها ( 13 ) ) فانه يجوز أن يحلي السيف بالفضة أو الذهب لكن الذهب يكره و كذلك طوق الدرع و نحوها الثفر ( 14 ) و اللجام و اللبب و اختلف المتأخرون في علة ذلك فالمنصور بالله و غيره عللوا بانه لاجل الحرب فعلى ] الثوب فلعله يحرم حيث يكون ظاهره الزينة و الله أعلم اه ن و هو فوق ثلاثة أصابع كما في الحرير و في البرهان تعتبر الغلبة في المشبع كالحرير و قد كان في بعض نسخ البيان ثم ضرب عليه و قرر المفتي ان الحكم في كالحرير سواء قرز و قيل فيه نظر قيل بل لا تعتبر الغلبة بل ما فيه ظاهر الزينة و كونه فوق ثلاث أصابع فصاعدا و أما الجلود فيجوز استعمالها و لو هي مشبعة و صفرة و حمرة لان علي عليلم قال ان لبس الكاش أي النعل الاصفر يزيل الهم لقوله تعالى تسر الناظرين اه كشاف و لانه كالموضع اه و قيل لا فرق ( 1 ) في الميل قرز و قيل في البريد ( 2 ) هي الستائر التي يكون فيها نقوش ( 3 ) و اما الدفاء بالحرير فلعله من الاستعمال و قرره مي قرز ( 4 ) يعني الزية ( 5 ) قد تقدم و آلة الحرير فيحقق ( 6 ) لا فرق ( 7 ) لان العلة عندهم الخيلاء ( 8 ) أو أنملة ( مسألة ) يجوز لمن قطعت أنفه أو قلعت سنة أن يجعل مكانها ذهبا أو فضة و الفضة أولى اه ن فرع و من رخى سنه جاز أن يشده بفضة لا ان قلع سنه فلا يجوز أن يرده لانه نجس على قولنا ان الحياة تحل العظام قال في البحر و يجوز لمن قطعت أنامله أن يبدلها بفضة لا لمن قطعت أصبعه اه ن لانه كثير ( 9 ) أو انقلع ينظر ( 10 ) لان الخيلاء أقل اه ح لي ( 11 ) لانها تحلها الحياة ( 12 ) أو نحوه اه ح لي قرز السيف و قبضته و حذوته و حلقته لفعله صلى الله عليه و آله سلم اه بحر ( 13 ) قال في الشرح و انما جاز ذلك لان استعماله ليس بلباس حقيقة بل هو كالتجمل به اه كواكب ( 14 ) و يجوز أن يحلى الحزام و الركاب بذهب أو فضة و كذا ضبة القدح و القصعة و ضبت الشفرة و الدواة اه بحر قرز و لو مستعملا كالابازيم و شوكة البندق اه عامر و قيل ما لم يكن مستعملا الذي تحت الذنب