[ بل يتكاذبان ( 1 ) هذا معنى ما ذكره الفقية ح قال مولانا عليه السلام و هو قوي جدا و اعتمده الفقية س في تذكرته ( و ) مع تعارض البينتين ( ترجح ( 2 ) الخارجة ) مثال ذلك أن تكون دار في يد رجل فيدعيها شخص آخر و يقيم البينة أنه يملكه و لا يذكر سببا ( 3 ) و يقيم من هى في يده بينة أنه مالك لها و لا يضيف ( 4 ) أيضا إلى سبب ( 5 ) فان بينة الخارج أرجح عندنا ( 6 ) فيحكم له بالدار ( ثم ) بعده في القوة إذا استويا في كونهما خارجين معا أو داخلين ( 7 ) معا و يضيفا إلى سبب و يكونان مؤرختين جميعا وأحدهما سابقة فانها ترجح ( الاولى ) مثال ذلك أن يقيم أحدهما البينة بانه اشترى هذه الدار من زيد يوم الجمعة و هو يملكها و يقيم الآخر البينة بانه اشتراها من زيد يوم السبت و هو يملكها فانه يحكم بالسابقة ( 8 ) و هي التي اضافت إلى يوم الجمعة ( ثم ) إذا لم يكونا مؤرختين جميعا بل كانت احداهما مؤرخة و الاخرى مطلقة فانه يحكم لصاحب ( 9 ) ( المورخة ) دون المطلقة مثال ذلك ان يدعى أحدهما أنه اشتراها من زيد ] ( 1 ) و الاولى عدم التكاذب ويحكم لمن كانت البينة عليه في الاصل و هو الوارث لانه مدعي للفساد و الاصل عدمه و قد ذكر مثل ذلك في ن في فصل الاختلاف في البيع لا ط و هو المذهب ( 2 ) الا إذا تقدم تأريخ بينة الداخل على تأريخ بينة الخارج فانها تكون أولى ذكره م بالله اه ن لفظا من الدعاوي قد ذهب خلافه فيما تقدم ( 3 ) و لفظ ن في الدعاوي فرع و هذا كله حيث بينا بالملك مطلقا أو اضاف أحدهما إلى سبب قرز و اما حيث أضافاه إلى شخص واحد ملكاه منه فانه يحكم به لمن تقدم ملكه إذا أرخا أو لمن أرخ منهما و ان أ طلقا فلمن هو في يده لان اليد دلالة التقدم اه لفظا لا فرق حيث أطلق الداخل قرز ( 4 ) و كذا إذا أضاف الداخل إلى سبب و الخارج لم يضف فانه يحكم للخارج كما حققه في البحر قرز ذكره في الدعاوي و كلام الغيث منضرب لان يد الداخل لمن أضاف اليه فهو داخل لم تذهب يده بالاضافة و انما يكون خارجا مع اضافتهما جميعا إلى شخص واحد قرز في قراءة ن بعد مراجعة ( 5 ) أشار بذلك إلى ما ذكره في الغيث من ان صاحب اليد على العين إذا ادعى انه شراها من فلان و بين الآخر انه يملكها فقد أبطل يده بإدعائه انه شراها من فلان فهما خارجان كلاهما قلت و القوي ما في البحر من ان اليد لصاحب اليد لم تبطل فليس بخارج لان يد من يدعي الشراء من الفلان لم تذهب بمجرد هذه الدعوي لعدم قبول الفلان دعواه لذلك كما ذلك مقرر فيما ذكروا في نظائره و حينئذ يحكم لمدعي الملك من دون اضافة إلى سبب لانه خارج دون الآخر كما ذكرنا و يرجع المشتري بالثمن على البائع منه اه غاية لفظا أو ذكر سببا اه بحر من الدعاوي حيث أطلق الخارج قرز ( 6 ) خلاف ك وش ( 7 ) بالنظر إلى كونهما في الدار لا بالنظر إلى الدعوي فهما خارجان و قيل في مثاله ان يقول كل واحد منهما انه اشتراها من زيد فيقر زيد بالبيع و لكن قال لا يعرف لايهما فانهما داخلان فلا وجه للتشكيل مع هذا اه ذماري ( 8 ) اذ لا حكم للمتأخرة و الشهادة بأنه باعها يوم السبت و هو يملكها محمولة على السلامة استنادا إلى الظاهر اه يحيى حميد ( 9 ) و لا فرق بين الداخل [ يوم الجمعة و هو يملكها و يدعى الآخر انه اشتراها من زيد و لا يؤرخ الشراء فانه يحكم بها للمؤرخ منهما و سواء كانت في يد البائع أو في يد أحد ( 1 ) المتداعيين قال عليه السلام و اعلم أن الترجيح كما بينا مطرد و انما هو ( حسب الحال ) لانه قد يحكم للداخل لاجل مانع عن الحكم للخارج كما قدمنا في الدعاوي ( 2 ) و قد يكونان مؤرختين جميعا و لا يحكم بالسابقة منهما و قد تؤرخ احداهما و تطلق الاخرى و لا يحكم بالمؤرخة مثاله أن يدعي أحد الخصمين أنه اشترى هذه الدار من زيد و هو يملكها و يبين على ذلك و يدعي آخر أنه اشتراها من عمرو و هو يملكها و بين على ذلك فان الحكم هذا أن تقسم الدار بينهما ( 3 ) نصفين سواء كان البينتان مؤرختين أو مطلقتين أو أحدهما مؤرخة و الاخرى مطلقة و سواء كان تأريخ احداهما سابقا ( 4 ) أم لا ( ثم ) إذا تعارض البينتان و لم يمكن ترجيح احداهما على الاخرى بأى الوجوه التي تقدمت فانهما ( يتهاتران و ) يحكم بالشيء ( لذى اليد ( 5 ) ) الثابتة عليه مثال ذلك أن يبين أحدهما أنه اشترى الدار من زيد بالامس عند طلوع الفجر و يبين الآخر أنه اشتراها من ] و الخارج من هاتين الصورتين و ان أ طلقا قسم بينهما ان كان الشيء في أيديهما أو مع غيرهما و هو منكر لهما أو مقر لهما اه ن لفظا ( 1 ) و اما حيث لم يضف إلى سبب و كان كل منهما خارجا و أقام كل واحد بينة انه يملكه فانه يقسم كما مر حيث لا مرجح و كذا حيث هو في أيديهما و ادعى كل واحد منهما انه يملكه فيقسم قرز و لا يقال إذا كانت في يد أحد المتداعيين حكم بها لمن ليس في يده لانه خارج و ذلك لانا نقول ان الذي هو في يده قد أقر ببطلان اليد له من حيث انه مدعي لشرائها فصار بمنزلة الخارج فلم يكن صاحبه خارجا دونه اه غيث ( 2 ) في قوله الا لمانع اما لو بين الغاصب انه قد ردها للمالك و بين المالك انها تلفت عند الغاصب حملا على السلامة و انه قد ردها اليه وديعة أو نحوها اه ح فتح و لفظ البيان ( مسألة ) و إذا بين الغاصب برد المغصوب و بين المالك بتلفه عند الغاصب فان أضافا إلى وقت واحد أو إلى وقتين الخ اه من آخر كتاب الغصب قبيل العتق بقدر ورقتين ( 3 ) و كذا لو ادعى أحدهما بما هو نقل كالشراء و الآخر بما هو تبقية كالارث و أضافا إلى شخصين فانه يقسم بينهما نصفين قرز ( 4 ) و لو أضافا إلى وقت واحد في هذه الصورة و مما يشبه ذلك لو ادعى مدع انه ورث هذه الدار من أبيه و هو يملكها في رجب و ادعى آخر انه ورثها من أبيه في شعبان و هو يملكها فانه يقسم بينهما نصفين ذكر ذلك في شرح الحفيظ اه شرح فتح لان الملك من زيد لا يمنع الملك من عمرو و سواء كان أحدهما خارجا أم لا اه لمع معنى خلاف ما في التذكرة و كب فقال يكون للخارج ( 5 ) تقريرا ليس لاجل ثبوت اليد فقد بطلت بأضافة الشراء إلى غيره و لكن الوجه كون يده قرينة لدلالة التقدم اه تعليق مدحجي هذا حيث لم ينكرهما البائع بل كان ساكتا و أما إذا أنكرهما كان القول قوله فان أقر لاحدهما كان للمقر له و ان أقر لواحد معين كان بينهما قرز مع يمينه
[ زيد في ذلك الوقت ( 1 ) بعينه و الدار في يد أحد المتداعيين فان البينتين يتكاذبان ويحكم بالدار لمن هى في يده ( 2 ) ( ثم ) إذا لم يمكن ترجيح أحد البينتين و لم تكن لاحد الخصمين يد دون الآخر بل كانا معا خارجين ( 3 ) أو داخلين فانه ( يقسم ( 4 ) المدعى ) بينهما ( 5 ) ( كما مر ) تفصيله في الدعاوي ( و ) إذا تعارض بينتان و كانت احداهما مطلقة و الاخرى مؤرخة فانه ( يحكم للمطلقة ( 6 ) بأقرب وقت ) فتكون هى المتأخرة ( 7 ) والمؤرخة هى المتقدمة ( 8 ) ( في الاصح ) من القولين و هو قول أبى ط وص وح و الخلاف فيه للم بالله فقال لا حكم لتاريح المورخة بل هما على سواء فيكون حكمها حكم المطلقتين عنده ( فصل ) في حكم الرجوع عن الشهادة و ما يتعلق بذلك ( و من شهد عند ( 9 ) ) حاكم ( عادل ثم رجع عنده ( 10 ) أو عند مثله ) في الحكم و العدالة ] ( 1 ) و كذا إذا أطلقتا فانه يحكم بها لمن هي في يده على ظاهر الكتاب و التذكرة و البيان و الكواكب لان المطلقتين كالمتحد وقتهما اه بحر معنى ينظر بل يكون للخارج في هذه المسألة لان اليد دلالة التقدم اه ان ( 2 ) مع مصادقة البائع ( 3 ) أو أطلقتا البينتان جميعا قرز ( 4 ) و يرجع كل بنصف ثمنه ( 5 ) بالبينة و الحكم حيث لا يد لانهما دعوى على بيت المال لا بالتحالف و النكول قرز ( 6 ) الا في صورة واحدة و هي حيث ادعى انه اشترى الدار من زيد و أطلق و ادعى الاخر انه اشتراها منه قبيل موته بوقت لا يتسع لعقد آخر فانه يحكم للمطلقة اه سماع قال الشامي و هذه فائدة جليلة و كذا قبيل جنون البائع مثلا أو ردته و الله أعلم و لم يتجدد وقت بعد ذلك الوقت يمكن فيه العقد فانه يحكم بتقدم المطلقة اه شرح فتح قرز وجه قولنا ان المؤقتة يحكم بها من وقتها المضروب و المطلقة لا وقت أولى من وقت فيحكم بأقرب وقت لانه الذي تعين لها اه غيث و انما ذكرها مع ان قد تقدم انه يحكم للمؤرخة لاجل الخلاف فلا يقال فيه تكرار اه بهران ( 7 ) ما لم يضيفا إلى شخصين فبينهما و لا فرق بين أن يكونا داخلين أو خارجين أو داخلا و خارجا ( 8 ) فيحكم بها قرز ( 9 ) منصوب من جهة امام أو نحوه أو من جهة الصلاحية اه ح لي لفظا لا محكم قرز ( 10 ) عبارة التذكرة فصل ان رجع الشهود قبل الحكم بطلت إلى آخره و لا يصح الرجوع عن الرجوع لان الرجوع قد لزمهم حق و صار كالاقرار بحق لآدمي فلا يصح الرجوع عنه اه وابل قيل ف و المراد بالرجوع حيث قالوا رجعنا عما شهدنا أو كذبنا و اما إذا أنكروا الشهادة أو أقروا على أنفسهم بالفسق أو الجرح فلا يلزمهم شيء من ذلك و لا يكون رجوعا اه كب قال في البحر فان رجع الاصول دون الفروع ضمن الاصول كلوا أبوها ثم رجعوا فان رجع الفروع فقط ضمنوا قيل الا أن يقولوا كذب الاصل أو غلط و فيه نظر فان رجعوا جميعا قيل ضمن الفروع فقط لمباشرتهم قلت و القياس ان يعمهم الضمان لترتب الحكم على شهادتهم جميعا اه بحر قرز و كان القياس مع رجوعهم جميعا ان يكون الضمان على الاصول فقط لان الفرع انما رجع عن شهادته عن الاصل لا عن الشهادة بالحق المحكوم به فالراجع عنه الاصول و هو يفهم من تعليلهم بعدم الضمان للمزكي انه لم يشهد على المحكوم عليه انما شهد بحال الشهود و الله أعلم اه سماع سيدنا جمال الدين علي بن أحمد الشجني [ ( بطلت ( 1 ) تلك الشهادة إذا وقع الرجوع عنها ( قبل الحكم ) بها ( مطلقا ) أي سواء كانت في الحقوق أم في الحدود فان لم يكونوا شهدوا عند حاكم عدل أو لم يرجعوا عند حاكم عدل ( 2 ) لم يصح رجوعهم فلا تصح دعوى كونهم قد رجعوا فان قلت فلو تواتر إلى الحاكم أنهم قد رجعوا في مجلسه هل له أن يحكم بشهادتهم بعد ذلك أم لا فان قلت لا يحكم نقضت قولك لا حكم لرجوعهم في محضر الحاكم و ان قلت يحكم فكيف يحكم بشهادة من أقر على نفسه بالكذب قال مولانا عليه السلام لا إشكال أنه لا يحكم ( 3 ) بشهادتهم إذا صح له أنهم قد رجعوا و لو في حضرة حاكم و لا ينقض قولنا لا حكم لرجوعهم في محضره لان قصدنا أنهم إذا رجعوا في محضره لم يلزمهم ضمان ( 4 ) ما شهدوا به ( و ) لو حكم الحاكم بشهادة ثم رجع الشهود ( بعده ) أى بعد الحكم بطلت أيضا إذا رجعوا ( في الحد و القصاص ( 5 ) قبل التنفيذ ) و تنفيذه هو أن يوقع الحد ( 6 ) و القصاص فإذا رجعوا قبل إيقاعهما لم يجز للحاكم تنفيذهما ( 7 ) بعد رجوعهم ( و إلا ) يكن الرجوع عن الشهادة بعد الحكم بالحد و القصاص بل في غيرهما أو وقع بعد التنفيذ ( فلا ) يبطل ما قد حكم به أما العتق و الوقف فلا خلاف أنهما لا يبطلان ( 8 ) برجوع الشهود بعد الحكم بهما ( 9 ) ] رحمه الله تعالى و ينظر ما وجه النظر اذ لا رجوع هنا و هو الذي يفيد المختصرات أن الكلام في الرجوع لا في الا كذاب لا محكم اه حفيظ ( 1 ) يعني فلا يحكم بها لانه يحتمل ان يكونوا صادقين في الشهادة كاذبين في الرجوع و يحتمل أن يكونوا كاذبين في الشهادة صادقين في الرجوع فحصل الشك في الشهادة فلذا بطلت اه ان فلو حكم الحاكم قبل علمه برجوعهم نقض الحكم اه ن لفظا قرز ( 2 ) فلو كان شهادتهم إلى حاكم فقبل شهادتهم و الزم المشهود عليه الحق ثم رجعوا فانهم لا يضمنون حيث الحق مختلفا فيه بل يضمن الذي أوجب الحق لانه متعدي سواء رجعوا أو لم يرجعوا و كذلك المحكوم له و ان كان الحق مجمعا عليه فلا ضمان الا أن يرجعوا ضمنوا اه كب بل لا فرق قرز و المختار أنه لا فرق لان ليس منهم إلجاء شرعي ( 3 ) هذا الجواب لا يدفع السوأل ذكر معناه في الوابل ( 4 ) ذكر ذلك في الكافي و شرح الابانة قيل و لعل الوجه في اشتراط رجوعهم عند الحاكم الذي حكم بينهم أو عند مثله كون ضمانهم مختلف فيه فلا يجب الا بحكم حاكم عليهم بالضمان و لو كان رجوعهم في محضر حاكم اه كب يقال انما يتصور الضمان بعد الحكم اه فتح و مفهوم الكتاب خلافه فينظر فيه اه شرح فتح لعله يعني إذا حكم الحاكم بشهادتهم قبل علمه برجوعهم فلا يلزمهم ضمان ما شهدوا به لانه يجب نقض الحكم حينئذ اه ن معنى قرز ( 5 ) لان هذه الاشياء تسقط بالشبهة و رجوعهم أقوى شبهة اه ان ( 6 ) جميعه لا بعضه فلا يتم بعد الرجوع فيجب الكف في المستقبل و الارش فيما قد فعل اه عامر قرز ( 7 ) فان نفذه بعد رجوعهم فان فعل مع العلم ضمن من ماله و الا فمن بيت المال اه كب قرز ( 8 ) لقوة نفوذهما ( 9 ) و يضمنون القيمة قرز [ و أما غيرهما من الاموال و الحقوق ( 1 ) فالمذهب و عليه جمهور العلماء من الحنفية و الشافعية و غيرهم أنه لا ينقض الحكم برجوعهم و ظاهر كلام الهادي عليلم في المنتخب أنه ينقض و هو قول أبى ع و ابن المسيب و الاوزاعي و الخفي من قولى الناصر و قال حماد ( 2 ) بن سليمان و أبوح في القديم ان كانوا أعدل حال الرجوع نقض الحكم و ان كانوا أعدل حال الشهادة لم ينقض قيل ي و لا خلاف ان المشهود له إذا صدقهم ( 3 ) في الرجوع ( 4 ) نقض الحكم ( فيغرمون ( 5 ) لمن غرمته الشهادة ( 6 ) أو نقصته أو أقرت عليه ) ما كان ( معرضا للسقوط ) مثال من غرمته الشهادة ان يشهدوا عليه بدين ( 7 ) لعمرو ويحكم عليه فان الواجب عليهم إذا رجعوا بعد الحكم ان يغرموا له ما حكم عليه به من ذلك الدين ( 8 ) و مثال من نقصته ان يشهدوا ان الطلاق وقع قبل الدخول ويحكم الحاكم بذلك ثم يرجع الشهود إلى أنه وقع بعد الدخول فيلزمهم ] ( 1 ) و إذا شهد الشهود ببراء من شفعة أو خيار أو ضمانة أو قصاص ثم رجعوا فلا ضمان اذ لا قيمة لهذه الحقوق و ان شهدا باستحقاق هذه الحقوق ضمنا زائد القيمة في الاولين و ما غرم الضامن في الثالث و اقتص منهما في الرابع اه معيار بلفظه قرز ( 2 ) شيخ أبي ح و تلميذ إبراهيم النخعي ( 3 ) فيما تصح المصادقة فيه و ذلك في وقف و عتق لان الحق لله تعالى و التطليقات الثلاث قرز ( 4 ) و يكون الضمان عليه قلت عمل بإقراره ( 5 ) هذا ظاهر الاز ان الشاهد يضمن المنقول و غيره و قد تقدم في الغصب انه لا يضمن من المنقول الا ما تلف تحت يده فينظر ما الفرق يقال قد صدق عليه انه بعد الحكم بشهادته قد تلف تحت يده اه مفتى قرز ( 6 ) و لو شهدا بعتق ثم رجعا غرما القيمة اذ استهلكاه فان شهدا انه أعتق على مائة و قيمته مئاتان ثم رجعا غرما مائة تمام القيمة و ان شهدا باستيلاد ثم رجعا و مات السيد عتقت الجارية و غرما قيمتها يوم موت السيد للورثة و قبل موته يغر ما ما بين قيمتها أم ولد و رقيقة اه بحر قرز ( مسألة ) إذا شهد العبد ثم رجع بعد الحكم كان الضمان في ذمته لانه يثبت بإقراره فقط الا أن يصدقه سيده في رجوعه كان في رقبته ذكره في التقرير اه ن كما تقدم فيما يثبت في ذمته لاجل إنكار سيده اه سيدنا علي ( مسألة ) إذا شهد اثنان انه طلقها قبل الدخول ثم مات الزوج ثم رجع الشاهدان لم يضمنا ما فاتها و هو نصف المهر و ميراثها لانه حكم بالبينونة قبل استحقاقها ( 1 ) لذلك و يضمنان لورثة الزوج نصف المهر ( 2 ) الذي حكم به فان كانت شهادتهما بعد موت الزوج انه طلقها قبل الدخول ثم رجعا ضمنا لها ما أبطلا عليها و هو ميراثها و نصف مهرها ذكره في البحر اه ن ( 1 ) و لعل هذا على قول وافي الحنفية ان الحكم في الظاهر حكم في الباطن و أما على أصلنا انه ينفذ ظاهرا فانهم إذا رجعوا ضمنوا لها الميراث و تمام المهر قرز ( 2 ) و لعله مع دعوى الفسخ ( مسألة ) و إذا شهد اثنان على ولي القود أنه قد عفى و رجعا بعد الحكم فان كان العفو عن القود فقط فلا ضمان عليهما و ان كان عن القود والدية ضمنا الدية اه ن لانهما لم يفوتا عليه الا حقا فقط ( 7 ) أو عين ( 8 ) أو قيمة العين إن تعذر الاستفداء [ ان يغرموا لها النصف الذي انتقصته ( 1 ) بشهادتهم و مثال من أقرت عليه معرضا للسقوط نحو ان يشهدوا ان الطلاق وقع ( 2 ) بعد الدخول ويحكم به الحاكم ثم يرجعوا إلى انه وقع قبل الدخول فيغرمون للزوج نصف المهر لانهم قرروه عليه و كان معرضا للسقوط بالطلاق قبل الدخول ( و ) إذا رجعوا عن الشهادة بما يوجب الحد أو القصاص بعد ان نفذه الحاكم على المشهود عليه وجب أن ( يتأرش ( 3 ) ) منهم أى يؤخذ أرش الضرب ان كان الحد ضربا ( و يقتص ( 4 ) منهم ) ان كان قتلا و كانوا ( عامدين ( 5 ) فان ادعوا الخطأ ( 6 ) فالدية فقط قيل ع فان لم يذكروا عمدا و لا خطأ جاء الخلاف هل الظاهر في القتل العمد أم الخطأ و مع دعوى الخطأ ان صدقته العاقلة فعليها الدية و الا فعليه ( 7 ) و كذا عن ابن أبى الفوارس وم بالله و أصول الاحكام و قال في شرح الابانة عن الفريقين أنها ( 8 ) عليه في الوجهين ( نعم ) و لكن لا يلزم الارش و لا القصاص ( 9 ) إلا ( بعد انتقاض نصابها ) فلو رجع من شهود الزنى اثنان و هم ستة لم يلزمهما ( 10 ) شيء قوله ( و حسبه ( 11 ) أي و يلزمهم بحسب ما انتقص من النصاب في الحدود ] ( 1 ) و المسألة مبنية على ان الزوجين متصادقان على العقد و التسمية و بقاء النكاح و الشهود شهدوا من باب الحسبة فقد فوتوا عليها نصف المسمى اما بالدخول أو نحوه فان رجعوا ضمنوا ما فوتوا اه عامر و لعله قد يستقيم ان يقيم الزوج البينة على إقرارها بان الطلاق قبل الدخول لم يرجع الشهود و فائدة سقوط اليمين الاصلية اذ هي محققة و الله أعلم اه املاء سيدنا حسن و الا فالقول قول منكر الدخول و هو هنا منكر و يستقيم إذا كان التداعي بين ورثة الزوج و بينها كما في ح لي و هذا حيث أنكرت الطلاق من الاصل فيرتفع الاشكال حينئذ قرز هذا حيث يريد الزوج المراجعة و الطلاق قبل الدخول فشهدوا ثم رجعوا إلى انه بعد لان القول لمنكر البائن و لم تكن البينة على الزوج قرز ( 2 ) هذا مثال لمن غرمته الشهادة و أما مثال من أقرت عليه و هو معرض لسقوط نحو أن يريد أن يفسخ المعيبة فشهدوا عليه انه قد طلقها و هو مسمى لها فهذا هو التقرير لما هو معرض للسقوط اه عامر ( 3 ) عامدين أو جاهلين اه ح لي لفظا قرز ( 4 ) و انما صح ضمان الشهود و هم فاعلون سببا و الحاكم مباشر لانه انما وقع التنفيذ بالحكم قال عليلم لانه قد ذكر أصحابنا ان الشهود ملجؤن للحاكم إلى الحكم و الملجأ في حكم الاله للمجئ فكان الضمان على من ألجاه لا عليه اه غيث ( 5 ) يعني إذا أقروا انهم تعمدوا الزور اه كب و أما إذا قالوا أخطؤا فعليهم الدية أو الارش قيل م بالله و الكافي و لا يلزم عواقلهم لانه ثبت باعترافهم الا أن يصادقوهم و قيل بل يكون ذلك على عواقلهم لان اعترافهم انما هو بالخطأ و أما جنايتهم فقد ثبتت بشهادتهم اه كب ( 6 ) أي لم يقروا بالعمد به قرز ( 7 ) بل عليها لانه لم يعترف الا بصفة القتل اه ن و لفظه و قيل بل تلزم العواقل لان اعترافهم انما وقع بانه خطأ ( 8 ) حيث صدقت و حيث لم تصدق ( 9 ) و لا الغرامة قرز ( 10 ) الا التعزير و اما الحد فلا يحدان لان الذي شهدوا عليه أربعة ليس بعفيف فان رجع من بعد أحد الاربعة فان كان بعد الحد فلا يحد للقذف قرز و ان كان قبل ذلك حد للقذف قرز لئلا يجتمع عليه غرمان في المال و البدن ( 11 ) فلو [ و الحقوق على سواء فعلى هذا إذا انخرم من شهود الزنى واحد ضمن بأربع هو و من رجع معه ( 1 ) من الزائد على نصابها و ان كثروا و سواء رجعوا دفعة أو دفعات فان انخرم اثنان ضمناهما و من رجع معهما النصف ثم كذلك لو نخرم ثالث و على هذا لو شهد بالمال ثلاثة ثم رجع أحدهم فلا شيء عليه فان رجع معه ثان ضمنا النصف فان رجع الثالث صار الضمان أثلاثا و قال الفقية ح ( 2 ) و أشار اليه ض زيد في الشرح و أبو ط لمذهب الهادي عليه السلام انهم يضمنون في حد الزنا على قدر ما انخرم من نصاب الشهادة حتى لا يبقى الا واحد ثم على الرؤوس قال و اما فيما عدا ذلك ( 3 ) فعلى الرؤوس من أول وهلة و قد أشار مولانا عليلم إلى هذا القول بقوله ( قيل ح ) و انما يكون الضمان على قدر الانخرام ( في الحدود حتى يبقى ) شاهد ( واحد ( 4 ) ثم ) يصير الضمان ( على الرؤوس و فى المال ) يكون الضمان ( على الرؤوس مطلقا ) أى من أول ( 5 ) وهلة ( والمتممة ( 6 ) كواحد ) فلو حكم الحاكم بشاهد واحد و يمين المدعي ثم رجع الشاهد ضمن الشاهد نصف الحق كما لو كان شاهدين ( و النسوة ( 7 ) ألست كثلاثة ) ( 8 ) فلو ] شهد أربعة بأربع مائة ثم رجع واحد عن مائة و ثاني عن مائتين و ثالث عن ثلاث و رابع عن أربع لزمهم مائة بينهم أرباعا و لزم الثلاثة الآخرين ثلاثة أرباع مائة بينهم أثلاثا و مائتان و ربع باقيان لم ينخرم فيهما نصاب الشهادة اه تذكرة و ذلك لان مائتان باقيتان بشهادة الاول و الثاني و مائة رجعوا عنها الكل يضمنوها أرباعا و مائة رجع عنها ثلاثة و هم الثاني و الثالث و الرابع يضمنون ثلاثة أرباع على قول الفقيهين ح س و على قول الفقية ي يضمنون نصفها اه ن قرز هذا بناء على القول بان الضمان بعد الانخرام على عدد الرؤوس و اما عندنا فيبقى مائتان و نصف لم ينخرم نصاب الشهادة فيها قرز ( 1 ) و لو بعد موته فانه يكون الضمان من تركته ( 2 ) و الفقيه س ( 3 ) بعد الانخرام ( 4 ) و فائدة الخلاف في صور منها ثلاثة شهدوا بمال ثم حكم الحاكم به ثم رجع اثنان عن الشهادة فعلى القول الاول يضمنان نصف المال على قدر ما انخرم من نصاب الشهادة و على القول الثاني يضمنان ثلثي المال على الرؤوس اه غيث لفظا فان رجع من شهود الزنى و هم ستة مثلا أربعة فعليهم نصف وفاقا و متى رجع خمسة فعندنا ثلاثة أرباع و عند الفقية ح خمسة أسداس ( 5 ) يعني بعد انتقاص نصابها على المذهب ( 6 ) و ان رجع الحالف عن اليمين فهو اقرار فيضمن الكل و لا شيء على الشاهد قرز ( 7 ) مع رجل فان رجع الرجل دون النساء ضمن النصف عندنا و على القيل يضمن الربع فلو شهد شاهدان و إمرأة فان رجع أحدهما هو و المرأة ضمن النصف و لا شيء عليها لانه لا يحكم بشهادة المرأة وحدها في حال أمن الاحوال حيث لم تكن قابلة و في أمراض الفروج و نحوها اه معيار و بحر معنى فان رجع معه أربع لم يلزمهن و الرجل الا النصف فان رجع الجميع فعليه الربع و عليهن الباقي على الرؤوس و هو الذي تفهمه عبارة الاز ( 8 ) صوابه كواحد اه و لعله