منتزع المختار

أبو الحسن عبد الله بن مفتاح

جلد 4 -صفحه : 87/ 87
نمايش فراداده

[ من كرم أخلاق أو شجاعة في جهاد أو حمية على بعض المسلمين أو نحو ذلك ( 1 ) أو ) يحبه ( لرحمه ) منه ( 2 ) فان ذلك جائز كما جاز للرجل أن يتزوج بالفاسقة ( 3 ) مع ما يحصل بينهما من المودة و التراحم و لا خلاف ( 4 ) في جواز استنكاحها و حسن معاشرتها و مودتها و ( لا ) يجوز محبته ( لما هو عليه ) من الطغيان ( 5 ) و العصيان فيحرم ذلك بلى خلاف ( و ) يجوز أيضا ( تعظيمه ) كما عظم الرسول صلى الله عليه و آله و سلم عدي بن حاتم ( 6 ) قبل اسلامه حتى أفرشه مخدته ( 7 ) تأليفا له ( و ) يجوز أيضا اظهار ( السرور بمسرته ( 8 ) ) كما حكى الله تعالى عن المؤمنين أنهم يفرحون بانتصار الروم ( 9 ) على فارس حيث قال تعالى و يومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء ( و ) يجوز ( العكس ) و هو أن يغتم لغم الفاسق كما اغتم المسلمون بغم الروم ( 10 ) و لم ينكر ذلك صلى الله عليه و آله و سلم قال مولانا عليه السلام و إنما يجوز كلما ذكرنا في حق الفاسق ( في حال ( 11 ) ) من الحالات لا في جميع الاحوال و تلك الحال هي أن يفعل ذلك ( لمصلحة دينية ( 12 ) ) من توبة يرجوها منه أو إقلاع عن المعاصي يؤمله منه أو معونة تقع منه لمؤمن ( 13 ) أو دفع ظلم عنه فان قصد بما فعله مؤانسته و موادته لم يجز ذلك ( و تحرم الموالاة ( 14 ) ) للفاسق لقوله تعالى لا تتخذوا عدوي و عدوكم أوليآء تلقون إليهم بالمودة ( و ) الموالاة ( هي أن تحب له كلما ] المشركين بأحسن المكاتبة إذا كاتبوه و يفرش لهم ثوبه إذا أتوه نظرا منه للاسلام من مولاة و لا محبة اه ح فتح ( 1 ) علم أو أدب أو عقل اه تذكرة ( 2 ) أو كانت من الله لا يمكن دفعها فان ذلك كله جائز اه ان ( 3 ) بغير الزنى اه ن من النكاح ( 4 ) لعل المراد في صحته و أما الجواز ففيه خلاف الهادي عليلم و القاسم و غيرهما أنه لا يجوز ( 5 ) التعدي على المسلمين ( 6 ) كان نصرانيا و قال فيه إذا أتاكم كريم قوم فاكرموه فعله صلى الله عليه و آله طمعا في اسلامه اه كب ( 7 ) و هي من جلد محشوة سلبا ( 8 ) في قصة مخصوصة لا على الاطلاق اه ن ( 9 ) لان الروم أهل كتاب أي نصارى و فارس ليس مثلهم بل مجوس و ليسوا بأهل كتاب ( 10 ) قال في الزيادات و يجوز الفرح بانتصار ظالم على ظالم لخذلانه و لا يرضون بالظلم الذي وقع عليه اه ن ( 11 ) و هو يقال ما فائدة التقييد بقوله في حال مع قوله لمصلحة دينية اه ح لي لفظا ( 12 ) و لو خاصة لا دنيوية فلا يجوز قرز ( 13 ) أو لنفسه اه ن و قال عليلم لا لنفسه لانه يشترط أن تكون المصلحة عامة اه و الظاهر أنه لا فرق بين العامة و الخاصة قرز ( 14 ) و المخالطة ليست بموالاة و هي جائزة للكفار و الفساق اه زهور فان قيل ما حكم من تجند مع الظلمة يستغيثون به على الجبايات و أنواع الظلم قلنا عاص و فاسق بلا اشكال لانه صار من جملتهم و فسقهم معلوم فان قيل فمن تجند معهم للحرب للامام قلنا صار باغيا و حصل فسقه من جهة الظلم و البغي فان كان هذا الظالم مجبرا لم يتغير الحكم في أمر الجندي و لو كان معصيته أشد اه شرح هداية لما هو عليه اه هداية

الحاصل في موالاة الكافر انتهت

الموالاة والمعاداة

حديث لايؤمن عبد حتى يجب لاخيه

[ تجب ( 1 ) ) لنفسك من جلب نفع أو دفع ضرر أو تعظيم أو نحو ذلك ( و تكره له كلما تكره ) لنفسك من استخفاف أو نزول مضرة أو نحو ذلك ( فتكون ( 2 ) كفرا أو فسقا بحسب الحال ) فالكفر حيث تكون الموالاة لكافر و المعاداة ( 3 ) لجملة المؤمنين لا معاداة واحد من المؤمنين أو جماعة مخصوصين لامر إيمانهم ( 4 ) بل لمكروه ( 5 ) صدر اليه منهم فان هذه المعاداة لا تكون كفرا و إن كانت محرمة ( 6 ) و تكون الموالاة و المعاداة فسقا حيث تكون الموالاة لفاسق و حيث تكون معاداة لمؤمن لا لاجل إيمانه و لا لمعصية ارتكبها بل ظلما و عدوانا فانها تكون فسقا ( 7 ) قال صلى الله عليه و آله بالله ( أو ) بأن ( يحالفه ) بأن عدوهما واحد و صديقهما واحد ] ( 1 ) قال صلى الله عليه و آله و الذي نفس محمد بيده لا يؤمن عبد حتى يحب لجاره و أخيه كما يحب لنفسه و قال صلى الله عليه و آله مثل المؤمنين في توادهم و تعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكا منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر و الحمى أخرجه البخاري و مسلم اه ح بهران لكن حيث تجتمع المولاة و المعاداة فكما في الكتاب و ان لم تكن الا الموالاة فقط فلا يكفر و لا يفسق الا أن تكون الموالاة لاجل الكفر كفر و لاجل الفسق فسق و المعاداة فقط من دون موالاة كافر و لا فاسق معصية كما تقدم في معادات الامام الا أن تكون لاجل الايمان فكفر قرز تأمل فان ظاهر الكتاب أن أحدهما كاف في الكفر و الفسق قرز و الاولى أن يقال كلما يحب هو و يكره له كلما يكره هو لان بهذا يحصل حقيقة الموالاة إذ لا اشكال انه يجوز لنا أن نحب للكافر الاسلام و للفاسق الايمان و التوبة اه ح لي لفظا ( 2 ) السماع بالتاء الفوقانية اه عن المؤلف الموالاة و المعاداة كلاهما في القلب و يعبر عنهما اللسان بخلاف المخالفة و المناصرة فهما في اللفظ اه ن و هذا هو الفرق بينهما ( 3 ) الموالاة كفر مستقل و المعاداة كذلك كل واحدة موجبة للكفر قرز الحاصل من ذلك أن موالاة الكافر كفر و موالاة الفاسق فسق مطلقا أي سواء انضم إليها معاداة للمؤمنين أم لا و المعاداة إن كانت لجملة المؤمنين أو لجماعة مخصوصين لاجل ايمانهم فكفر و ان كانت المعاداة لجماعة مخصوصين لا لاجل ايمانهم فمعصية محتملة كما مر في قوله فبقلبه مخط و لا يستقيم في المعاداة فسق و الله أعلم اه من خط سيدنا حسن المعاداة هي إرادة المضرة بالغير و ازالة النفع عنه متى أمكنه ذلك لا الوحشة التي تكون بين كثير من الفضلاء من إرادة مضرة فذلك ليس بعداوة بل هو غل يجب دفعه ما أمكن ذكره في البحر اه ن كما بين علي عليلم و بين الصحابة و بين الحسنين و صنوهما محمد بن الحنفية عليهم السلام و بين الحسن البصري و ابن سيرين و غيرهم و لا يرد كل واحد بصاحبه ضررا ( 4 ) فأما لاجل ايمانهم فقط فيكون كفرا اه نجري و قرز ( 5 ) و لو واحدا قرز لعل المراد بالمكروه ما هو جائز للفاعل و ان كره ( 6 ) بل معصية محتملة قرز ( 7 ) بل معصية محتملة لانها لا تكون فسقا الا إذا حالفه على حرب كل من عاداه و لا يبعد أخذه من قوله فيقلبه مخط و سيأتي ما يدل عليه في آخر الكتاب