مبانی العروة الوثقی

محمد تقی الخوئی

جلد 1 -صفحه : 452/ 399
نمايش فراداده

لو زنا بعد التزويج الفضولي

[ فلا أثر له بعد هذا ايضا .

و من انه سابق بالنسبة إلى هذا العقد الجديد .

و الاحوط النشر ( 1 ) .

( مسألة 35 ) : إذا زوجه رجل إمرأة فضولا فزنى بامها أو بنتها ثم أجاز العقد فان قلنا بالكشف الحقيقي كان الزنا لاحقا ( 2 ) .

و ان قلنا بالكشف الحكمي أو ] و إلا فهي في فترة العدة زوجة حقيقة ، فالحكم واضح فان هذه الزوجية استمرار للزوجية السابقة و من هنا فلا تشمله ادلة المنع .

( 1 ) بل هو الاقوى لانعدام الزوجية السابقة و بينونة المرأة عن الرجل فيكون هذا النكاح نكاحا جديدا و حيث انه مسبوق بالزنا يكون مشمولا لنصوص المنع لا محالة ، و قد تقدم نظير ذلك في مسألة اللواط .

( 2 ) فان الكشف الحقيقي اما ان يكون بمعنى كون الاجازة كاشفة محضا تكشف عن تحقق الفعل في ظرفه من دون أي تأثير للاجازة بحيث يكون العقد بنفسه هو المؤثر فقط ، و أما ان يكون بمعنى كون الاجازة دخيلة في العقد السابق على نحو الشرط المتأخر بحيث يكون الاثر للعقد المقيد بلحوقه بالاجازة فجزء الموضوع هو التقيد دون القيد نفسه .

و الاول مما لا يمكن الالتزام به نظرا لاعتبار الرضا و الصدور عن اختيار و ولاية على الفعل في تأثير العقد فما لم يكن العقد كذلك لا يمكن الحكم بصحته و حيث ان لازم هذا القول هو تأثير العقد من دون رضا من له الامر و من دون استناد الفعل اليه فلا يمكن الالتزام به ، نعم لو قلنا به تنزلا لكان لازمه كون الزنا لا حقا و ذلك لتحقق الزوجية قبله .