مصباح الفقاهة فی المعاملات

السید أبوالقاسم الموسوی الخوئی؛ المقرر: محمدعلی التوحیدی التبریزی

جلد 1 -صفحه : 549/ 109
نمايش فراداده

الروايات الواردة في بيعه

تأسيس لا يخفى أن الروايات الواردة في بيع الدهن المتنجس على طوائف ، الاولى ( 1 ) : ما دل على جواز بيعه مقيدا بإعلام المشتري .

الثانية ( 2 ) : ما دل على جواز البيع من تقييد بالاعلام كرواية الجعفريات الدالة على جواز بيع الدهن المتنجس لجعله صابونا .

الثالثة ( 3 ) : ما دل على

1 - ابن وهب عن ابي عبد الله " ع " في جرذ مات في زيت ما تقول في بيع ذلك ؟ فقال بعه و بينه لمن اشتراه ليستصبح به .

موثقة للحسن بن محمد بن سماعة .

أبو بصير قال : سألت أبا عبد الله " ع " عن الفأرة تقع في السمن أو في الزيت فتموت فيه ؟ فقال : إن كان جامدا فتطرحها و ما حولها و يؤكل ما بقي و إن كان ذائبا فاسرج به و أعلمهم إذا بعته .

مجهولة للحسن بن رباط .

راجع ج 2 ئل باب 33 جواز بيع زيت النجس مما يكتسب به .

وج 2 التهذيب باب الغرر ص 153 .

وج 10 الوافي باب 43 جامع فيما يحل بيعه و شراؤه ص 42 .

قرب الاسناد باسناده عن اسماعيل بن عبد الخالق عن ابي عبد الله " ع " قال : ساله سعيد الاعرج السمان و أنا حاضر عن الزيت و السمن و العسل تقع فيه الفأرة فتموت كيف يصنع به ؟ قال أما الزيت فلا تبعه إلا لمن تبين له فيبتاع للسراج ، الخبر .

ضعيفة لمحمد بن خالد .

راجع الباب 33 المتقدم من ج 2 ئل .

2 - الجعفريات باسناده عن علي " ع " أنه سئل عن الزيت يقع فيه شيء له دم فيموت ؟ قال : الزيت خاصة يبيعه لمن يعمله صابونا و عن الراوندي مثله .

راجع ج 2 المستدرك ص 427 أقول : قد أشرنا مرارا عديدة إلى وثاقة كتاب الاشعثيات المسمى بالجعفريات ، و لكن تبين أخيرا لسيدنا الاستاذ ادام الهل أيام إفاضاته : أن الوجوه التي استند إليها القائلون باعتبار الكتاب لا تخرجه عن الجهالة ، فان من جملة رواته موسى بن اسماعيل ، و هو مجهول الحال في كتب الرجال ، و مهما بالغ المحدث النوري في اعتباره و توثيق رواته ، إلا أن ما افاده لا يرجع إلى معنى محصل تركن اليه النفس ، و يطمئن به القلب .

3 - قرب الاسناد عن علي بن جعفر عن اخيه قال : سألته عن حب دهن ماتت فيه فارة ؟ قال : لا تدهن به و لا تبعه من مسلم .

مجهولة لعبد الله بن الحسن .

راجع ج 2 ئل باب 34 بيع الذكي المختلط بالميت مما يكتسب به .

الجعفريات عن علي " ع " قال : و إن كان شيئا مات في الا دام و فيه الدم في العسل أو في زيت أو في السمن إن كان ذائبا فلا يؤكمل يسرج به و لا يباع .

مجهولة لموسى بن اسماعيل