صحة البيع لا يتوقف على اشتراط الاستصباح
عدم جواز بيعه مطلقا ، و مقتضى القاعدة تخصيص الطائفة الثالثة الدالة على عدم الجواز بما دل على جواز البيع مع الاعلام ، و بعد التخصيص تنقلب نسبتها إلى الطائفة الثانية الدالة على جواز البيع مطلقا ، فتكون مقيدة لها لا محالة ، فيحكم بجواز بيعه مع الاعلام دون عدمه ، و على هذا فيجب الاعلام بالنجاسة مقدمة لذلك .و لا يخفى أن وجوب الاعلام على ما يظهر من ديله إنما هو لاجل أن لا يقع المشتري في محذور النجاسة ، إذ قد يستعمل الدهن المتنجس فيما هو مشروط بالطهارة لجهله بالحال ، و عليه فلو باع المتنجس الذي ليس من شأنه ان يستعمل فيما يشترط بالطهارة كاللحاف و الفرش فلا يجب الاعلام فيه .قوله : ( منها الصحيح عن معاوية بن وهب ) .أقول : لا دلالة في الرواية على جواز البيع و لا على عدمه ، بل هي دالة على جواز إسراج الزيت المتنجس .قوله : ( و منها الصحيح عن سعيد الاعرج ) .أقول : الرواية للحلبي ، و هي ايضا دالة على الاسراج ، فلا إشعار فيها بحكم البيع بوجه .قوله : ( و زاد في المحكي عن التهذيب ) .أقول : بعد ما نقل الشيخ ( ره ) رواية ابن وهب المشار إليها الدالة على جواز إسراج الزيت المتنجس قال : " و قال : في بيع ذلك الزيت تبيعه و تبينه لمن اشتراه ليستصبح به ) فأشار به إلى رواية اخرى لا بن وهب ، و هي الرواية المتقدمة الدالة على جواز بيع ذلك الزيت مع الاعلام ، إذن فلا وجه لجعل هذه العبارة رواية كما صنعه المصنف ، و إنما هي من كلام الشيخ ( ره ) .عدم اشتراط الاستصباح في صحة بيع الدهن المتنجس قوله : ( إذا عرفت هذا فالاشكال يقع في مواضع : الاول ) .أقول : ما قيل أو يمكن ان يقال في حكم بيع الدهن المتنجس وجوه بل أقوال ، الاول : جواز بيعه عى أن يشترط على المشتري الاستصباح ، كما استظهره المصنف من عبارة السرائر الثاني : جوازه مع قصد المتبايعين الاستصباح و إن لم يستصبح به بالفعل ، كما استظهره المصفف من الخلاف .الثالث جواز بيعه بشرط أن لا يقصد المتبايعان في جواز بيعه المنافع المحرمة و إن كانت نادرة سواءراجع ج 1 المستدرك ص 29 ، وج 2 ص 427 .دعائم الاسلام عنهم " ع " إذا وقعت ( الدابة ) فيه ( الا دام ) فماتت لم يؤكل و لم يبع و لم يشتر .ضعيفة راجع ج 2 المستدرك ص 427 .