صحة البيع لا يتوقف على اشتراط الاستصباح - مصباح الفقاهة فی المعاملات جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مصباح الفقاهة فی المعاملات - جلد 1

السید أبوالقاسم الموسوی الخوئی؛ المقرر: محمدعلی التوحیدی التبریزی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

صحة البيع لا يتوقف على اشتراط الاستصباح

عدم جواز بيعه مطلقا ، و مقتضى القاعدة تخصيص الطائفة الثالثة الدالة على عدم الجواز بما دل على جواز البيع مع الاعلام ، و بعد التخصيص تنقلب نسبتها إلى الطائفة الثانية الدالة على جواز البيع مطلقا ، فتكون مقيدة لها لا محالة ، فيحكم بجواز بيعه مع الاعلام دون عدمه ، و على هذا فيجب الاعلام بالنجاسة مقدمة لذلك .

و لا يخفى أن وجوب الاعلام على ما يظهر من ديله إنما هو لاجل أن لا يقع المشتري في محذور النجاسة ، إذ قد يستعمل الدهن المتنجس فيما هو مشروط بالطهارة لجهله بالحال ، و عليه فلو باع المتنجس الذي ليس من شأنه ان يستعمل فيما يشترط بالطهارة كاللحاف و الفرش فلا يجب الاعلام فيه .

قوله : ( منها الصحيح عن معاوية بن وهب ) .

أقول : لا دلالة في الرواية على جواز البيع و لا على عدمه ، بل هي دالة على جواز إسراج الزيت المتنجس .

قوله : ( و منها الصحيح عن سعيد الاعرج ) .

أقول : الرواية للحلبي ، و هي ايضا دالة على الاسراج ، فلا إشعار فيها بحكم البيع بوجه .

قوله : ( و زاد في المحكي عن التهذيب ) .

أقول : بعد ما نقل الشيخ ( ره ) رواية ابن وهب المشار إليها الدالة على جواز إسراج الزيت المتنجس قال : " و قال : في بيع ذلك الزيت تبيعه و تبينه لمن اشتراه ليستصبح به ) فأشار به إلى رواية اخرى لا بن وهب ، و هي الرواية المتقدمة الدالة على جواز بيع ذلك الزيت مع الاعلام ، إذن فلا وجه لجعل هذه العبارة رواية كما صنعه المصنف ، و إنما هي من كلام الشيخ ( ره ) .

عدم اشتراط الاستصباح في صحة بيع الدهن المتنجس قوله : ( إذا عرفت هذا فالاشكال يقع في مواضع : الاول ) .

أقول : ما قيل أو يمكن ان يقال في حكم بيع الدهن المتنجس وجوه بل أقوال ، الاول : جواز بيعه عى أن يشترط على المشتري الاستصباح ، كما استظهره المصنف من عبارة السرائر الثاني : جوازه مع قصد المتبايعين الاستصباح و إن لم يستصبح به بالفعل ، كما استظهره المصفف من الخلاف .

الثالث جواز بيعه بشرط أن لا يقصد المتبايعان في جواز بيعه المنافع المحرمة و إن كانت نادرة سواء

راجع ج 1 المستدرك ص 29 ، وج 2 ص 427 .

دعائم الاسلام عنهم " ع " إذا وقعت ( الدابة ) فيه ( الا دام ) فماتت لم يؤكل و لم يبع و لم يشتر .

ضعيفة راجع ج 2 المستدرك ص 427 .

/ 549