الاستدلال على جواز الاعانة على الإِثم
تتميم و فيه تأسيس قد عرفت فيما تقدم : أن جواز الاعانة على الاثم هو مقتضى الاصل لعدم الدليل على التحريم ، و يمكن الاستدلال عليه مضافا إلى ذلك بأمور : الاول : انه لو لم تجز الاعانة على الاثم لما جاز سقي الكافر ، لكونه إعانة على الاثم ، لتنجس الماء بمباشرته إياه ، فيحرم عليه شربه ، لكن السقي جائز ، لقوله " ع " : ( إن الله يحب إيراد الكبد الحرا ) .على ما تقدم تفصيله في البحث عن بيع الميتة المختلطة مع المذكى ( 1 ) فتجوز الاعانة على الاثم .و الاعتذار عن ذلك بعدم قدرتهم على شرب الماء الطاهر في حال الكفر اعتذار موجه ، إذ الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار .الثاني : أنك علمت سابقا استفاضة الروايات على جواز بيع العنب و التمر و عصيرهما ممن يجعلها خمرا ، و جواز بيع الخشب ممن يجعله برابط ، و من الواضح جدا كون هذا البيع إعانة على الاثم ، و من أنكره بلسانه ، أو هو مكابر لوجدانه ، و بعدم القول بالفصل يثبت الجواز في موارد الروايات .على ان في بعضها إشعارا إلى كلية الحكم ، و عدم اختصاصه بالامور المذكورة فيها ، كقول الصادق " ع " في رواية أبي بصير : ( إذا بعته قبل أن يكون خمرا فهو حلال فلا بأس به ) .و في رواية الحلبي عن بيع العصير ممن يجعله حراما ( فقال : لا بأس به تبيعه حلالا فيجعله حراما أبعده الله و أسحقه ) .و في رواية ابن اذينة عن بيع العنب و التمر ممن يعلم أنه يجعله خمرا ( فقال : إنما باعه حلالا في الابان الذي يحل شربه أو أكله فلا بأس ببيعه ) .فان الظاهر من هذه الروايات أن المناط في صحة البيع هي حلية المبيع للبائع حين البيع و إن كان بيعه هذا إعانة على المحرم ، و مثل هذه الروايات غيرها ايضا .الثالث : قيام السيرة القطعية عليا لجواز ، ضرورة جواز المعاملة مع الكفار و غير المبالين في أمر الدين من المسلمين ببيع الطعام منهم و لو كان متنجسا ؟ و إعارة الاواني إياهم للطبخ و غيره ، مع أنه إعانة على أكل الطعام المتنجس بمباشرتهم إياه ، و وجوب تمكين الزوجة للزوج و إن علمت بعدم اغتساله عن الجنابة ، فيكون التمكين إعانة على الاثم ، و أيضا قلعت السيرة القطعية على جواز تجارة التاجر و مسير الحاج و الزوار و إعطائهم الضريبة المعينة للظلمة ، مع أنه من أظهر مصاديق الاعانة على الاثم .و أيضا قضت الضرورة بجواز إجارة الدواب و السفن و السيارات و الطيارات من1 - ص 75 .