الحكم لا يشمل المسكر الجامد - مصباح الفقاهة فی المعاملات جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مصباح الفقاهة فی المعاملات - جلد 1

السید أبوالقاسم الموسوی الخوئی؛ المقرر: محمدعلی التوحیدی التبریزی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الحكم لا يشمل المسكر الجامد

مبغوضية بيعه كقوله ع : لو أن الدار داري لقتلت بايعه .

تذكرة هل تختص حرمة البيع بالمايعات المسكرة كما يظهر من المصنف أم تعم جميع المسكرات و لو كانت من الجوامد خلاف ، ربما يقال بالثاني لوجوه : الاول ان المستفاد من كلام بعض اللغويين ( 1 ) هو أن الخمر ما يخامر العقل و يخالطه فتشمل المسكرات الجامدة ايضا .

و فيه انه لا نسلم اعتبار قول اللغوي خصوصا في مثل المقام من جهة العلم بعدم صحة صدق الخمر على الجامد ، على أن الظاهر من كلام تاج العروس ( 2 ) هو ذلك أيضا فانه ذكر الخلاف في اختصاص الخمر بما أسكر من عصير العنب خاصة و في عمومه المسكر من عصير كل شيء ، و أما المسكر الجامد فخارج عن محل الخلاف .

الثاني ان الظاهر من التنزيل في قوله " ص " ( 3 ) " كل مسكر خمر " ترتب جميع آثار الخمر أو آثارها الظاهرة عليه التي منها حرمة البيع .

يعني الرضا ع أسأله عن الفقاع قال فكتب حرام و هو خمر و من شربه كان بمنزلة شارب الخمر قال و قال أبو الحسن الاخير ع لو أن الدار داري لقتلت بايعه و لجلدت شاربه وحده حد شارب الخمر و هي خمرة استصغرها الناس .

موثقة .

راجع ج 2 كا باب الفقاع ص 197 ، وج 2 التهذيب الاشربة ص 313 ، وج 11 الوافي باب 162 الفقاع ص 88 ، وج 3 ئل باب 27 تحريم الفقاع من الاشربة المحرمة .

1 - في ج 3 تاج العروس ص 187 و اختلف في وجه تسمية الخمر فقيل لانها تخمر العقل و تستره ، أو لانها تخامر العقل أي تخالطه كما في الحديث ، و في المصباح الخمر اسم لكل مسكر خامر العقل .

و في مفردات الراغب و الخمر سميت لكونها خامرة لمقر العقل و هو عند بعض الناس اسم لكل مسكر و عند بعضهم اسم للمتخذ من العنب و التمر .

2 - في ج 3 تاج العروس ص 187 و الخمر ما أسكر من عصير العنب خاصة أو عام أي ما أسكر من عصير كل شيء و العموم اصح .

3 - ضعيفة لعبد الرحمن بن زيد و أبيه و أحمد بن الحسن الميثمي و عطاء بن يسار ، راجع ج 2 كاباب تحريم كل مسكر من الاشربة ص 193 ، وج 2 التهذيب الاشربة ص 310 ، وج 11 الوافي باب 156 حرمة كل مسكر من المشارب ص 82 ، وج 3 ئل باب 15 تحريم كل مسكر من الاشربة المحرمة .

/ 549