الذكى المختلط بالميتة وحكمها من حيث القواعد
دائما ، نعم تبعية مثل الجل و المسامير للفرس و الجدران في بيع الفرس و الدار من الوضوح بمكان و ربما ترمي الرواية بالتقية لذهاب العامة إلى جواز بيع جلود الميتة بعد الدبغ لطهارتها به ( 1 ) و أما قبل الدبغ فلا تصلح للاغماد ، و فيه أولا ان أمره " ع " بأن يجعلوا ثوبا لصلاتهم على خلاف التقية ، و ثانيا لو كانت الرواية موردا للتقية لكان الاليق أن يجاب بحرمة البيع و الشراء و يدفع محذور التقية عند الابتلاء بها بإرادة حرمة بيعها قبل الدبغ ، فان فيه بيان الحكم الواقعي مع ملاحظة التقية ، و ثالثا ان الرواية خالية عن كون البيع أو الشراء بعد الدبغ لتحمل عليها ، و مجرد عدم صلاحية الجلود للغلاف قبل الدبغ لا يوجب تقييدها لامكان دبغها عند جعلها غمدا ، إذن فالرواية أيضا على خلاف التقية ، و أما توهم أن الاخبار المانعة تشتمل على كلمة السحت التي تأبى عن حملها على الكراهة فهو توهم فاسد لما مر في بيع العذرة من أن إطلاق السحت على المكروه في الروايات و اللغة كثير جدا .هذا كله مع قصر النظر على المكاتبة ، و لكنها ضعيفة السند فلا تقاوم الروايات المانعة لان فيها رواية الجعفريات و هي موثقة ، إذن فلا مناص من الحكم بحرمة بيع الميتة و أجزائها التي تحلها الحياة ، إلا أن يتمسك في تجويز بيعها بحسنة الحلبي و صحيحته الواردتين في بيع الميتة المختلطة بالمذكى ممن يستحلها ، فانهما بعد إلغاء خصوصيتي الاختلاط و المستحل تدلان على جواز بيعها مطلقا ، إلا ان الجزم بذلك مشكل جدا فلا مناص من اختصاص جواز البيع بالمستحل كما سيأتي .حكم بيع المذكى المختلط بالميتة ( قوله : انه كما لا يجوز بيع الميتة منفردة كذلك لا يجوز بيعها منضمة إلى المذكى .أقول ) تارة تمتاز الميتة من المذكى و اخرى لا تمتاز ، أما الصورة الاولى فلا اشكال في جواز البيع و صحته بالنسبة إلى الميتة ، سواء كانت ممتازة عند المتبايعين أم عند المشتري فقط لعدم ترتب الاثر على علم البايع و جهله ، و أما بالنسبة إلى الميتة فيجري فيها جميع ما تقدم في بيعها منفردة لان انضمام الميتة إلى المذكى لا يغير حكمها ، نعم بناء على حرمة بيعها يكون المقام من مصاديق بيع ما يجوز و ما لا يجوز فيسقط الثمن بالنسبة إليهما ويحكم بالصحة فيما يجوز و بالفساد1 - في ج 1 سنن البيهقي ص 17 ابن عباس عن النبي " ص " في جلد الميتة قال ان دباغه قد ذهب بخبثه أو رجسه أو نجسه ، و في رواية اخرى دباغها طهورها ، و في ص 16 في أحاديث كثيرة فدبغوه فانتفعوا به .أي بجلد الميتة .