الاعانة على الإِثم وحكمها - مصباح الفقاهة فی المعاملات جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مصباح الفقاهة فی المعاملات - جلد 1

السید أبوالقاسم الموسوی الخوئی؛ المقرر: محمدعلی التوحیدی التبریزی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الاعانة على الإِثم وحكمها

عقابه ايضا بناء على حرمة الاعانة على الاثم و صحة العقاب على التجري ، فان المعين حينئذ يرى نفسه عاصيا لتخيله أنه معين على الاثم فهو متجر في فعله ، و المفروض أن التجري يوجب استحقاق العقاب .

و قد تجلى من جميع ما ذكرناه ما في بقية الوجوه و الاقوال المتقدمة من الوهن و الخلل .

كما اتضح ضعف ما أورده المصنف على بعض معاصريه من أن ( حقيقة الاعانة على الشيء هو الفعل بقصد حصول ذلك الشيء سواء حصل في الخارج أم لا ، و من اشتغل ببعض مقدمات الحرام الصادر من الغير بقصد التوصل اليه فهو داخل في الاعانة على الاثم .

ثم لا يخفى : أن عنوان الاعانة كما يتوقف على تحقق الفعل المعان عليه في الخارج فكذلك يتوقف على تحقق المعين و المعان : بأن يكونا مفروض الوجود مع قطع النظر عن تحقق الاعانة في الخارج ليقع فعل المعين في سلسلة مقدمات فعل المعان ، فيكون عنوان الاعانة بهذا الاعتبار من الامور الاضافيه ، و عليه فايجاد موضوع الاعانة كتوليد المعين مثلا خراج عن حدودها ، و إلا لحرم التناكح و التناسل .

للعلم العادي بأن في نسل الانسان في نظام الوجود من يرتكب المعاصي ، و تصدر منه القبائح .

و أما مسير الحاج و متاجرة التاجر مع العلم بأخذ المكوس و الكمارك ، و هكذا عدم التحفظ على المال مع العلم بحصول السرقة فكلها داخل في عنوان الاعانة ، فانه لا وجه لجعل أمثالها من قبيل الموضوع للاعانة و خروجها عن عنوانها ، كما زعمه شيخنا الاستاذ و المحقق الايرواني ، كما لا وجه لما ذهب اليه المصنف ( ره ) من إخراجها عن عنوان الاعانة من حيث إن التاجر و الحاج قاصدين لتحقق المعان عليه ، لما عرفت من عدم اعتبار القصد في صدقها .

و قد ظهر من مطاوي جميع ما ذكرناه : ان المدار في عنوان الاعانة هو الصدق العرفي ، و عليه فلا يفرق في ذلك بين المقدمات القريبة و المقدمات البعيدة ، و لذلك صح إطلاق المعين على من تسبب في قضأ حوائج الغير و لو بوسائط بعيدة .

حكم الاعانة على الاثم ما حكم الاعانة على الاثم ؟ الظاهر جواز ذلك لانه مقتضى الاصل الاولي ، و لا دليل يثبت حرمة الاعانة على الاثم و إن ذهب المشهور و بعض العامة ( 1 ) إلى الحرمة ، و عليه

1 - في ج 24 المبسوط للسرخسي ص 26 عن ابي يوسف و محمد إن بيع العصير و العنب ممن يتخذه خمرا إعانة على المعصية و تمكين منها و ذلك حرام و إذا امتنع البائع من البيع

/ 549