الاستدلال على حرمة ذلك والجواب عنه - مصباح الفقاهة فی المعاملات جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مصباح الفقاهة فی المعاملات - جلد 1

السید أبوالقاسم الموسوی الخوئی؛ المقرر: محمدعلی التوحیدی التبریزی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الاستدلال على حرمة ذلك والجواب عنه

و قد استدل القائلون بالحرمة بوجوه ، الوجه الاول : أن التشبيب هتك للمشبب بها و إهانة لها ، فيكون حراما .

و فيه أولا : لو سلمنا كون التشبيب هتكا لها فان ذلك لا يختص بالشعر كما لا يختص بالمؤمنة المعروفة المحترمة ، فانه لا فرق في حرمة الهتك بين أفراد الناس من المحرم و غير المحرم ، و الزوجة و غير الزوجة ، و المخطوبة و غير المخطوبة ، فان حمتك جميعها حرام عقلا و شرعا ، و أيضا لا فرق في الشعر بين الانشاء و الانشاد .

و ثانيا : أن النسبة بين عنواني الاهانة و التشبيب هي العموم من وجه ، فان الشاعر أو غيره قد يذكر محاسن إمرأة أجنبية في حال الخلوة بحيث لا يطلع عليه أحد ليلزم منه الهتك ، أو يكون التوصيف و إظهار محاسنها و ذكر جمالها مطلوبا ، سواء كان ذلك بالنظم أم بغيره ، كما إذا سأل سائل عن بنات احد الاعاظم و الملوك ليخطب منهن واحدة ، فهل يتوهم احد ان توصيفها بالجمال و الكمال و الادب و الاخلاق حرام ؟ و كثيرا ما يتحقق عنوان الهتك من دون تحقق التشبيب ، و قد يجتمعان ، و عليه فلا ملازمة بينهما دائما .

و ثالثا : أن كلامنا في المقام في حرمة التشبيب بعنوانه الاولي ، فإثبات حرمته لعنوان آخر عرضي كعنوان الهتك أو الاهانة أو غيرهما خروج عن محل الكلام .

الوجه الثاني : أنه إيذاء للمشبب بها ، و هو حرام .

و فيه أنه لا دليل على حرمة فعل يترتب عليه اذى الغير قهرا إذا كان الفعل سائغا في نفسه ، و لم يقصد العامل اذية الغير من فعله .

و إلا لزم القول بحرمة كل فعل يترتب عليه اذى الغير و إن كان الفعل في نفسه مباحا أو مستحبا أو واجبا ، كتأذي بعض الناس من اشتغال بعض آخر بالتجارة و التعليم و التعلم و العبادة و نحوها ، و كثيرا ما يتأذي بعض التجار باستيراد البعض الآخر مال التجارة ، و يتأذي الجار بعلو جدار جاره أو من كثرة أمواله ، مع أن أحدا لا يتفوه بحرمة ذلك .

على أن النسبة بين التشبيب و الايذاء أيضا عموم من وجه ، إذ قد يتحقق التشبيب و لا يتحقق الايذاء كالتشبيب بالمتبرجات ، و قد يتحقق الايذاء حيث لا يتحقق التشبيب ، و هو واضح ، و قد يجتمعان .

الاوصاف .

و عن الحنفية : التغني المحرم ما كان مشتملا على ألفاظ لا تحل كوصف الغلمان .

و المرأة المعينة التي على قيد الحياة .

/ 549