الدهن المتنجس وجواز المعاوضة عليه
العصير ، فان الظاهر أن المراد منها مطلق المايعات المضافة ، فلا بد و أن يكون المراد من العصير مطلق المعتصرات ، إذ لا خصوصية للعصير العنبي في المقام .و الوجه الثاني : تقييده جواز البيع بمن يستحل ، إذ لو كان مراده خصوص العصير العنبي فقط لكان ذلك التقييد لغوا ، لجواز بيعه من المستحل ايضا ، فقد عرفت حليته و طهارته و جواز الانتفاع به على وجه الاطلاق بعد ذهاب ثلثيه .و يؤيد ذلك ما استدل به المحقق الثاني على حرمة البيع من حرمة الاعانة على الاثم .فان العصير العنبي و إن كان يتنجس و يحرم بمجرد الغليان ، إلا أنه يطهر و يحل بذهاب ثلثيه ، فلا يكون بيعه من المستحل إعانة على الاثم ، و يستكشف من ذلك أن غرضه من العصير هو ما ذكرناه .جواز المعاوضة على الدهن المتنجس قوله : ( يجوز المعاوضة على الدهن المتنجس ) .أقول : المعروف بين الاصحاب هو جواز المعاوضة على الدهن المتنجس ، لفائدة الاستصباح به تحت السماء خاصة ، بل في الخلاف ( 1 ) دعوى الاجماع على ذلك ، قال : ( يجوز بيع بيع الزيت النجس لمن يستصبح به تحت السماء ، و قال أبو حنيفة ( 2 ) : يجوز بيعه مطلقا ، و قال مالك و الشافعي : لا يجوز بيعه بحال ، دليلنا إجماع الفرقة و أخبارهم ) .و عن الاحنابلة ايضا لا يجوز ، إلا ان الظاهر من أخبار العامة ( 3 ) جواز ذلك ، لاطباقها على جواز الانتفاع به .بل في بعضها ( 4 ) ذكر1 - ج 1 كتاب البيوع ص 225 .2 - في ج 2 فقه المذاهب ص 232 عن الحنفية يجوز ان يبيع دهنا متنجسا ليستعمله في الدبغ و الاستضاءة به في المسجد ، و في ص 231 عن المالكية لا يصح بيع المتنجس الذي لا يمكن تطهيره كسمن وقعت فيه نجاسة على المشهور ، و ذهب بعضهم إلى الجواز .و عن الحنابلة الدهن الذي سقطت فيه نجاسة فانه لا يحل بيعه .و في هامش ج 6 سنن البيهقي ص 13 في قواعد ابن الرشد اختلفوا في الزيت النجس و نحوه بعد اتفاقهم على تحريم أكله فمنعه مالك و الشافعي ، و جوزه أبو حنيفة و ابن وهب إذا بين ، و في نوادر الفقهاء اجمع الصحابة على جواز بيع زيت و نحوه تنجس بموت شيء فيه إذا بين ذلك .3 - راجع ج 9 سنن البيهقي ص 354 .4 - في هامش ج 6 سنن البيهقي ص 13 عن ابن عمران قال : سألت القاسم و سالما عن الزيت تموت فيه الفأرة أفنبيعه ؟ قال : نعم .