الدهن المتنجس وجواز المعاوضة عليه - مصباح الفقاهة فی المعاملات جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مصباح الفقاهة فی المعاملات - جلد 1

السید أبوالقاسم الموسوی الخوئی؛ المقرر: محمدعلی التوحیدی التبریزی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الدهن المتنجس وجواز المعاوضة عليه

العصير ، فان الظاهر أن المراد منها مطلق المايعات المضافة ، فلا بد و أن يكون المراد من العصير مطلق المعتصرات ، إذ لا خصوصية للعصير العنبي في المقام .

و الوجه الثاني : تقييده جواز البيع بمن يستحل ، إذ لو كان مراده خصوص العصير العنبي فقط لكان ذلك التقييد لغوا ، لجواز بيعه من المستحل ايضا ، فقد عرفت حليته و طهارته و جواز الانتفاع به على وجه الاطلاق بعد ذهاب ثلثيه .

و يؤيد ذلك ما استدل به المحقق الثاني على حرمة البيع من حرمة الاعانة على الاثم .

فان العصير العنبي و إن كان يتنجس و يحرم بمجرد الغليان ، إلا أنه يطهر و يحل بذهاب ثلثيه ، فلا يكون بيعه من المستحل إعانة على الاثم ، و يستكشف من ذلك أن غرضه من العصير هو ما ذكرناه .

جواز المعاوضة على الدهن المتنجس قوله : ( يجوز المعاوضة على الدهن المتنجس ) .

أقول : المعروف بين الاصحاب هو جواز المعاوضة على الدهن المتنجس ، لفائدة الاستصباح به تحت السماء خاصة ، بل في الخلاف ( 1 ) دعوى الاجماع على ذلك ، قال : ( يجوز بيع بيع الزيت النجس لمن يستصبح به تحت السماء ، و قال أبو حنيفة ( 2 ) : يجوز بيعه مطلقا ، و قال مالك و الشافعي : لا يجوز بيعه بحال ، دليلنا إجماع الفرقة و أخبارهم ) .

و عن الاحنابلة ايضا لا يجوز ، إلا ان الظاهر من أخبار العامة ( 3 ) جواز ذلك ، لاطباقها على جواز الانتفاع به .

بل في بعضها ( 4 ) ذكر

1 - ج 1 كتاب البيوع ص 225 .

2 - في ج 2 فقه المذاهب ص 232 عن الحنفية يجوز ان يبيع دهنا متنجسا ليستعمله في الدبغ و الاستضاءة به في المسجد ، و في ص 231 عن المالكية لا يصح بيع المتنجس الذي لا يمكن تطهيره كسمن وقعت فيه نجاسة على المشهور ، و ذهب بعضهم إلى الجواز .

و عن الحنابلة الدهن الذي سقطت فيه نجاسة فانه لا يحل بيعه .

و في هامش ج 6 سنن البيهقي ص 13 في قواعد ابن الرشد اختلفوا في الزيت النجس و نحوه بعد اتفاقهم على تحريم أكله فمنعه مالك و الشافعي ، و جوزه أبو حنيفة و ابن وهب إذا بين ، و في نوادر الفقهاء اجمع الصحابة على جواز بيع زيت و نحوه تنجس بموت شيء فيه إذا بين ذلك .

3 - راجع ج 9 سنن البيهقي ص 354 .

4 - في هامش ج 6 سنن البيهقي ص 13 عن ابن عمران قال : سألت القاسم و سالما عن الزيت تموت فيه الفأرة أفنبيعه ؟ قال : نعم .

/ 549