المتنجس وجواز بيعه - مصباح الفقاهة فی المعاملات جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مصباح الفقاهة فی المعاملات - جلد 1

السید أبوالقاسم الموسوی الخوئی؛ المقرر: محمدعلی التوحیدی التبریزی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

المتنجس وجواز بيعه

من ذمي آخر ، فيقيد بها ما يدل على حرمة بيع الخمر و كون ثمنها سحتا ، و عليه فتنقلب النسبة و يكون ما يدل على المنع أخص مما يدل على الجواز مطلقا كروايتي محمد بن مسلم و زرارة المتقدمتين في ذلك البحث ، إذن فنحمل المطلق على المقيد فتصير النتيجة أنه يجوز للذمي أن يبيع خمره من ذمي آخر .

جواز بيع المتنجس ( قوله : يحرم المعاوضة على الاعيان المتنجسة الغير القابلة للطهارة .

أقول ) المشهور بين الخاصة و العامة ( 1 ) حرمة المعاوضة على الاعيان المتنجسة الغير القابلة للتطهير ، قال في التذكرة ( 2 ) ما عرضت له النجاسة ان قبل التطهير صح بيعه و يجب إعلام المشتري بحاله ، و ان لم يقبله كان كنجس العين .

و قال في المبسوط ( 3 ) ما حاصله ان كان المتنجس جامدا و كانت النجاسة العارضة رقيقة و غير مانعة عن النظر اليه جاز بيعه و إلا فلا يجوز ، و ان كان مايعا فان قبل التطهير صح بيعه و إلا فلا يصح .

بل في بعض الحواشي ان هذا الحكم مما لا خلاف فيه بل هو مما قام عليه الاجماع و لا اشكال في كونه مجمعا عليه .

ثم ان محصل كلام المصنف ان المتنجس إذا توقف الانتفاع به بالمنافع المحللة على الطهارة نظير المايعات المتنجسة المعدة للشرب و المأكولات المتنجسة المعدة للاكل ، فان بيعه لا يجوز للاخبار العامة المتقدمة ، لظهورها في أن حرمة الشيء تستلزم حرمة بيعه و ثمنه و من هذا القبيل المتنجس ، و ان لم يتوقف الانتفاع به على الطهارة أو كان قابلا للتطهير مع توقف الانتفاع به عليها فان بيعه يجوز ، نعم لا يجوز الاستدلال بقوله " ع " في رواية تحف العقول ( أو شيء يكون فيه وجه من وجوه النجس ) على حرمة بيعه ، لان الظاهر من وجوه النجس العنوانات النجسة فان وجه الشيء إنما هو عنوانه فلا يشمل الاعيان المتنجسة فان النجاسة فيها ليست إلا أمرا عرضيا فلا تكون وجها و عنوانا لها .

1 - في ج 2 فقه المذاهب ص 231 عن المالكية لا يصح بيع المتنجس الذي لا يمكن تطهيره على المشهور ، أما الذي يمكن تطهيره فانه يجوز بيعه مع الاعلام بالنجاسة و إلا فللمشتري حق الخيار .

و عن الحنابلة لا يصح بيع الدهن المتنجس أما النجس الذي يمكن تطهيره فان بيعه يصح .

و عن الاحنفية يصح بيع المتنجس و الانتفاع به في الاكل .

2 - ج 1 ص 3 من البيع .

3 - في حكم ما يصح بيعه و ما لا يصح .

/ 549