المتنجس وجواز بيعه
من ذمي آخر ، فيقيد بها ما يدل على حرمة بيع الخمر و كون ثمنها سحتا ، و عليه فتنقلب النسبة و يكون ما يدل على المنع أخص مما يدل على الجواز مطلقا كروايتي محمد بن مسلم و زرارة المتقدمتين في ذلك البحث ، إذن فنحمل المطلق على المقيد فتصير النتيجة أنه يجوز للذمي أن يبيع خمره من ذمي آخر .جواز بيع المتنجس ( قوله : يحرم المعاوضة على الاعيان المتنجسة الغير القابلة للطهارة .أقول ) المشهور بين الخاصة و العامة ( 1 ) حرمة المعاوضة على الاعيان المتنجسة الغير القابلة للتطهير ، قال في التذكرة ( 2 ) ما عرضت له النجاسة ان قبل التطهير صح بيعه و يجب إعلام المشتري بحاله ، و ان لم يقبله كان كنجس العين .و قال في المبسوط ( 3 ) ما حاصله ان كان المتنجس جامدا و كانت النجاسة العارضة رقيقة و غير مانعة عن النظر اليه جاز بيعه و إلا فلا يجوز ، و ان كان مايعا فان قبل التطهير صح بيعه و إلا فلا يصح .بل في بعض الحواشي ان هذا الحكم مما لا خلاف فيه بل هو مما قام عليه الاجماع و لا اشكال في كونه مجمعا عليه .ثم ان محصل كلام المصنف ان المتنجس إذا توقف الانتفاع به بالمنافع المحللة على الطهارة نظير المايعات المتنجسة المعدة للشرب و المأكولات المتنجسة المعدة للاكل ، فان بيعه لا يجوز للاخبار العامة المتقدمة ، لظهورها في أن حرمة الشيء تستلزم حرمة بيعه و ثمنه و من هذا القبيل المتنجس ، و ان لم يتوقف الانتفاع به على الطهارة أو كان قابلا للتطهير مع توقف الانتفاع به عليها فان بيعه يجوز ، نعم لا يجوز الاستدلال بقوله " ع " في رواية تحف العقول ( أو شيء يكون فيه وجه من وجوه النجس ) على حرمة بيعه ، لان الظاهر من وجوه النجس العنوانات النجسة فان وجه الشيء إنما هو عنوانه فلا يشمل الاعيان المتنجسة فان النجاسة فيها ليست إلا أمرا عرضيا فلا تكون وجها و عنوانا لها .1 - في ج 2 فقه المذاهب ص 231 عن المالكية لا يصح بيع المتنجس الذي لا يمكن تطهيره على المشهور ، أما الذي يمكن تطهيره فانه يجوز بيعه مع الاعلام بالنجاسة و إلا فللمشتري حق الخيار .و عن الحنابلة لا يصح بيع الدهن المتنجس أما النجس الذي يمكن تطهيره فان بيعه يصح .و عن الاحنفية يصح بيع المتنجس و الانتفاع به في الاكل .2 - ج 1 ص 3 من البيع .3 - في حكم ما يصح بيعه و ما لا يصح .