الشيخ الطوسي يجمع بين الروايات الواردة في بيعها والمناقشة في ذلك - مصباح الفقاهة فی المعاملات جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مصباح الفقاهة فی المعاملات - جلد 1

السید أبوالقاسم الموسوی الخوئی؛ المقرر: محمدعلی التوحیدی التبریزی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الشيخ الطوسي يجمع بين الروايات الواردة في بيعها والمناقشة في ذلك

الثالثة ( 1 ) ما يدل على جواز بيعها و حرمته معا و هي رواية سماعة .

و للجمع بينها وجوه للاعلام ، الاول ما ذكره شيخ الطائفة ( ره ) من حمل رواية المنع على عذرة الانسان ، و رواية الجواز على عذرة البهائم مما يؤكل لحمه ، و استشهد على ذلك رواية سماعة ، قال في التهذيب بعد ما نقل رواية الجواز انه و لا ينافى ذلك ما رواه يعقوب ابن شعيب ، لان هذا الخبر محمول على عذرة الانسان ، و الاول محمول على عذرة البهاتم من الابل و البقر و الغنم ، و لا تنافي بين الخبرين ، و الذي يكشف عما ذكرناه رواية سماعة ، و في المبسوط ( 2 ) فلا يجوز بيع العذرة و السرجين مما لا يؤكل لحمه ، و في الخلاف ( 3 ) فالسرجين النجس محرم بالاجماع فوجب ان يكون بيعه محرما .

إذا عرفت مسلكه من كتبه الثلاثة فلا تغتر بإطلاق كلامه في الاستبصار ، حيث حمل رواية الجواز على عذرة الآدميين ، و رواية المنع على عذرة الناس ، ثم استشهد عليه برواية سماعة فان مراده من الآدميين إنما هو ما يؤكل لحمه فقط فلا يعم المأكول .

( و فيه ) أولا انه ثبت في محله أن كون الدليل نصا في مدلوله كون بعض افراده متيقنا في الارادة من الخارج على تقدير صدور الحكم ، فما هو الموجب لرفع اليد عن الحكم هو الاول دون الثاني ، ففي مثل الامر ( 4 ) بغسل الثوب من بول الخفاش الصريح في المحبوبية و الظاهر في الوجوب ، و ما ورد ( 5 ) من ان بول الخفاش لا بأس به ، ؟ في جواز

مضارب .

راجع ج 1 كا باب 103 من المعيشة ص 393 ، و الابواب المذكورة من التهذيب وئل و الاستبصار و الوافي .

1 - سماعة قال سأل رجل ابا عبد الله " ع " و أنا حاضر قال اني رجل أبيع العذرة فما تقول قال حرام بيعها و ثمنها و قال لا بأس ببيع العذرة .

موثقة .

راجع الابواب المذكورة من التهذيب وئل و الاستبصار و الوافي .

2 - فصل في حكم ما يصح بيعه و ما لا يصح .

( 3 ) ج 1 ص 225 .

4 - داود الرقي قال سألت أبا عبد الله " ع " عن بول الخشاشيف يصيب ثوبي فأطلبه فلا أجده فقال اغسل ثوبك .

مجهولة ليحيى بن عمر .

راجع ج 1 ئل باب 10 حكم بول الخفاش من أبواب النجاسات ، وج 1 التهذيب باب تطهير الثياب ص 75 .

5 - غياث عن جعفر عن أبيه قال لا بأس بدم البراغيث و البق و بول الخشاشيف ، موثقة راجع البابين المذكورين من يب وئل .

في ج 4 تاج العروس ص 308 ، الخفاش كرمان الوطواط الذي يطير بالليل ، سمي به لصغر عينيه خلقة ، و ضعف بصره بالنهار ، و من الخواص أن دماغه ان مسح بالاخمصين

/ 549