الاستدلال على حرمة الانتفاع بها
جواز الانتفاع بالميتة
و العيدين و غيرهما مع انها ذكرت في جملة من الروايات ( 1 ) في عداد الاغسال الواجبة كغسل الجنابة و الميت و مس الميت ، نعم لم تثبت من تلك الروايات المانعة إلا وثاقة رواية الجعفريات على ان النهي عن بيع عسيب الفحل في النبوي لا يوجب حرمة المعاملة وضعا بل التكسب به حرام تكليفا ، و الشاهد على ذلك ان في الرواية نهي عما هو حرام بذاته مثل ثمن الكلب و ما هو حرام بالعرض مثل خاتم الذهب فانه ليس بذاته من المحرمات بل لبسه و التختم به حرام ثم لا وجه لحمل الطائفة المانعة على التقية لما عرفت من كون المسألة محل الخلاف بين العامة أيضا جواز الانتفاع بالميتة و حرمة بيعها ( قوله : يحرم المعاوضة على الميتة .أقول ) تحرير هذه المسألة في مقامين و قد خلط المصنف بينهما ، الاول في جواز الانتفاع بالميتة ، و الثاني في حرمة بيعها ، و تقديم الاول للبحث عنه أولى من تقديم الثاني و إن عكسه المصنف .أما المقام الاول فان مقتضى الاصل الاولى هو جواز الانتفاع بالميتة إلا أن المشهور إنما هي حرمة الانتفاع بها ففي النهاية ( 2 ) بيع الميتة و التصرف فيها و التكسب بها حرام ، و في المراسم ( 3 ) التصرف في الميتة ببيع و غيره حرام ، و في الجواهر لا يجوز الانتفاع بشيء من الميتة مما تحله الحياة فضلا عن التكسب ، و عليه فتاوى أكثر العامة ( 4 ) .ثم ان المهم هنا صرف عنان الكلام إلى الروايات الخاصة الواردة في ذلك و هي على طائفتين الاولى تدل على حرمة الانتفاع بالميتة ، و الثانية على جواز الانتفاع بها .أما الطائفة الاولى فهي متظافرة ، منها مكاتبة قاسم الصيقل ( 5 ) فانه سأل الامام " ع "1 - عبد الله بن سنان عن ابي عبد الله ع قال ان الغسل في أربعة عشر موطنا غسل الميت و غسل الجنب و غسل من غسل الميت و غسل الجمعة و العيدين الخبر .راجع ج 1 ئل باب 1 حصر أنواع الاغسال من أبواب الاغسال المسنونة .2 - في المكاسب المحظورة .3 - في أول المكاسب .4 - في ج 5 شرح فتح القدير ص 203 منع عن بيع جلود اللميتة قبل أن تدبغ لانها منتفع بها و تمسك في ذلك بقوله ص : لا اتنتفعوا من الميتة بأهاب .و في ج 32 سبل السلام ص 317 نسب إلى الاكثر انه لا ينتفع من الميتة بشيء إلا بجلدها إذا دبغ ثم حكم بحرمة بيعها لتحريمها .5 - قال كتبت إلى الرضا ع اني أعمل أغماد السيوف من جلود الحمر الميتة فيصيب