اختصاص الحكم بالسلطان المدعى للرياسة العامة الامر الخامس : ذكر المصنف أن ( ظاهر الاخبار و منصرف كلمات الاصحاب الاختصاص بالسلطان المدعي للرياسة العامة و عماله ، فلا يشمل من تسلط على قرية أو بلدة خروجا على سلطان الوقت ، فيأخذ منهم حقوق المسلمين ) .فلا يكون ذلك مشمولا للاخبار المتقدمة ، و لا يجوز شراؤها منه .و الوجه في ذلك أن الاخبار المذكورة لم ترد على على سبيل القضايا الحقيقية ، فليس مفادها أن كل متصد لمنصب الخلافة و السلطنة تترتب على دعواه الاحكام المزبورة ، بل موردها القضايا الخارجية ، أعني السلاطين الذين يرون أنفسهم أوليآء الامور للمسلمين بحيث لا يمكن التخلص عن مكرهم ، و يدعون عليهم الولاية العامة في الظاهر و ان كانت عقيدتهم على خلاف دعواهم ، كجملة من الخلفاء السابقين ، و من الواضح أن المسؤول عنه في تلك الروايات إنما هو تصرفات هؤلاء الخلفاء في الحقوق الثابتة على المسلمين و عليه فليس في تلك الروايات عموم ، و لا إطلاق لكي يتمسك به في الموارد المشكوكة و في كل متزعم أطلق عليه لفظ السلطان ، وح فلا بد من الاقتصار في الاحكام المذكورة على المقدار المتيقن ، و هي القضايا الشخصية الخارجية ، و لا يجوز التعدي منها إلا إلى ما شاكلها في الخصوصيات .و من هنا يظهر عدم شمول الاخبار المزبورة لسلاطين الشيعة الذين أنصفوا بأوصاف المخالفين فضلا عن شمولها لمن تسلط على قرية أو بلدة خروجا على سلطان الوقت و أخذ من أهلها أموالهم بإسم الخراج و المقاسمة و الصدقة ، فلا تبرء بذلك ذمم الزارعين ، و لا يجوز شراؤها من هؤلاء الظالمين ، لان ذلك يدخل فيما اخذ على سبيل الظلم و العدوان .و قد يقال بشمول الاحكام المتقدمة لكل من يدعي الرياسة و منصب الخلافة و لو على على قرية أو بلدة ، لقاعدة نفي العسر و الحرج .و لكن يرد عليه أنه قد يراد بذلك لزوم الحرج على الذين يأخذون الاموال المذكورة من هؤلاء الظلمة المدعين للخلافة ، و هو واضح البطلان ، وأي حرج في ترك شراء ما في يد السراق و الغصاب مع العلم بكونه غصبا و سرقة .على أن ذلك لو صح لجاز أخذ الاموال المحرمة من أي شخص كان ، و هو بديهي البطلان .و قد يراد بذلك لزوم الحرج على الزارعين و أولياء الاراضي ، إذا وجب عليهم أداء تلك الحقوق ثانيا ، فيرتفع بدليل نفي الحرج ، و لكنه ايضا بين الخلل ، فان لازم ذلك أن