يجوز آخذها من الجائر بعدما أخذها من الناس
و تلحقه جميع تبعات الغصب وضعا و تكليفا .و أما تنظير المقام بهبة الغاصب وضعا و تكليفا .و أما تنظير المقام بهبة الغاصب المال المغصوب مع لحوق إجازة المالك فهو قياس مع الفارق ، إذ المفروض أن الجائر لم يعط الحقوق المذكورة لاهلها حتى تبرء ذمته بل أعطاها لغيرهم إما مجانا ، أو مع العوض ، و على الاول فقد أتلف المال ، فيكون ضامنا له و إن جاز للآخذ التصرف فيه ، و عليه فالعوض يكون للآخذ ، و ينتقل المال إلى ذمة الجائر ، و على الثاني فالمعاملة و إن صحت على الفرض ، إلا أن ما يأخذه الجائر بدلا عن الصدقة يكون صدقة ، و يضمنه الجائر لا محالة .و نظير ذلك أن الائمة قد اذنوا لشيعتهم في أخذ ما تعلق به الخمس أو الزكاة ممن لا يعطيهما أو لا يعتقد بهما مع ان ذلك يحرم على المعطي وضعا و تكليفا جواز أخذ الصدقات و المقاسمات من الجائر المستحل لذلك الناحية الثالثة : هل يجوز اخذ مال الصدقة و الخراج و المقاسمة من الجائر المستحل لذلك أم لا يجوز ؟ و على القول بالجواز فهل يملكها الآخذ أم لا ؟ .المشهور ، بل المجمع عليه بين الاصحاب هو الاول .و عن المسالك انه اطبق عليه علمائنا ، و لا نعلم فيه مخالفا .و عن المفاتيح انه لا خلاف فيه .و في الرياض انه استفاض نقل الاجماع عليه .و قد خالف في ذلك الفاضل القطيفي .و المحقق الاردبيلي .و لكن التحقيق يقتضي الاول ، لاطلاق الروايات الكثيرة الدالة على إباحة أخذ الجوائز من الجائر ، و قد تقدمت الاشارة إليها في البحث عن جوائز السلطان .و تدل عليه ايضا الروايات الخاصة الواردة في خصوص المقام ، منها رواية الحذاء ( 1 ) و هي تدل على المقصود بثلاث فقرات : الفقرة الاولى : ان السائل جعل جواز اخذ الصدقات من السلطان الجائر مفروغا عنه ، و إنما سأل عما إذا اخذ الجائر من الناس أكثر من الحق الذي يجب عليهم .فقال الامام " ع " : ( لا بأس به حتى تعرف الحرام بعينه ) .و قد أورد عليه المحقق الاردبيلي في محكي كلامه ( بأن قوله " ع " : لا بأس به حتى نعرف الحرام منه لا يدل إلا على جواز شراء ما كان حلالا ، بل مشتبها ، و عدم جواز1 - صحيحة .راجع ج 2 ئل باب 81 جواز شراء ما يأخذه الظالم مما يكتسب به ص 554 .وج 2 التهذيب ص 112 .