يجوز آخذها من الجائر بعدما أخذها من الناس - مصباح الفقاهة فی المعاملات جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مصباح الفقاهة فی المعاملات - جلد 1

السید أبوالقاسم الموسوی الخوئی؛ المقرر: محمدعلی التوحیدی التبریزی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

يجوز آخذها من الجائر بعدما أخذها من الناس

و تلحقه جميع تبعات الغصب وضعا و تكليفا .

و أما تنظير المقام بهبة الغاصب وضعا و تكليفا .

و أما تنظير المقام بهبة الغاصب المال المغصوب مع لحوق إجازة المالك فهو قياس مع الفارق ، إذ المفروض أن الجائر لم يعط الحقوق المذكورة لاهلها حتى تبرء ذمته بل أعطاها لغيرهم إما مجانا ، أو مع العوض ، و على الاول فقد أتلف المال ، فيكون ضامنا له و إن جاز للآخذ التصرف فيه ، و عليه فالعوض يكون للآخذ ، و ينتقل المال إلى ذمة الجائر ، و على الثاني فالمعاملة و إن صحت على الفرض ، إلا أن ما يأخذه الجائر بدلا عن الصدقة يكون صدقة ، و يضمنه الجائر لا محالة .

و نظير ذلك أن الائمة قد اذنوا لشيعتهم في أخذ ما تعلق به الخمس أو الزكاة ممن لا يعطيهما أو لا يعتقد بهما مع ان ذلك يحرم على المعطي وضعا و تكليفا جواز أخذ الصدقات و المقاسمات من الجائر المستحل لذلك الناحية الثالثة : هل يجوز اخذ مال الصدقة و الخراج و المقاسمة من الجائر المستحل لذلك أم لا يجوز ؟ و على القول بالجواز فهل يملكها الآخذ أم لا ؟ .

المشهور ، بل المجمع عليه بين الاصحاب هو الاول .

و عن المسالك انه اطبق عليه علمائنا ، و لا نعلم فيه مخالفا .

و عن المفاتيح انه لا خلاف فيه .

و في الرياض انه استفاض نقل الاجماع عليه .

و قد خالف في ذلك الفاضل القطيفي .

و المحقق الاردبيلي .

و لكن التحقيق يقتضي الاول ، لاطلاق الروايات الكثيرة الدالة على إباحة أخذ الجوائز من الجائر ، و قد تقدمت الاشارة إليها في البحث عن جوائز السلطان .

و تدل عليه ايضا الروايات الخاصة الواردة في خصوص المقام ، منها رواية الحذاء ( 1 ) و هي تدل على المقصود بثلاث فقرات : الفقرة الاولى : ان السائل جعل جواز اخذ الصدقات من السلطان الجائر مفروغا عنه ، و إنما سأل عما إذا اخذ الجائر من الناس أكثر من الحق الذي يجب عليهم .

فقال الامام " ع " : ( لا بأس به حتى تعرف الحرام بعينه ) .

و قد أورد عليه المحقق الاردبيلي في محكي كلامه ( بأن قوله " ع " : لا بأس به حتى نعرف الحرام منه لا يدل إلا على جواز شراء ما كان حلالا ، بل مشتبها ، و عدم جواز

1 - صحيحة .

راجع ج 2 ئل باب 81 جواز شراء ما يأخذه الظالم مما يكتسب به ص 554 .

وج 2 التهذيب ص 112 .

/ 549