تنبيه الجاهل في غير موارد التسبيب وحكم ذلك
في عدم وجوب الاعلام بنجاسة ثوب المصلي .و فيه ان الرواية أجنبية عما نحن فيه ، لان عدم وجوب الاعلام بالنجاسة إنما هو لان الطهارة الخبيثة ليست من الشرائط الواقعية للصلاة ، و إنما هي من الشرائط العلمية ، لان تنبيه الجاهل و إعلامه ليس بواجب على العالم ، و يرشدك إلى ذلك ان الرواية مختصة بصورة الجهل ، و لا تشمل صورة النسيان .نعم يمكن الاستدلال عليه على وجه الاطلاق بخبرين آخرين ، الاول : خبر محمد بن مسلم ( 1 ) فان الامام " ع " نهى فيه عن الاعلام بالدم في ثوب المصلي ، و ( قل : لا يؤذنه حتى ينصرف ) من صلاته .و لا يرد عليه الاشكال المتقدم في رواية ابن بكير ، فقد عرفت أن مورد السوأل فيها مختص بصورة الجهل بالواقع فقط ، و هذا بخلاف مورد السوأل في هذه الرواية فانه مطلق يشمل صورتي الجهل و النسيان ، و من الواضح ان الطهارة الخبيثة في صورة النسيان من الشرائط الواقعية للصلاة .الثاني خبر عبد الله بن سنان ( 2 ) فانه صريح في عدم وجوب الاعلام في صورة الجهل في الصلاة ايضا ، و في هذا الخبر كفاية و إن لم يسلم الخبر السابق من الاشكال المذكور و مع الاغضاء عما ذكرناه فالمرجع في المقام هو اصالة البراءة ، إذ ليس هنا ما يدل على وجوب الاعلام ، لنخرج به عن حكم الاصل .ثم ان هذا كله إذا لم يكن ما يرتكبه الجاهل من الامور التي اهتم الشارع بحفظها من كل احد كالدماء و الفروج و الاحكام الكلية الالهية ، كما إذا اعتقد الجاهل ان زيدا مهدور الدم شرعا ، فتصدى لقتله و هو محترم الدم في الواقع أو اعتقد ان إمرأة يجوز له نكاحها فأراد التزويج بها ، و كانت في الواقع محرمة عليه ، أو ذلك من الموارد ، فانه يجب على الملتفت إعلام الجاهل في أمثال ذلك ، لكي لا يقع في المحذور ، بل تجب مدافعته لو شرع في العمل و ان كان فعله من شعور و التفات ، و اما في تلك الموارد فلا دليل عليه ، بل ربما لا يحسن لكونه إيذاء للمؤمن .قوله : ( و الحاصل : ان هنا أمورا أربعة ) .أقول : ملخص كلامه : ان إلقاء الغير في الحرام الواقعي على أربعة أقسام ، الاول : ان يكون فعل احد الشخصين علة تامة لصدور1 - عن أحدهما " ع " قال : سألت عن الرجل يرى في ثوب اخيه دما و هو يصلي ؟ قال لا يؤذنه حتى ينصرف .صحيحة .راجع ج 1 كا ص 113 .وج 1 ئل الاب 47 المتقدم ، 2 - عن ابي عبد الله " ع " قال : اغتسل ابى من الجنابة فقيل له : قد أبقيت لمعة في ظهرك لم يصبها الماء فقال له : ما كان عليك لو سكت ثم مسح اللمعة بيده .صحيحة .راجع ج 1 كا ص 15 و الباب 47 من ج 1 ئل .