تنبيه الجاهل في غير موارد التسبيب وحكم ذلك - مصباح الفقاهة فی المعاملات جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مصباح الفقاهة فی المعاملات - جلد 1

السید أبوالقاسم الموسوی الخوئی؛ المقرر: محمدعلی التوحیدی التبریزی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

تنبيه الجاهل في غير موارد التسبيب وحكم ذلك

في عدم وجوب الاعلام بنجاسة ثوب المصلي .

و فيه ان الرواية أجنبية عما نحن فيه ، لان عدم وجوب الاعلام بالنجاسة إنما هو لان الطهارة الخبيثة ليست من الشرائط الواقعية للصلاة ، و إنما هي من الشرائط العلمية ، لان تنبيه الجاهل و إعلامه ليس بواجب على العالم ، و يرشدك إلى ذلك ان الرواية مختصة بصورة الجهل ، و لا تشمل صورة النسيان .

نعم يمكن الاستدلال عليه على وجه الاطلاق بخبرين آخرين ، الاول : خبر محمد بن مسلم ( 1 ) فان الامام " ع " نهى فيه عن الاعلام بالدم في ثوب المصلي ، و ( قل : لا يؤذنه حتى ينصرف ) من صلاته .

و لا يرد عليه الاشكال المتقدم في رواية ابن بكير ، فقد عرفت أن مورد السوأل فيها مختص بصورة الجهل بالواقع فقط ، و هذا بخلاف مورد السوأل في هذه الرواية فانه مطلق يشمل صورتي الجهل و النسيان ، و من الواضح ان الطهارة الخبيثة في صورة النسيان من الشرائط الواقعية للصلاة .

الثاني خبر عبد الله بن سنان ( 2 ) فانه صريح في عدم وجوب الاعلام في صورة الجهل في الصلاة ايضا ، و في هذا الخبر كفاية و إن لم يسلم الخبر السابق من الاشكال المذكور و مع الاغضاء عما ذكرناه فالمرجع في المقام هو اصالة البراءة ، إذ ليس هنا ما يدل على وجوب الاعلام ، لنخرج به عن حكم الاصل .

ثم ان هذا كله إذا لم يكن ما يرتكبه الجاهل من الامور التي اهتم الشارع بحفظها من كل احد كالدماء و الفروج و الاحكام الكلية الالهية ، كما إذا اعتقد الجاهل ان زيدا مهدور الدم شرعا ، فتصدى لقتله و هو محترم الدم في الواقع أو اعتقد ان إمرأة يجوز له نكاحها فأراد التزويج بها ، و كانت في الواقع محرمة عليه ، أو ذلك من الموارد ، فانه يجب على الملتفت إعلام الجاهل في أمثال ذلك ، لكي لا يقع في المحذور ، بل تجب مدافعته لو شرع في العمل و ان كان فعله من شعور و التفات ، و اما في تلك الموارد فلا دليل عليه ، بل ربما لا يحسن لكونه إيذاء للمؤمن .

قوله : ( و الحاصل : ان هنا أمورا أربعة ) .

أقول : ملخص كلامه : ان إلقاء الغير في الحرام الواقعي على أربعة أقسام ، الاول : ان يكون فعل احد الشخصين علة تامة لصدور

1 - عن أحدهما " ع " قال : سألت عن الرجل يرى في ثوب اخيه دما و هو يصلي ؟ قال لا يؤذنه حتى ينصرف .

صحيحة .

راجع ج 1 كا ص 113 .

وج 1 ئل الاب 47 المتقدم ،

2 - عن ابي عبد الله " ع " قال : اغتسل ابى من الجنابة فقيل له : قد أبقيت لمعة في ظهرك لم يصبها الماء فقال له : ما كان عليك لو سكت ثم مسح اللمعة بيده .

صحيحة .

راجع ج 1 كا ص 15 و الباب 47 من ج 1 ئل .

/ 549