المستثنيات من حرمة الولاية منها قيامها بمصالح العباد - مصباح الفقاهة فی المعاملات جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مصباح الفقاهة فی المعاملات - جلد 1

السید أبوالقاسم الموسوی الخوئی؛ المقرر: محمدعلی التوحیدی التبریزی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

المستثنيات من حرمة الولاية منها قيامها بمصالح العباد

المنصب منه ، و تسويد الاسم في ديوانه و إن لم ينضم إليها القيام بمعصية عملية اخرى من الظلم و قتل النفوس المحترمة ، و إصابة أموال الناس و أعراضهم ، و غيرها من شؤون الولاية المحرمة ، فاي وال من ولاة الجور ارتكب شيئا من تلك العناوين المحرمة يعاقب بعقابين : أحدهما من جهة الولاية المحرمة .

و ثانيهما : من جهة ما ارتكبه من المعاصي الخارجية .

و عليه فالنسبة بين عنوان الولاية من قبل الجائر و بين تحقق هذه الاعمال المحرمة هي العموم من وجه ، فقد يكون أحد واليا من قبل الجائر ، و لكنه لا يعمل شيئا من الاعمال المحرمة و إن كانت الولاية من الجائر لا تنفك عن المعصية غالبا ، و قد يرتكب الوالي شيئا من هذه المظالم الراجعة إلى شؤون الولاة تزلفا إليهم ، و طلبا للمنزلة عندهم ، و قد يجتمعان بأن يتصدى الوالي نفسه لاخذ الاموال و قتل النفوس ، و ارتكاب المظالم .

ما استثنى من حرمة الولاية منها أخذها للقيام بمصالح العباد قوله : ( ثم إنه يسوغ الولاية المذكورة أمران : أحدهما القيام بمصالح العباد بلا خلاف الخ ) .

أقول : قد استثنى من الولاية المحرمة أمران ، الاول : أن يتولاها للقيام بمصالح العباد .

الثاني : أن يتولاها مكرها على قبولها و العمل بأعمالها .

أما الامر الاول فقد استدل المصنف عليه بوجوه : الاول : ( أن الولاية إن كانت محرمة لذاتها كان ارتكابها لاجل المصالح و دفع المفاسد التي هي أهم من مفسدة انسلاك الشخص في أعوان الظلمة بحسب الظاهر و ان كانت لاستلزامها الظلم على الغير فالمفروض عدم تحققه هنا ) .

و فيه إن كان المراد من المصالح حفظ النفوس و الاعراض و نحوهما فالمدعى أعم من ذلك و إن كان المراد منها أن القيام بأمور المسلمين ، و الاقدام على قضأ حوائجهم ، و بذل الجهد في كشف كرباتهم من الامور المستحبة ، و الجهات المرغوب بها في نظر الشارع المقدس فلا شبهة أن مجرد ذلك لا يقاوم الجهة المحرمة ، فان المفروض أن الولاية من قبل الجائر حرام في نفسها ، و كيف ترتفع حرمتها لعروض بعض العناوين المستحبة عليها .

على أنه ( ره ) قد اعترف آنفا بأن الولاية عن الجائر لا تنفك عن المعصية ، و عليه فلا يجوز الاقدام على المعصية لرعاية الامور المستحبة .

و قد اعترف أيضا في البحث عن جواز الغناء في قراءة القرآن بأن ادلة الاحكام الالزامية لا تزاحم بأدلة الاحكام الترخيصية ، و قد

/ 549