المستثنيات من حرمة الولاية منها قيامها بمصالح العباد
المنصب منه ، و تسويد الاسم في ديوانه و إن لم ينضم إليها القيام بمعصية عملية اخرى من الظلم و قتل النفوس المحترمة ، و إصابة أموال الناس و أعراضهم ، و غيرها من شؤون الولاية المحرمة ، فاي وال من ولاة الجور ارتكب شيئا من تلك العناوين المحرمة يعاقب بعقابين : أحدهما من جهة الولاية المحرمة .و ثانيهما : من جهة ما ارتكبه من المعاصي الخارجية .و عليه فالنسبة بين عنوان الولاية من قبل الجائر و بين تحقق هذه الاعمال المحرمة هي العموم من وجه ، فقد يكون أحد واليا من قبل الجائر ، و لكنه لا يعمل شيئا من الاعمال المحرمة و إن كانت الولاية من الجائر لا تنفك عن المعصية غالبا ، و قد يرتكب الوالي شيئا من هذه المظالم الراجعة إلى شؤون الولاة تزلفا إليهم ، و طلبا للمنزلة عندهم ، و قد يجتمعان بأن يتصدى الوالي نفسه لاخذ الاموال و قتل النفوس ، و ارتكاب المظالم .ما استثنى من حرمة الولاية منها أخذها للقيام بمصالح العباد قوله : ( ثم إنه يسوغ الولاية المذكورة أمران : أحدهما القيام بمصالح العباد بلا خلاف الخ ) .أقول : قد استثنى من الولاية المحرمة أمران ، الاول : أن يتولاها للقيام بمصالح العباد .الثاني : أن يتولاها مكرها على قبولها و العمل بأعمالها .أما الامر الاول فقد استدل المصنف عليه بوجوه : الاول : ( أن الولاية إن كانت محرمة لذاتها كان ارتكابها لاجل المصالح و دفع المفاسد التي هي أهم من مفسدة انسلاك الشخص في أعوان الظلمة بحسب الظاهر و ان كانت لاستلزامها الظلم على الغير فالمفروض عدم تحققه هنا ) .و فيه إن كان المراد من المصالح حفظ النفوس و الاعراض و نحوهما فالمدعى أعم من ذلك و إن كان المراد منها أن القيام بأمور المسلمين ، و الاقدام على قضأ حوائجهم ، و بذل الجهد في كشف كرباتهم من الامور المستحبة ، و الجهات المرغوب بها في نظر الشارع المقدس فلا شبهة أن مجرد ذلك لا يقاوم الجهة المحرمة ، فان المفروض أن الولاية من قبل الجائر حرام في نفسها ، و كيف ترتفع حرمتها لعروض بعض العناوين المستحبة عليها .على أنه ( ره ) قد اعترف آنفا بأن الولاية عن الجائر لا تنفك عن المعصية ، و عليه فلا يجوز الاقدام على المعصية لرعاية الامور المستحبة .و قد اعترف أيضا في البحث عن جواز الغناء في قراءة القرآن بأن ادلة الاحكام الالزامية لا تزاحم بأدلة الاحكام الترخيصية ، و قد