مقدار الفحص عن مالكه وكيفية ذلك
وح فلا يترتب الاثر على توصيف المدعي إلا بعد حصول الاطمئنان بصدق دعواه .و أما حمل فعل المسلم على الصحة فغاية ما يفيده أن يعامل المدعي معاملة الكاذب ، لا أن تترتب على دعواه و أثار الواقع .و أما الوجه الاخير الاخير فهو الموافق للتحقيق ، لاشتغال ذمة ذي اليد بمجرد وضع يده على مال الغير ، فلا تبرأ ذمته إلا بإيصاله إلى مالكه الواقعي أو الشرعي ، و قد عرفت ذلك كله آنفا مقدار الفحص عن المالك و كيفيته الجهة الثالثة : في مقدار الفحص عن المالك ، و بيان كيفيته ، أما مقدار الفحص فهل يكفي فيه طبيعي الفحص عن المالك ، أم يجب ذلك بمقدار يقطع الواجد أو يطمئن بعدم إمكان الوصول اليه ، أو يجب الفحص عنه سنة كاملة ؟ .أما الوجه الاول فهو و إن كان بعيد في نفسه ، لكفاية الاتيان بصرف الوجود من الطبيعة في إمتثال الامر ، و لكنه بعيد عن المتفاهم العرفي و المرتكز الشرعي ، على أن الامر قد ورد بتكرار الطلب عن المالك في رواية ابن وهب المتقدمة ( 1 ) .و اما تقدير الفحص بالسنة أو بالاقل فلا موجب له بعد وجود الاطلاقات الواردة في جواز التصدق بمجهول المالك أو وجوبه .على أن تقديره بزمان خاص دون غيره ترجيح بلا مرجح .نعم ورد تحديد التعريف بالسنة في جملة من روايات اللقطة و في رواية حفص المتقدمة ( 2 ) .إلا أنها غريبة عن مطلق مجهول المالك ، أما روايات اللقطة فهي مختصة بها ، فلا يجو التعدي منها إلى غيرها .و أما رواية حفص بن غياث ففيها أولا : أنها ضعيفة السند ، و غير منجبرة بشيء كما تقدم .و ثانيا : أنها واردة في خصوص إيداع اللص ، فلا يتعدى إلى غيره .و إن سلمنا عدم اختصاصها بموردها فانه لا يجوز التعدي عنه إلا إلى خصوص إيداع الغاصب ، أو إلى كل ما يؤخذ منه و لو بغير عنوان الوديعة ، و اما التعدي عن موردها إلى مطلق مجهول المالك فلا وجه له أصلا .1 - ص 512 .( 2 ) ص 512 .