مالا يؤكل لحمه وحرمة بيع شحومها
في حال المرض لاجل تبدل عنوان الاضرار بعنوان النفع ، و هذا بخلاف الابوال فان حليتها ليست إلا لاجل الضرورة فالنقض في محله .و لكن الانصاف أن ما أفاده المصنف نقضا و جوابا تام ، أما الجواب فلانا لا نجد فرقا بين الابوال و سائر الادوية ، و إذا كان الاحتياج إلى الادوية موجبا لتبدل عنوان الضرر إلى النفع فليكن الاحتياج إلى الابوال في حال المرض كذلك ، مع أن الامر ليس كذلك فان من الواضح جدا ان الاحتياج إلى الادوية و العقاقير حال المرض ليس من قبيل تبدل موضوع الضرر بموضوع النفع كانتقال موضوع التمام إلى موضوع القصر ، و إنما هو كالاحتياج إلى سائر الاشياء بحسب الطبع .و أما النقض ففيه ( أولا ) انه لا يجوز أن تعلل حرمة الادوية في حال المرض بالاضرار ، لانه من العناوين الثانوية فلا يمكن أن يكون علة لثبوت الحرمة للشيء بعنوانه الاولي ، و لو صح ذلك لم يوجد شيء يكون حلالا بعنوانه الاولي إلا نادرا ، و ذلك لانه لا بد من عروض عنوان الضرر عليه في مرتبة من مراتب استعماله فيكون حراما .و ( ثانيا ) ان عنوان الاضرار ليس مما تكون الحرمة ثابتة عليه بالذات ، أو بعنوان منفك لانه ليس أمرا مضبوطا بل يختلف بالاضافة إلى الاشخاص و الازمنة و الامكنة و المقدار ، و ربما يكون الشيء مضرا بالاضافة إلى شخص حار المزاج دون غيره ، و بالنسبة إلى منطقة دون منطقة ، أو بمقدار خاص دون الاقل منه ، بل لو كان عنوان الاضرار موجبا لحرمة البيع لما جاز بيع شيء من المشروبات و المأكولات ، إذ ما من شيء إلا و هو مضر للمزاج أزيد من حده ، نعم لو دل دليل على أن ما أضر كثيره فقليله حرام كما ورد ( 1 ) في الخمر ( فما أسكر كثيره فقليله حرام ) لتوجه ما ذكره من النقض ، و قد تمسك بعض العامة بذلك عند بحثنا معه في حرمة شرب التتن ، و أجبنا عنه بأنه لو صح ما اضر كثيره فقليله حرام للزم الالتزام بحرمة جميع المباحات فان من الواضح أنه ما من شيء في العالم إلا و تكون مرتبة خاصة منه مضرة للمزاج .( حرمة بيع شحوم ما لا يؤكل لحمه ) ( قوله : و لا ينافيه النبوي ( 2 ) لعن الله اليهود .أقول ) وجه التنافي هو توهم الملازمة1 - قد تقدم في ص 18 .2 - جابر بن عبد الله انه سمع رسول الله صلى الله عليه و آله يقول عام الفتح و هو بمكة ان الله و رسوله حرم بيع الخمر و الميتة و الخنزير و الاصنام فقيل يا رسول الله أ رأيت شحوم الميتة