مالا يؤكل لحمه وحرمة بيع شحومها - مصباح الفقاهة فی المعاملات جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مصباح الفقاهة فی المعاملات - جلد 1

السید أبوالقاسم الموسوی الخوئی؛ المقرر: محمدعلی التوحیدی التبریزی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

مالا يؤكل لحمه وحرمة بيع شحومها

في حال المرض لاجل تبدل عنوان الاضرار بعنوان النفع ، و هذا بخلاف الابوال فان حليتها ليست إلا لاجل الضرورة فالنقض في محله .

و لكن الانصاف أن ما أفاده المصنف نقضا و جوابا تام ، أما الجواب فلانا لا نجد فرقا بين الابوال و سائر الادوية ، و إذا كان الاحتياج إلى الادوية موجبا لتبدل عنوان الضرر إلى النفع فليكن الاحتياج إلى الابوال في حال المرض كذلك ، مع أن الامر ليس كذلك فان من الواضح جدا ان الاحتياج إلى الادوية و العقاقير حال المرض ليس من قبيل تبدل موضوع الضرر بموضوع النفع كانتقال موضوع التمام إلى موضوع القصر ، و إنما هو كالاحتياج إلى سائر الاشياء بحسب الطبع .

و أما النقض ففيه ( أولا ) انه لا يجوز أن تعلل حرمة الادوية في حال المرض بالاضرار ، لانه من العناوين الثانوية فلا يمكن أن يكون علة لثبوت الحرمة للشيء بعنوانه الاولي ، و لو صح ذلك لم يوجد شيء يكون حلالا بعنوانه الاولي إلا نادرا ، و ذلك لانه لا بد من عروض عنوان الضرر عليه في مرتبة من مراتب استعماله فيكون حراما .

و ( ثانيا ) ان عنوان الاضرار ليس مما تكون الحرمة ثابتة عليه بالذات ، أو بعنوان منفك لانه ليس أمرا مضبوطا بل يختلف بالاضافة إلى الاشخاص و الازمنة و الامكنة و المقدار ، و ربما يكون الشيء مضرا بالاضافة إلى شخص حار المزاج دون غيره ، و بالنسبة إلى منطقة دون منطقة ، أو بمقدار خاص دون الاقل منه ، بل لو كان عنوان الاضرار موجبا لحرمة البيع لما جاز بيع شيء من المشروبات و المأكولات ، إذ ما من شيء إلا و هو مضر للمزاج أزيد من حده ، نعم لو دل دليل على أن ما أضر كثيره فقليله حرام كما ورد ( 1 ) في الخمر ( فما أسكر كثيره فقليله حرام ) لتوجه ما ذكره من النقض ، و قد تمسك بعض العامة بذلك عند بحثنا معه في حرمة شرب التتن ، و أجبنا عنه بأنه لو صح ما اضر كثيره فقليله حرام للزم الالتزام بحرمة جميع المباحات فان من الواضح أنه ما من شيء في العالم إلا و تكون مرتبة خاصة منه مضرة للمزاج .

( حرمة بيع شحوم ما لا يؤكل لحمه ) ( قوله : و لا ينافيه النبوي ( 2 ) لعن الله اليهود .

أقول ) وجه التنافي هو توهم الملازمة

1 - قد تقدم في ص 18 .

2 - جابر بن عبد الله انه سمع رسول الله صلى الله عليه و آله يقول عام الفتح و هو بمكة ان الله و رسوله حرم بيع الخمر و الميتة و الخنزير و الاصنام فقيل يا رسول الله أ رأيت شحوم الميتة

/ 549