الدراهم المغشوشة وحكم بيعها
بها فلا ريب في حرمة المعاوضة عليها مطلقا ، لكونها مما يجئ منها الفساد محضا ، و تكون من صغريات الكبرى المتقدمة في البحث عن حرمة بيع هياكل العبادة المبتدعة .و قد استدل على هذا الاحتمال الاخير بقوله " ع " ( 1 ) : ( آنية الذهب و الفضة متاع الذين لا يوقنون ) .و فيه مضافا إلى ضعف السند في الرواية ، أنها ناظرة إلى الجهة الاخلاقية فلا تكون مدركا في الاحكام الفرعية ، و تفصيل الكلام في كتاب الطهارة .حكم بيع الدراهم المغشوشة قوله : ( و منها الدراهم الخارجة المعمولة لاجل غش الناس ) .أقول : لا شبهة في حرمة غش المؤمن في البيع و الشراء وضعا و تكليفا ، و سنذكر ذلك عند التعرض لحرمة الغش ، و إنما الكلام هنا يقع في ناحيتين : الاولى جواز الانتفاع بها في التزين و في دفعه إلى العشار في المكوس و الكمارك ، و إلى الظالم ، و عدم جوازه .الثاني جواز المعاوضة عليها و عدم جوازها أما الناحية الاولى فقد استدل على الحرمة بروايات ، منها ما في رواية الجعفي ( 2 ) من الامر بكسر الدرهم المغشوش ، فانه لا يحل بيعه و لا إنفاقه .و فيه أن الامر فيها ليس تكليفيا ليجب كسره ، و يحرم تركه ، بل هو إرشاد إلى عدم صحة المعاوضة عليها ، و عدم جواز اداء الحقوق الواجبة منها ، و يدل على ذلك من الرواية تعليل الامام " ع " الامر بالكسر بأنه لا يحل بيعه و لا إنفاقه ، إذ من البديهي أن الصد عن1 - في الباب 65 المذكور من ئل من طريقي الكافي و المحاسن عن موسى بن بكر عن ابي الحسن " ع " قال : آنية الذهب و الفضة الخ .و لكن ما في الكافي ضعيف لسهل و ما في المحاسن ضعيف لعبد الله بن المغيرة .2 - في ج 2 التهذيب باب بيع الواحد بالاثنين ص 148 ، وج 10 الوافي باب 101 إنفاق الدراهم ص 88 ، وج 2 ئل باب 10 جواز إنفاق المغشوشة من أبواب الصرف عن الفضل بن عمر الجعفي قال : كنت عند أبي عبد الله " ع " فالقى بين يديه دراهم فالقى إلي درهما منها فقال : أيش هذا ؟ فقلت : ستوق ، فقال : و ما الستوق ؟ فقلت : طبقتين فضة و طبقة من نحاس و طبقة من فضة ، فقال : اكسرها فانه لا يحل بيع هذا و لا إنفاقه .ضعيفة لعلي بن الحسن الصيرفي .قال في الوافي : الستوق بالضم و الفتح معا ، و تشديد التاء ، و تستوق بضم التاء الزيف البهرج الملبس بالفضة طبقتين فضة .الصواب طبقة من فضة ، و كأنه مما صحفه النساخ ، و حمل منع إنفاقه في التهذيبين على ما إذا لم يبين أنه كذلك ، فيظن الآخذ أنه جيد .