يجوز الاستصباح بالدهن المتنجس تحت الظلال - مصباح الفقاهة فی المعاملات جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مصباح الفقاهة فی المعاملات - جلد 1

السید أبوالقاسم الموسوی الخوئی؛ المقرر: محمدعلی التوحیدی التبریزی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

يجوز الاستصباح بالدهن المتنجس تحت الظلال

لا ينكر كونها عيبا في الاعيان النجسة و المتنجسة .

سواء كانت من القبائح الواقعية أم لم تكن بل ربما يوجب جهل المشتري بها تضرره ، كما إذا اشترى الدهن المتنجس مع جهله بنجاسته و مزجه بدهنه الطاهر ، ثم إطلع عليها ، و لعله لذلك أمر بالتأمل .

و الذي يسهل الخطب أنه لا دليل على وجوب إظهار العيب الخفي في المعاملات ، و إنما الحرام هو غش المؤمن فيها ، كما سيأتي في البحث عن حرمة الغش ، و عليه فالعيب الخفي إن استلزم الغش في المعاملات وجب رفع الغش ، و إلا فلا دليل على وجوبه ، و من المعلوم أن رفع الغش هنا لا ينحصر بإظهار العيب الخفي ، بل يحصل بالتبري عن العيوب ، أو باشتراط صرفه فيما هو مشروط بالطهارة ، و من هنا يعلم أنه لا وجه لتوهم : أن النجاسة عيب خفي وجب إظهارها حتى لا يكون غشا للمسلم .

ثم إن وجوب الاعلام بالنجاسة فيما إذا كان المشتري مسلما مباليا في أمر الطهارة و النجاسة و أما إذا كانكافرا أو مسلما مبال في الدين فلا يجب الاعلام ، لكونه لغوا ، و إن كان الجميع مكلفين بالفروع كتكليفهم بالاصول .

جواز استصباح الدهن المتنجس تحت الظلال قوله : ( الثالث : المشهور بين الاصحاب وجوب كون الاستصباح تحت السماء ) .

أقول : المشهور بين الاصحاب هو جواز الاستضاءة بالدهن المتنجس على وجه الاطلاق ، و ذهب بعضهم إلى جواز الاسراج به تحت السماء ، و ذهب المشهور من العامة ( 1 ) إلى جواز الاستصباح به في المسجد ففي أطعمة السرائر : و قال شيخنا أبو جعفر في مبسوطة في كتاب الاطعمة : روى اصحابنا أنه يستصبح به تحت السماء دون السقف ، و هذا يدل على أن دخانه نجس أن عندي أن هذا مكروه ، إلى ان قال : و أما ما يقطع بنجاسته فقال قوم : دخانه نجس ، و هو الذي دل عليه الخبر الذي قدمناه من رواية اصحابنا .

و قال آخرون و هو الاقوى : إنه ليس بنجس ، و قال ابن إدريس بعده : و لا يجوز الاستصباح به تحت الظلال لاجل التعبد .

ثم قال : و لا يجوز الادهان به و لا استعماله في شيء من الاشياء سوى الاستصباح به تحت السماء ، ثم قال : ما ذهب أحد من أصحابنا إلى ان الاستصباح به تحت الظلال مكروه ، بل محظور بغير خلاف بينهم ، و قول شيخنا أبي جعفر محجوج بقوله في جميع كتبه إلا ما ذكره هنا ، فالأَخذ بقوله و قول اصحابنا أولى من الاخذ بقوله المتفرد من أقوال أصحابنا .

1 - في ج 2 فقه المذاهب ص 231 وص 232 .

/ 549