حلق اللحية وحرمتها
و يضاف إلى جميع ما ذكرناه من الاجوبة أنها ضعيفة السند و غير منجبرة بشيء كما تقدم ، فلا تصلح أن تكون مستندا لشيء من الاحكام الشرعية .الوجه الخامس : حسنة عبد الملك بن أعين التي تقدمت في مبحث التنجيم ، حيث سأل عن ابتلائه بالنجوم ( فقال لي : تقضي ؟ قلت : نعم ، قال : أحرق كتبك ) .و فيه أن مقتضى التفصيل فيها القاطع للشركة هو جواز الحفظ مع عدم الحكم .الوجه السادس : الاجماع ، و فيه أولا : أنا لا نسلم تحققه على المطلوب ، و لذا قال في الحدائق ، ما حاصله : أنه لا دليل على حفظ كتب الضلال .و أما الوجوه التي أقاموها على حرمته فهي تخمينية اعتبارية لا يجوز الاعتماد عليها في الاحكام الشرعية .و ثانيا : لو سلمنا تحققه على المطلوب فليس إجماعا تعبديا ، لاحتمال استناده إلى الوجوه المذكورة في المسألة .و لو سلمنا جميع ذلك فالمتيقن من الاجماع ما يترتب عليه الاضلال خارجا ، و لا ريب أن حرمة إضلال الناس عن الحق من الضروريات بين المسلمين ، فلا يحتاج في إثباتها إلى الاجماع .ثم لو سلمنا حرمة حفظ كتب الضلال فانه لا بأس بحفظها لردها ، أو إظهار ما فيها من العقائد الخرافية و القصص المضحكة و الاحكام الواهية ، و مما ذكرناه ظهر حكم المعاملة عليها وضعا و تكليفا ، و كذلك ظهر حكم كتب المخالفين المدونة في الفقة و العقائد و الاخبار و غيرها .حرمة حلق اللحية و لا بأس بالتعرض لحرمة حلق اللحية إجابة لالتماس بعض الافاضل .فنقول : المشهور بل المجمع عليه بين الشيعة و السنة ( 1 ) هو حرمة حلق اللحية ، و قد استدل عليها بوجوه :1 - في ج 2 فقه المذاهب ص 45 : الحنفية قالوا : يحرم حلق لحية الرجل و يسن الا تزيد في طولها على القبضة .المالكية قالوا : يحرم حلق اللحية .و في ص 46 الحنابلة قالوا يحرم حلق اللحية .و في ص 44 الشافعية قالوا : أما اللحية فانه يكره حلقها و المبالغة في قصها و في ج 1 سنن البيهقي ص 52 باب سنة المضمضة عن عائشة قالت : قال رسول الله صلى الله عليه و آله عشر من الفطرة قص الشوارب و إعفاء اللحية ، الحديث .و في ص 149 : عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه و آله قال : اعفوا اللحى و احفوا الشوارب و في ص 150 عنه صلى الله عليه و آله : جزوا الشوارب و أرخوا اللحى و خالفوا المجوس .و في ج 7 سنن البيهقي ص 311 عن النبي صلى الله عليه و آله نهى عن نتف الشيب و قال : إنه من نور الاسلام .و عنه صلى الله عليه و آله : لا ننزعوا الشيب ، الحديث .