الروايات الواردة في بيع الكلب وتقسيمها إلى طوائف ثلاث - مصباح الفقاهة فی المعاملات جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مصباح الفقاهة فی المعاملات - جلد 1

السید أبوالقاسم الموسوی الخوئی؛ المقرر: محمدعلی التوحیدی التبریزی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الروايات الواردة في بيع الكلب وتقسيمها إلى طوائف ثلاث

الجر ومن السلوقي الذي يقبل التعليم والكبير غير المعلم منه وجواز بيعهما

كون مجرد غلبة الوجود من دون غلبة الاستعمال منشأ للانصراف ) و عليه فلا مجال لتخصيص جواز البيع بالسلوقي فقط .

ثم أجاب عنه المصنف ثانيا و قال ( مع أنه لا يصح في مثل قوله ثمن الكلب الذي لا يصيد أو ليس بكلب الصيد لان مرجع التقييد إلى إرادة ما يصح عنه سلب صفة الاصطياد و حاصل كلامه ان الكلب و ان كان طبيعة واحدة تعم جميع افراد الكلاب و تصدق عليها صدق الكلبي على جزئياته و الطبيعي على أفراده ، إلا أن لحاظ تلك الطبيعة عند جلعها موردا للحكم مع وصف الاصطياد تارة و بدونه اخرى ، يستلزم انقسامها إلى قسمين متضادين و على هذا فيتقابل كلب الصيد و كلب الهراش تقابل التضاد كما هو الشأن في كل ماهية ملحوظة مع الاوصاف الخارجية المشخصة تارة و بدونها اخرى ، إذن فلا يصغى إلى دعوى الانصراف بوجه لاستلزامه اتحاد المتضادين و وحدة المتقابلين فهو محال .

و فيه ان كلامه هذا إنما يصح في أمثال قوله " ع " في رواية محمد بن مسلم ( ثمن الكلب الذي لا يصيد سحت ) فان ظاهر التوصيف ان وصف الاصطياد قد أخذ قيدا للموضوع إلا انه لا يتم في قوله " ع " في مرسلة الفقية ( ثمن الكلب الذي ليس بكلب الصيد سحت فان من القريب جدا أن لا يصدق كلب الصيد و لو بحسب نوعه على السلوقي ، و لكن المرسلة ضعيفة السند ، ثم ان السلوق قرية في ناحية اليمن نسبت إليها كلاب الصيد إما لاجل أخذ أصلها منها أو لكون كلابها صيودا .

الجهة الثانية انك قد عرفت ان مورد الروايات و معقد الاجماعات إنما هو الكلب المتصف بملكه الاصطياد و صار صيودا بالفعل ، و حيث ان تلك الملكة التي هي مناط صحة بيع الكلاب و ملاكها لم تصر فعلية في الجر و القابل للتعليم من السلوقي و الكبير الغير المعلم منه فيشكل الحكم بجواز بيعها .

و ربما يقال في وجه الصحة فيهما ، بأن الاخبار الواردة في بيع على ثلاث طوائف اما الطائفة الاولى فتدل على حرمة بيع الكلاب على وجه الاطلاق كالمطلقات و قد تقدمت جملة منها في بيع الكلب الهراش و سمعت أن أكثرها ضعيفة السند .

و أما الطائفة الثانية ( 1 ) فتدل على جواز بيع ما كان صيودا بالفعل و متصفا بملكه

1 - كاويب .

أبو عبد الله العامري قال سألت أبا عبد الله " ع " عن ثمن الكلب الذي لا يصيد فقال سحت فأما الصيود فلا بأس .

مجهولة لقاسم بن وليد .

يب .

محمد بن مسلم عن ابي عبد الله " ع " قال ثمن الكلب الذي لا يصيد سحت ثم قال و لا بأس بثمن الهر .

موثقة .

/ 549