الالات المعدة للقمار وحرمة بيعها - مصباح الفقاهة فی المعاملات جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مصباح الفقاهة فی المعاملات - جلد 1

السید أبوالقاسم الموسوی الخوئی؛ المقرر: محمدعلی التوحیدی التبریزی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الالات المعدة للقمار وحرمة بيعها

لا يقال : ان بيع المادة مع قصد الصورة الوثنية و ان كان موجبا للبطلان إلا أن اشتراط إعدام الهيئة و فنائها بوجب صحة البيع و ترتب الاثر عليه ، لجواز الانتفاع بأجزائها بعد الكسر ، لانها ليست بأصنام .

فانه يقال : إذا تحقق موضوع الحرمة و ترتب عليه الحكم لم يؤثر هذا الاشتراط في الجواز ، لان الشيء لا ينقلب عما هو عليه .

ثم لا يخفى : أنه لو اتصف شيء من آلات الصنايع كالمكائن و نحوها بصورة الوثنية لكان داخلا في الاعيان ذات المنافع المحللة و المحرمة ، و سيأتي الكلام عليها ، و لو قلنا : بجواز بيعها باعتبار منافعها المحللة فانما هو فيما إذا أوجبت هذه المنافع ماليتها مع قطع النظر عن المنافع الاخرى المحرمة و عن لحاظ الجهة الوثنية ، و إلا فلا وجه لتوهم جواز البيع .

قوله : ( لو أتلف الغاصب لهذه الامور ضمن موادها ) .

أقول : قد عرفت أنه يجب إعدام الصورة الوثنية ، و عليه فان كانت لابعاضها المكسورة قيمة كما إذا كانت مصوغة من الذهب أو الفضة فلا يجوز إتلافها بموادها ، بل يجب إتلافها بهيئتها فقط ، و لو أتلفت بموادها ضمنها المتلف لمالكها ، إلا أن يتوقف إتلاف الهيئة على إتلاف المادة .

و ان لم تكن لرضاضها قيمة فلا مانع من إتلاف المادة ايضا مع الهيئة .

لا يقال : إن توقف إتلاف الهيئة على إتلاف المادة لا ينافي ضمان المادة إذا كانت لها قيمة ، كما أن جواز أكل طعام الغير بدون إذنه في المجاعة و المخمصة لا ينافي ضمان ذلك الطعام .

فانه يقال : الفرق واضح بين المقامين ، إذ الباعث إلى أكل طعام الغير في المخمصة إنما هو الاضطرار الموجب لاذن الشارع في ذلك ، و أما هياكل العبادة فان الباعث إلى إتلافها ليس إلا خصوص أمر الشارع بالاتلاف فلا يستتبع ضمانا .

حرمة بيع آلات القمار قوله : ( و منها القمار ) .

أقول : قد اتفقت كلمات الاصحاب على حرمة بيع آلات القمار ، بل في المستند ( 1 ) دعوى الاجماع عليها محققا بعد أن نفى عنها الخلاف أولا .

ثم إن مورد البحث هنا سواء كان من حيث حرمة البيع أم من حيث وجوب الاتلاف ما يكون معدا للمقامرة و المراهنة كالنرد xو الشطرنج .

و نحوهما مما يعد آلة قمار بالحمل الشايع ، و إلا فلا وجه لحرمة بيعه و إن أنفقت المقامرة به في بعض الاحيان ، كالجوز و البيض و نحوهما ، كما لا يجوز إتلافه ، لكونه تصرفا في مال الغير بغير إذن منه ، و لا من الشارع ،

1 - ج 2 ص 335 .

/ 549