الالات المعدة للقمار وحرمة بيعها
لا يقال : ان بيع المادة مع قصد الصورة الوثنية و ان كان موجبا للبطلان إلا أن اشتراط إعدام الهيئة و فنائها بوجب صحة البيع و ترتب الاثر عليه ، لجواز الانتفاع بأجزائها بعد الكسر ، لانها ليست بأصنام .فانه يقال : إذا تحقق موضوع الحرمة و ترتب عليه الحكم لم يؤثر هذا الاشتراط في الجواز ، لان الشيء لا ينقلب عما هو عليه .ثم لا يخفى : أنه لو اتصف شيء من آلات الصنايع كالمكائن و نحوها بصورة الوثنية لكان داخلا في الاعيان ذات المنافع المحللة و المحرمة ، و سيأتي الكلام عليها ، و لو قلنا : بجواز بيعها باعتبار منافعها المحللة فانما هو فيما إذا أوجبت هذه المنافع ماليتها مع قطع النظر عن المنافع الاخرى المحرمة و عن لحاظ الجهة الوثنية ، و إلا فلا وجه لتوهم جواز البيع .قوله : ( لو أتلف الغاصب لهذه الامور ضمن موادها ) .أقول : قد عرفت أنه يجب إعدام الصورة الوثنية ، و عليه فان كانت لابعاضها المكسورة قيمة كما إذا كانت مصوغة من الذهب أو الفضة فلا يجوز إتلافها بموادها ، بل يجب إتلافها بهيئتها فقط ، و لو أتلفت بموادها ضمنها المتلف لمالكها ، إلا أن يتوقف إتلاف الهيئة على إتلاف المادة .و ان لم تكن لرضاضها قيمة فلا مانع من إتلاف المادة ايضا مع الهيئة .لا يقال : إن توقف إتلاف الهيئة على إتلاف المادة لا ينافي ضمان المادة إذا كانت لها قيمة ، كما أن جواز أكل طعام الغير بدون إذنه في المجاعة و المخمصة لا ينافي ضمان ذلك الطعام .فانه يقال : الفرق واضح بين المقامين ، إذ الباعث إلى أكل طعام الغير في المخمصة إنما هو الاضطرار الموجب لاذن الشارع في ذلك ، و أما هياكل العبادة فان الباعث إلى إتلافها ليس إلا خصوص أمر الشارع بالاتلاف فلا يستتبع ضمانا .حرمة بيع آلات القمار قوله : ( و منها القمار ) .أقول : قد اتفقت كلمات الاصحاب على حرمة بيع آلات القمار ، بل في المستند ( 1 ) دعوى الاجماع عليها محققا بعد أن نفى عنها الخلاف أولا .ثم إن مورد البحث هنا سواء كان من حيث حرمة البيع أم من حيث وجوب الاتلاف ما يكون معدا للمقامرة و المراهنة كالنرد xو الشطرنج .و نحوهما مما يعد آلة قمار بالحمل الشايع ، و إلا فلا وجه لحرمة بيعه و إن أنفقت المقامرة به في بعض الاحيان ، كالجوز و البيض و نحوهما ، كما لا يجوز إتلافه ، لكونه تصرفا في مال الغير بغير إذن منه ، و لا من الشارع ،1 - ج 2 ص 335 .