لم تثبت الملازمة بين الحرمة التكليفية والحرمة الوضيعة - مصباح الفقاهة فی المعاملات جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مصباح الفقاهة فی المعاملات - جلد 1

السید أبوالقاسم الموسوی الخوئی؛ المقرر: محمدعلی التوحیدی التبریزی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

لم تثبت الملازمة بين الحرمة التكليفية والحرمة الوضيعة

على جوازه فمع ورود الدليل على الجواز نستكشف بأنه ليس داخلا في هذا العنوان ) .

و لكن الوجوه المتقدمة الدالة على الجواز حجة عليه ، و من هنا لو أكره الجائر أحدا على الاعانة على الاثم أو اضطر إليها فانه لا شبهة حينئذ في جوازها ، و لو كانت حرمتها كحرمة الظلم لا تختلف بالوجوه و الاعتبار ، و لا تقبل التخصيص و التقييد لما كانت جائزة في صورتي الاكراه و الاضطرار ايضا .

قوله : ( و قد تلخص مما ذكرنا أن فعل ما هو من قبيل الشرط لتحقق المعصية من الغير من دون قصد توصل الغير به إلى المعصية محرم ) أقول : بعد ما علمت أنه لا دليل على حرمة الاعانة على الاثم ، و لا على اعتبار القصد في مفهوم الاعانة ، و لا في حكمها فلا وجه لما ذهب اليه المصنف و أتعب به نفسه من التطويل و التقسيم .

ثم على القول : بحرمة الاعانة على الاثم فلا وجه للحكم بحرمة البيع في شيء من الشقوق التي ذكرها المصنف ، إذ الاعانة على الاثم إنما تتحقق بالتسليم و التسلم في الخارج ، و من الواضح أن بينهما و بين البيع عموما من وجه .

قوله : ( و إن علم أو ظن عدم قيام الغير سقط عنه وجوب الترك ) .

أقول : إذا كان البيع على تقدير ترك الآخرين محرما فلا إشكال في ارتفاع الحرمة عند العلم ببيع غيره ، و أما مع الشك فيه فلا مانع من استصحاب تركه .

و الحكم بحرمة البيع ، و أما الظن ببيع الغير فما لم تثبت حجيته لا يغني من الحق شيئا .

قوله : ( ثم كل مورد حكم فيه بحرمة البيع من هذه الموارد الخمسة فالظاهر عدم فساد البيع ) .

أقول : توضيح كلامه : أنه لا ملازمة بين الحرمة التكليفية و الحرمة الوضعية في المعاملات ، فالبيع وقت النداء لصلاة الجمعة مثلا صحيح و إن كان محرما بالاتفاق .

و لو سلمنا الملازمة بينهما فلا نسلمها فيما إذا تعلق النهي بعنوان عرضي ينطبق على البيع ، كتعلقه بعنوان الاعانة في بيع العنب ممن يعلم أنه يجعله خمرا ، إذ بين عنوان الاعانة على الاثم و بين البيع عموم من وجه .

و على القول بالفساد مطلقا أو في الجملة فلا يفرق في ذلك بين علم المتبايعين بالحال و بين علم أحدهما مع جهل الآخر ، فان حقيقة البيع عبارة عن المبادلة بين العوض و المعوض في جهة الاضافة ، فإذا بطل من أحد الطرفين بطل من الطرف الآخر ايضا ، إذ لا يعقل التبعيض من حيث الصحة و الفساد في بيع واحد ، كما هو واضح .

/ 549