منها كون الارض مفتوحة عنوة
شرائط الاراضي الخراجية
و أما الاخذ المجاني فيحرم من اصله إن كان الآخذ مستحق لذلك ، و إلا يحرم الزائد على قدر الاستحقاق .و يشعر بما ذكرناه قوله " ع " في رواية الحضرمي : ( أما علم أن لك في بيت المال نصيبا ) .و قد تعرضنا لها سابقا ( 1 ) و رميناها إلى الجهالة .نعم لا بأس بأخذها للاستنقاذ ، وح فلا بد من إيصالها إلى الحاكم الشرعي مع التمكن منه ، و إلا أوصلها إلى المستحقين .و قد يتوهم جوا الاخذ مطلقا ، للاخبار الدالة على حلية أخذ الجوائز من السلطان .و قد تقدمت جملة منها في البحث عن ذلك .و لكن هذا التوهم فاسد ، فان تلك الاخبار متعرضة لحكم الحقوق الثلاثة نفيا و إثباتا .شرائط الاراضى الخراجية الامر التاسع : الاراضي الخراجية إنما تثبت بشرائط ثلاثة ، الشرط الاول : أن تكون الارض مفتوحة عنوة أو صلحا أو تكون من الانفال على الاحتمال المتقدم ( 2 ) و يثبت ذلك بالشياع المفيد للعلم ، و بشهادة العدلين ، و كذا يثبت بالشياع المفيد للظن المتاخم للعلم إذا قلنا بكفايته في كل ما تعسرت اقامة البينة عليه ، كالنسب و الوقف و الملك المطلق و نحوها ، و بقول العدل الواحد إذا قلنا بحجيته في الموضوعات ، و هذه الامارات حاكمة على اصالة عدم كون الارض مفتوحة عنوة .و قد يقال ثبوت الفتح عنوة بالسيرة و بحمل فعل الجائر على الصحة فان أصالة الصحة لا تختص بفعل العادل ، أما السيرة فان كان المراد بها سيرة الجائرين فهي مقطوعة البطلان لانهم لا يلتزمون بالاحكام الشرعية ، بل يرتكبون الافعال الشنيعة ، و لا يفرقون بين الحلال و الحرام ، فكيف يبقى مع ذلك اطمئنان بالسير الدائرة بينهم ، و يزداد ذلك وضوحا بمراجعة التواريخ و ملاحظة أحوال الخلفاء السابقين و أفعالهم .و إن كان المراد بها سيرة الفقهاء على معاملة جملة من الاراضي كمعاملة الاراضي الخراجية فهو متين .و لكن الاشكال في الصغرى ، فأي ارض ثبتت كونها مفتوحة عنوة أو صلحا لكي يحكم بكونها خراجية .و من يتضح أن البحث في ذلك خلا عن الفائدة ، فان الجائرين في يومنا هذا لا يأخذون الخراج بعنوان الولاية و الاستحقاق ، بل لا يعتقدون بذلك ، و معه يأخذون1 - في ص 545 .( 2 ) في ص 542 .