إلقاء الغير في الحرمة الواقعية وأقسامه - مصباح الفقاهة فی المعاملات جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مصباح الفقاهة فی المعاملات - جلد 1

السید أبوالقاسم الموسوی الخوئی؛ المقرر: محمدعلی التوحیدی التبریزی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

إلقاء الغير في الحرمة الواقعية وأقسامه

الحرام من الآخر ، كإكراه الغير على الحرام ، و هذا مما لا إشكال في حرمته على المكره بالكسر ، و ثبوت وزر الحرام عليه ، الثاني : ان يكون فعل أحدهما سببا لصدور الحرام من الآخر ، كإطعام الشيء المحرم للجاهل بحرمته و هذا ايضا مما لا إشكال في حرمته ، فان استناد الفعل إلى السبب أولى من استناده إلى المباشر ، فتكون نسبة الحرام إلى السبب أولى ، كما يستقر الضمان ايضا على السبب دون المباشر في موارد الاتلاف .

و من هذا القبيل ما نحن فيه أعني بيع الدهن المتنجس ممن لا يعلم بنجاسته من دون بيان .

الثالث : ان يكون فعل أحدهما شرطا لصدور الحرام من الآخر ، و هذا على وجهين : لان عمل الشخص الاول تارة يكون من قبيل إيجاد الداعي للثاني على المعصية ، سواء كان بآثاره الرغبة إلى الحرام في نفس الفاعل بالتحريض و التوصيف و نحوهما ، أو بإيجاد العناد في قلبه ، كسب آلهة الكفار الموجب لا لقائهم في سب الحق عنادا ، و اخرى يكون من قبيل إيجاد مقدمة من مقدمات الحرام إيجاد الداعي كبيع العنب ممن يعلم أنه يجعله خمرا .

الرابع : أن يكون من قبيل رفع المانع ، و هو ايضا على وجهين : لان حرمة العمل الصادر منم الفاعل إما أن تكون فعلية على أي تقدير ، كسكوت الشخص عن المنع من المنكر ، و لا إشكال في حرمة السكوت إذا اجتمعت شرائط النهي عن المنكر ، و إما أن تكون فعلية على تقدير وجود المانع ، كسكوت الملتفت إلى الحرام عن منع الجاهل الذي يريد أن يرتكبه ، فان الجاهل ما لم يلتفت إلى الحرام لا يكون ارتكابه محمرا ليجتمع سكوت الملتفت عن المنع مع الحرمة الفعلية ، كما فيما نحن فيه ، و هذا الاخير إن كان من الامور المهمة في نظر الشارع حرم السكوت ، و وجب رفع الحرام ، و إلا ففيه إشكال .

أقول : هذا التقسيم الذي افاده المصنف ( ره ) لا يرجع إلى محصل ، مضافا إلى جريه في إطلاق العلة و المعلول على ما هو المصطلح فيهما ، و المناسب في المقام تقسيم إلقاء الغير في الحرام الواقعي على نحو يمكن تطبيقه على القواعد ، و استفادة حكمه من الروايات .

فنقول : إن الكلام قد يقع في بيان الاحكام الواقعية ، و قد يقع في إضافة فعل أحد الشخصين إلى الشخص الآخر من حيث العلية أو السببية أو الداعوية ، أما الاول فقد يكون الكلام في الاحكام الكلية الالهية ، و قد يكون في الاحكام الجزئية المترتبة على الموضوعات الشخصية .

أما الاحكام الكلية الالهية فلا ريب في وجوب إعلام الجاهل بها ، لوجوب تبليغ الاحكام الشرعية على الناس جيلا بعد جيل إلى يوم القيامة ، و قد دلت عليه آية النفر ( 1 )

1 - سورة التوبة آية 123 قوله تعالى : ( و ما كان المؤمنون لينفروا كافة فلو لا نفر

/ 549