يحرم أخذ الاجرة على القضاء
و رميهم إلى الكذب و عداوة الحق .نعم لا نضائق من القول بالكراهة لورود النهي عن ذلك في بعض الاخبار المحمول على الكراهة ، و على هذا المنهج المشهور من العامة ( 1 ) على أن الروايات الواردة في حرمة كسب المعلم و جوازه ضعيفة السند ، فيرجع إلى عمومات ما دل على جواز الكسب .ثم إنه لا يجوز أخذ الاجرة على القضاء للروايات الخاصة ( 2 ) و أن الظاهر من آية النفر ( 3 ) الآمرة بالتفقه في الدين ، و إنذار القوم عند الرجوع إليهم أن الافتاء أمر مجاني في الشريعة المقدسة .فيحرم أخذ الاجرة عليه .و يؤيده قوله تعالى ( 4 ) : ( قل لا أسالكم عليه أجرا إلا المودة في القربى ) .في رواية حسان المعلم عن أبي عبد الله " ع " : لا تأخذ على التعليم أجرا .ضعيفة بحسان و فضل بن كثير .و في رواية الفضل عنه " ع " إن هؤلاء يقولون : إن كسب المعلم سحت ؟ فقال : كذبوا أعداء الله الحديث .ضعيف بفضل .و قد تقدمت الرواية في ص 48 .و في المصدر المزبور من ئل عن الصدوق قال " ع " : من أخذ على تعليم القرآن أجرا كان حظه يوم القيامة .مرسل .و في ج 2 المستدرك ص 335 .ما يدل على حرمة تعليم القرآن .و لكنه ضعيف السند .و قد أخرج البيهقي في ج 6 من سننه ص 124 أحاديث تدل على جواز اخذ المعلم الاجرة للتعليم .و أحاديث اخرى تدل على كراهة أخذها لتعليم القرآن .1 - قد تقدمت الاشارة إلى آرائهم في ص 48 .2 - ف ي ج 2 ئل باب 32 تحريم أجر الفاجزة مما يكتسب به ص 538 في صحيحة عمار بن مروان جعل الامام " ع " من السحت أجور القضاة .و في ج 2 المستدرك ص 436 وص 426 عن الجعفريات عن علي " ع " إنه جعل من السحت أجر القاضي .و في حسنة ابن سنان بإبن هاشم سئل أبو عبد الله " ع " عن قاض بين قريتين يأخذ من السلطان على القضاء الرزق ؟ فقال : ذلك السحت .و قد تقدمت الاشارة إلى مصادرها في ص 269 .3 - سورة التوبة ، آية : 123 .4 - سورة الشورى ، آية : 22 .