القمار وحرمته
و أمر ( 1 ) بمجالسة العلماء و الصلحاء ، و عليه فلا دلالة فيها على نفي الاخوة عمن لا يقوم بحقوق الاخوان .على ان الرواية مجهولة .و على الجملة فلا وجه لتقييد المطلقات الواردة في حقوق الاخوان بصورة قيامهم بذلك .و لا يخفى أن الميزان في تأدية حقوق الاخوة هو الميزان في الامتثال في بقية الاعمال المستحبة من أن الاتيان بجميعها تكليف بما لا يطاق ، فتقع المزاحمة بينها في مرحلة الامتثال ، فيؤتى الاهم فالأَهم .حرمة القمار قوله : ( الخامسة عشرة القمار حرام إجماعا ) .أقول : تحقيق الكلام في حرمة القمار يقع في جهتين ، الاولى : في حرمة بيع الآلات المعدة للقمار وضعا و تكليفا ، و قد تقدم الكلام فيه تفصيلا في النوع الثاني .الثانية في حرمة اللعب بها ، و تنقيح اللام هنا في ضمن مسائل اربع ، المسألة الاولى أنه لا خلاف بين الفقهاء من الشيعة و السنة ( 2 ) في حرمة اللعب بالآلات المعدة للقمار مع المراهنة ، و من هذا القبيل الحظ و النصيب المعروف في هذا الزمان المعبر عنه في الفارسية بلفظ ( بليط آزمائش بخت ) نظير اللعب بالاقداح في زمن الجاهلية " و سنتعرض لتفسير اللعب بالاقداح في الهامش " بل على حرمة القمار ضرورة مذهب الاسلام .و تدل عليها الآيات ( 3 ) المتظافرة و الروايات المتواترة من طرقنا ( 4 )و الفاسق من العشرة ص 206 .1 - راجع ج 1 الوافي باب مجالسة العلماء ص 42 2 - في ج 2 فقه المذاهب ص 47 و كذلك نهت الشريعة نهيا شديدا عن الميسر ( القمار ) فحرمته بجميع أنواعه ، وسدت في وجه المسلمين سبله و نوافذه ، و حذرتهم من الدنو من اي ناحية من نواحيه .3 - منها قوله تعالى في سورة المائدة ، آية : 92 ( يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر و الميسر و الانصاب و الازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون ) .4 - راجع ج 1 كاباب 40 القمرا من المعيشة ص 362 .وج 2 كا كتاب الاشربة باب النرد ص 201 .وج 2 التهذيب ص 111 .وج 10 الوافي باب القمار ص 35 .وج 2 ئل باب تحريم كسب القمار مما يكتسب به ص 546 .وج 2 المستدرك ص 436 وص 459