التصوير وحرمته - مصباح الفقاهة فی المعاملات جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مصباح الفقاهة فی المعاملات - جلد 1

السید أبوالقاسم الموسوی الخوئی؛ المقرر: محمدعلی التوحیدی التبریزی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

التصوير وحرمته

التشبيب بامرأة غير معينة

أو اني راغب فيك ، أو أنت علي كريمة ، أو عزيزة ، أو إن الله لسائق إليك خيرا ، أو رزقا ، أو نحو ذلك .

قوله : ( سواء علم السامع إجمالا بقصد معينة أم لا ففيه إشكال ) .

أقول : إذا ثبتت حرمة التشبيب و حرمة سماعه فلا يحرم سماعه إذا كان المشبب بها إمرأة معينة ، لعدم علم السامع بها حتى يترتب عليه ما تقدم من الامور .

قوله : ( و فيه إشكال من جهة اختلاف الوجوه المتقدمة للتحريم ) .

أقول : قد عرفت عدم دلالة شيء من الوجوه المتقدمة على حرمة التشبيب .

و لو سلم ذلك فلا دلالة فيها على حرمة التشبيب بإمرأة مبهمة أو خيالية إلا إذا كان مرجعه إلى تمني الحرام .

و قد عرفت أنه خارج عما نحن فيه .

قوله : ( أما التشبيب بالغلام فهو محرم على كل حال ) .

أقول : التشبيب بالغلام إن كان داخلا في عنوان تمني الحرام فلا ريب في رحمته ، لكونه جرأة على حرمات المولى كما تقدم و إلا فلا وجه لحرمته فضلا عن كونه حراما على كل حال .

بل ربما يكون التشبيب به مطوبا .

و لذا يجوز مدح الابطال و الشجعان ، و مدح الشبان بتشبيههم بالقمر والنجوز ، و لا شبهة في صدق التشبيب عليه لغة ( 1 ) و عرفا .

قوله : ( لانه فحش محض ) .

أقول : لا شبهة في حرمة الفحش و السب كما سيأتي ، إلا أنه لا يرتبط ذلك بالتشبيب بعنوانه الاولي الذي هو محل الكلام في المقام .

حرمة التصوير قوله : ( المسألة الرابعة تصوير صور ذوات الارواح حرام إذا كانت الصورة مجسمة بلا خلاف ) .

أقول : لا خلاف بين الشيعة و السنة ( 2 ) في حرمة التصوير في الجملة .

1 - في اقرب الموارد : تشبيب الشاعر بفلانة قال فيها : النسيب و وصف محاسنها .

2 - في ج 2 فقه المذاهب ص 40 عن المالكية : إنما يحرم التصوير بشروط أربعة : أحدها : ان تكون الصورة لحيوان .

ثانيها : ان تكون مجسدة و قيدها بعضهم بكونها من مادة تبقي و إلا فلا تحرم ، و في المجسدة خلاف ، فذهب بعضه إلى الاباحة مطلقا ، و بعضهم يرى إباحتها إذا كانت على الثياب و البسط .

ثالثها : أن تكون كاملة الاعضاء .

رابعها : أن يكون لها ظل .

و عن الشافعية : يجوز تصوير الحيوان .

و أما الحيوان فانه لا يحل تصويره .

و بعد التصوير إن كانت الصورة مجسدة فلا يحل التفرج عليها إلا إذا كانت ناقصة

/ 549