التصوير وحرمته
التشبيب بامرأة غير معينة
أو اني راغب فيك ، أو أنت علي كريمة ، أو عزيزة ، أو إن الله لسائق إليك خيرا ، أو رزقا ، أو نحو ذلك .قوله : ( سواء علم السامع إجمالا بقصد معينة أم لا ففيه إشكال ) .أقول : إذا ثبتت حرمة التشبيب و حرمة سماعه فلا يحرم سماعه إذا كان المشبب بها إمرأة معينة ، لعدم علم السامع بها حتى يترتب عليه ما تقدم من الامور .قوله : ( و فيه إشكال من جهة اختلاف الوجوه المتقدمة للتحريم ) .أقول : قد عرفت عدم دلالة شيء من الوجوه المتقدمة على حرمة التشبيب .و لو سلم ذلك فلا دلالة فيها على حرمة التشبيب بإمرأة مبهمة أو خيالية إلا إذا كان مرجعه إلى تمني الحرام .و قد عرفت أنه خارج عما نحن فيه .قوله : ( أما التشبيب بالغلام فهو محرم على كل حال ) .أقول : التشبيب بالغلام إن كان داخلا في عنوان تمني الحرام فلا ريب في رحمته ، لكونه جرأة على حرمات المولى كما تقدم و إلا فلا وجه لحرمته فضلا عن كونه حراما على كل حال .بل ربما يكون التشبيب به مطوبا .و لذا يجوز مدح الابطال و الشجعان ، و مدح الشبان بتشبيههم بالقمر والنجوز ، و لا شبهة في صدق التشبيب عليه لغة ( 1 ) و عرفا .قوله : ( لانه فحش محض ) .أقول : لا شبهة في حرمة الفحش و السب كما سيأتي ، إلا أنه لا يرتبط ذلك بالتشبيب بعنوانه الاولي الذي هو محل الكلام في المقام .حرمة التصوير قوله : ( المسألة الرابعة تصوير صور ذوات الارواح حرام إذا كانت الصورة مجسمة بلا خلاف ) .أقول : لا خلاف بين الشيعة و السنة ( 2 ) في حرمة التصوير في الجملة .1 - في اقرب الموارد : تشبيب الشاعر بفلانة قال فيها : النسيب و وصف محاسنها .2 - في ج 2 فقه المذاهب ص 40 عن المالكية : إنما يحرم التصوير بشروط أربعة : أحدها : ان تكون الصورة لحيوان .ثانيها : ان تكون مجسدة و قيدها بعضهم بكونها من مادة تبقي و إلا فلا تحرم ، و في المجسدة خلاف ، فذهب بعضه إلى الاباحة مطلقا ، و بعضهم يرى إباحتها إذا كانت على الثياب و البسط .ثالثها : أن تكون كاملة الاعضاء .رابعها : أن يكون لها ظل .و عن الشافعية : يجوز تصوير الحيوان .و أما الحيوان فانه لا يحل تصويره .و بعد التصوير إن كانت الصورة مجسدة فلا يحل التفرج عليها إلا إذا كانت ناقصة