موضوعه - مصباح الفقاهة فی المعاملات جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مصباح الفقاهة فی المعاملات - جلد 1

السید أبوالقاسم الموسوی الخوئی؛ المقرر: محمدعلی التوحیدی التبریزی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

موضوعه

مقدمة نافعة في بيان موضوع أخذ الاجرة على الواجب قبل التعرض لحكم المسألة ، و بيان الحقيقة فيها نقدم امرا لبيان موضوعها ، و إجماله أن موضوع البحث في المقام إنما هو جهة العبادة ، وجهة الوجوب فقط ، و مانعيتهما عن صحة الاجارة و عدمها بعد الفراغ عن سائر الجهات و الحيثيات التي اعتبرها الشارع المقدس في عقد الاجارة كأن لا يكون العمل المستأجر عليه مما اعتبرت المجانية فيه عند الشارع .

و هذا لا يختص بالواجب ، بل يجري في المستحبات ايضا ، كاستئجار المؤذن للاذان ، و استئجار المعلم للتدريس ، و استئجار الفقية للافتاء ، و استئجار القاري لقراءة القرآن ، و قد يجري في المكروهات أيضا ، كاستئجار فحل الضراب للطروقة .

و هذه الامثلة مبنية على تعلق غرض الشارع بمجانية الامور المذكورة ، و حرمة أخذ الاجرة عليها ، أو كراهته .

ثم إن بعضهم ذكر أن من شرائط الاجارة أن تكون منفعة العين المستأجرة عائدة إلى المستأجر ، و رتب عليه بطلان إجارة المكلف لامتثال فرائضه من الصلاة و الصوم و الحج و غيرها ، و بطلان الاجارة للاتيان بالمستحبات لنفسه ، كالنوافل اليومية و الليلية ، و غير ذلك من الموارد التي يكون النفع فيها راجعا إلى الاجير أو إلى شخص آخر المستأجر .

و الوجه في ذلك أن حقيقة الاجارة هي تبديل منفعة معلومة بعوض معلوم ، فلا بد من وصول المنفعة إلى المستأجر ، لانه الدافع للعوض المعلوم ، و إلا انتفت حقيقة الاجارة ، إذ يعتبر في التبديل أن يقوم كل من العوض و المعوض مكان الآخر بحيث يدخل كل منهما في المكان الذي خرج منه الآخر ، و سيأتي اعتبار ذلك أيضا في حقيقة البيع .

و في البلغة أن الاجارة بدون هذا الشرط سفهية ، و أكل للمال بالباطل ، و لذا لا تصح الاجارة على الافعال العبثية و إبداء الحركات اللاغية ، كالذهاب إلى الامكنة الموحشة ، و رفع الاحجار الثقيلة ، انتهى ملخص كلامه .

و التحقيق أن يقال : إن حقيقة الاجارة لا تقتضي إلا دخول العمل في ملك المستأجر قضأ لقانون المبادلة ، و أما كون المنفعة راجعة اليه فلا موجب له .

و أما حديث سفهية المعاملة فيرد عليه أولا : أنك قد عرفت مرارا ، و ستعرف في مبحث البيع إنشاء الله : أنه لا دليل على بطلان المعاملة السفهية ، و إنما الدليل على بطلان

/ 549