المسابقة بغير رهان وحكمها
القمار جزءا من بدنه .و كيف كان فقد أورد المصنف على الرواية ( بأن ما كان تأثيره كذلك يشكل أكل المعصوم له جهلا بناء على عدم إقدامه على المحرمات الواقعية الغير المتبدلة بالعلم ، لا جهلا ، و لا غفلة ، لان ما دل على عدم جواز الغفلة عليه في ترك الواجب و فعل الحرام دل على عدم جواز الجهل عليه في ذلك ) .و يمكن أن يقال : إن الاعتراض على الرواية مبني على كون علم الائمة بالموضوعات حاضرا عندهم من توقف على الارادة ، و قد دلت عليه جملة من الروايات ، كما أن علمهم بالاحكام كذكل .و أما بناء على ان علمهم بالموضوعات تابع لارادتهم و اختيارهم ( كما دلت عليه جملة اخرى من الروايات ) فلا يتوجه الاشكال على الرواية ، لامكان صدور الفعل عنهم ( ع ) جهلا قبل الارادة .و لكن الذي يسهل الخطب ان البحث في علم الامام من المباحث الغامضة ، و الاولى رد علم ذلك إلى أهله ، كما ذكره المصنف ( ره ) .على ان الرواية المذكورة ضعيفة السند .حكم المسابقة بغير رهان في ما عدا الموارد المنصوصة قوله : ( الرابعة المغالبة بغير عوض في ما نص على جواز المسابقة فيه ) .أقول : المشهور بين الاصحاب هو عدم جواز المسابقة بغير رهان في ما عدا الموارد المنصوصة ، كالمصارعة ، و حمل الاثقال ، و الجري على الاقدام ، و كالمسابقة على السفن و البقر و الكلاب و الطيور ، و المكث في الماء ، و حفظ الاخبار و الاشعار ، و رمي البنادق ، و الوقوف على رجل واحدة و غيرها .و قد ذهب بعض الاصحاب و جمع من العامة ( 1 ) إلى الجواز .و يمكن الاستدلال على الحرمة بوجوه : الاول : دعوى الاجماع عليها ، و قد ادعاه واحد من الاصحاب .و فيه أن من المحتمل القريب استناده إلى الوجوه الآتية ، فليس هنا إجماع تعبدي ، و من هنا علله بعض الاعاظم من الاصحاب بعموم النهي عن المسابقة إلا في ثلاثة .1 - في ج 2 فقه المذاهب ص 51 نقل عن المذاهب الاربعة جواز المسابقة بدون رهن