الاعانة ومفهومها : - مصباح الفقاهة فی المعاملات جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مصباح الفقاهة فی المعاملات - جلد 1

السید أبوالقاسم الموسوی الخوئی؛ المقرر: محمدعلی التوحیدی التبریزی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الاعانة ومفهومها :

مقتضى القواعد في المقام

حرمة بيع المباح ممن يجعله حراما .

و أما الصورة الثانية ( أعني التكلم في حكم المسألة من حيث القواعد ) فالكلام فيها من نواحي شتى ، الاولى : في تحقيق مفهوم الاعانة و بيان ما يعتبر فيه ، الثانية : في حكم الاعانة على الاثم ، الثالثة : أنه على القول بحرمة الاعانة على الاثم فهل هي كحرمة الظلم لا تختلف بالوجوه و الاعتبار ، و لا تقبل التخصيص و التقييد ، أو هي كحرمة الكذب التي تختلف بذلك و عليه فتصف بالاحكام الخمسة .

حقيقة الاعانة و مفهومها ما حقيقة الاعانة و مفهومها ؟ الظاهر أن مفهوم الاعانة كسائر المفاهيم التي لا يمكن تحديدها إلا بنحو التقريب .

فمفهوم الماء مثلا مع كونه من أوضح المفاهيم ربما يشك في صدقه على بعض المصاديق على ما اعترف به المصنف في أول كتاب الطهارة .

و قد وقع الخلاف في بيان حقيقة الاعانة على وجوه ، الاول : ما استظهره المصنف من الاكثر ، و هو أنه يكفي في تحققها مجرد إيجاد مقدمة من مقدمات فعل الغير و إن لم يكن عن قصد ، و الثاني : ما أشار اليه في مطلع كلامه من أن الاعانة هي فعل بعض مقدمات فعل الغير بقصد حصوله منه ، لا مطلقا ، ثم نسبه إلى المحقق الثاني و صاحب الكفاية ، و الثالث : ما نسبه إلى بعض معاصريه ، من أنه يعتبر في تحقق مفهومها وراء القصد المذكور وقوع الفعل المعان عليه في الخارج ، و الرابع : ما نسبه إلى المحقق الاردبيلي من تعليقه صدق الاعانة على القصد أو الصدق العرفي ، بداهة أن الاعانة قد تصدق عرفا في موارد عدم وجود القصد مثل ان يطلب الظالم العصا من شخص لضرب مظلوم فيعطيه إياها ، أو يطلب القلم لكتابة ظلم فيعطيه إياه ، و نحو ذلك مما يعد معونة عرفا ، الخامس : الفرق بين الاعانة في المقدمات القريبة فتحرم ، و بين المقدمات البعيدة فلا تحرم ، السادس : عدم اعتبار شيء في صدق الاعانة الا وقوع المعان عليه في الخارج .

و أوجهها هو الوجه الاخير ، و تحقيق ذلك ببيان امرين : الاول في بيان عدم اعتبار العلم و القصد في مفهوم الاعانة ، و الثاني في بيان اعتبار وقوع المعان عليه في صدقها .

أما الامر الاول : فان صحة استعمال كلمة الاعانة و ما اقتطع منها في فعل القاصد بل و غير الشاعر بلا عناية و علاقة تقتضي عدم اعتبار القصد و الارادة في صدقها لغة ، كقوله " ع " في دعاء أبي حمزة الثمالي : ( و أعانني عليها شقوتي ) و قوله تعالى ( 1 ) : ( و استعينوا

1 - سورة البقرة ، آية : 42 .

/ 549