أبوال مالا يؤكل لحمه وحرمة شربها
الظاهرة ليدور الحكم عليه وجودا وعد ما ، إذن فلا فرق بين أبوال ما يؤكل لحمه و ما لا يؤكل لحمه .استطراد قد وقع الخلاف بين أعاظم الاصحاب في جواز شرب أبوال ما يؤكل لحمه حال الاختيار و عدم جوازه ، و ذهب جمع كثير إلى الجواز ، و جماعة اخرى إلى الحرمة و هو الحق ، لمفهوم موثقة عمار ( 1 ) فانه يدل على حرمة شربها لغير التداوي ، كما تدل على ذلك أيضا عدة روايات اخرى من الخاصة ( 2 ) و العامة ( 3 ) .1 - يب .عمار بن موسى عن ابي عبد الله " ع " قال سئل عن بول البقر يشربه الرجل قال : إن كان محتاجا اليه يتداوى به يشربه و كذلك أبوال الابل و الغنم ، موثقة .2 - كا .بعض أصحابنا عن موسى بن عبد الله قال : سمعت أشياخنا يقولون ألبان اللقاح شفاء من كل داء و عاهة و لصاحب البطن أبوالها ، مرسلة .و في القاموس مادة لقح اللقاح ككتاب الابل و اللقوح كصبور واحدته .ئل .المفضل بن عمر عن ابي عبد الله " ع " انه شكى اليه الربو الشديد فقال اشرب له أبوال اللقاح فشربت ذلك فمسح الله دائي ، موثقة .الربو التهيج و توارد النفس الذي يعرض للمسرع في مشيه .ئل .سماعة قال سألت أبا عبد الله " ع " عن شرب الرجل أبوال الابل و البقر و الغنم ينعت له من الوجع هل يجوز له أن يشرب قال نعم لا بأس به ، ضعيفة لاحمد بن فضل .راجع ج 3 ئل باب 59 جواز شرب أبوال الابل من الاطعمة المباحة ، وج 2 كا باب 87 من الاطعمة ص 175 ، وج 1 التهذيب ص 81 ، وج 11 الوافي باب 169 ص 92 و باب 68 ص 49 .دعائم الاسلام .روينا عن ابي عبد الله عن أبيه عن آبائه عن أمير المؤمنين " ع " قال : قدم على رسول الله صلى الله عليه و آله قوم من بني ضبة مرضى فأخرجهم إلى ابل الصدقة و أمرهم أن يشربوا من ألبانها و أبوالها يتداوون بذلك ، الخبر .ضعيفة للارسال .راجع ج 3 المستدرك لب 23 من الاشربة المباحة ص 133 .3 - في ج 10 السنن الكبرى للبيهقي ص 4 عن أنس ان النبي صلى الله عليه و آله أمر العرنيين أن يشربوا ألبان الابل و أبوالها ، و عن أنس ان رهطا من عرينة أتوا النبي صلى الله عليه و آله فقالوا انا اجتوينا المدينة و عظمت بطوننا و ارتهست اعضادنا فأمرهم النبي صلى الله عليه و آله ان يلحقوا برأ