العلم التفصيلي بكون الجائزة محرمة - مصباح الفقاهة فی المعاملات جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مصباح الفقاهة فی المعاملات - جلد 1

السید أبوالقاسم الموسوی الخوئی؛ المقرر: محمدعلی التوحیدی التبریزی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

العلم التفصيلي بكون الجائزة محرمة

و أما الدعوي الثانية فحاصلها ان المال المأخوذ من الجائر على تقدير كونه حراما فهو باق على حرمته الواقعية ، و لكنه حلال في الظاهر بترخيص الشارع ، كبقية الاحكام الظاهرية .

و يرد على ذلك أن تلك الاخبار لا يمكن شمولها لجميع الاطراف ، فانه ترخيص في مخالفة حكم الشارع فهو حرام ، و لبعضها دون بعض ترجيح بلا مرجح ، و إذن فتخرج موارد العلم الاجمالي الذي يوجب التنجيز عن حدود تلك الاخبار تخصصا .

فبما علم تفصيلا كون الجائزة محرمة الصورة الثالثة : و هي ما علم تفصيلا بكون الجائزة محرمة ، و قد ظهر حكمها من الصورة السابقة ، فلا نحتاج إلى الاعادة و إنما المهم هو التعرض للامور التي ذكرها المصنف في ذيل هذه الصورة .

الامر الاول : ما هو حكم الجائزة إذا علم الآخذ تفصيلا بأنها مغصوبة ؟ أقول : إن علم الآخذ بحرمة الجائزة تارة يكون قبل استقرارها في يده و اخرى بعده .

أما الجهة الاولى فيحرم عليه أخذها اختيارا بقصد التملك ، للعلم بكونها مال الغير ، و أنه يحرم التصرف في مال الغير بدون إذن صاحبه ، بل يحرم التصرف حتى مع قصد إرضاء مالكه بعده ، فان التصرف في مال الغير إنما يجوز إذا كان المالك راضيا به حال التصرف .

و أما الرضاء المتأخر فلا يؤثر في مشروعية التصرف المتقدم ، فيكون الآخذ ضامنا للمالك مع التلف ، لان يده يد عدوان .

نعم يجوز أخذه لايصاله إلى مالكه إذا كان معلوما ، أو ليطبق عليه حكم مجهول المالك إذا كان الماالك مجهولا .

هذا كله إذا لم يخش ضررا من الجائر لعدم أخذه ، و إلا فلا شبهة في جوازه ، للاخبار ( 1 ) الدالة على مشروعية التقية عند كل ضرورة .

ثم إنه هل يجوز أخذ الجائزة عند التقية مطلقا ، أم لا يجوز أخذها إلا بنية الرد إلى مالكها ؟ ذهب المصنف إلى الثاني بدعوى أن أخذه بغير نية الرد تصرف في مال الغير بدون إذنه .

و أما التقية فلا ريب أنها تتأدى بقصد الرد .

و توضيح مرامه : أن عدم المندوحة و إن لم يعتبر في التقية بالنسبة إلى أصل العمل ، و لكن لا شبهة في اعتباره حال العمل ، مثلا إذا اقتضت التقية أن يكفر في صلاته مع سعة

انه ظلم فيه احدا .

موثقة بإسحاق بن عمار .

راجع ج 2 ئل باب 82 جواز الشراء من غلات الظالم مما يكتسب به ص 555 .

1 - قد تقدمت الاشارة إلى مصادرها في ص 445 .

/ 549