أجرة الفحص عن المالك ليست على الواجد
ان اجرة الفحص عن المالك هل هي على ذي اليد أو على المالك ؟ الجهة الرابعة : إذا احتاج الفحص عن الملك إلى بذل اجرة فهل هي على من وضع يده على مجهول المالك ، أو على المالك ؟ .قال المصنف : ( لو احتاج الفحص إلى بذل كأجرة دلال صايح عليه فالظاهر عدم وجوبه على الواجد ، بل يتولاه الحاكم ولاية عن صاحبه ، و يخرج عن العين أجرة الدلال ، ثم يتصدق بالباقي ان لم يوجد صاحبه ، و يحتمل وجوبه عليه ، لتوقف الواجب عليه ) .و تحقيق المسألة ان الاستيلاء على مجهول المالك قد يستند إلى أسباب شرعية : بأن يأخذ أحد أموال الناس بغير سبب شرعي ، كالغصب و السرقة و الخيانة و نحوها ثم يندم و لكن لا يقدر على إيصاله إلى ملاكه .و قد يستند إلى وجه شرعي ، كأخذ المال من السارق ، أو الجائر ، أو الصبي الذي لا يعرف له ولي ، و كأخذ المال المشرف على التلف ، و كاللقطة و نحوها .فان أخذ المال في جميع هذه الموارد لحفظه لمالكه و إيصاله اليه جائر من جهة الحسبة .أما الصورة الاولى فلا شبهة في أن مؤنة الفحص على الغاصب ، لوجوب رد المغصوب إلى مالكه و إن توقف ذلك على بذل الاجرة .و دعوى ان إيجاب أجرة الفحص على ذي اليد ضرر عليه ، و هو منفي في الشريعة دعوى جزافية ، لان حديث نفي الضرر إنما ورد في مقام الامتنان ، و من الضروري ان كون مؤنة الفحص على المالك على خلاف الامتنان فلا يكون مشمولا للحديث .و حيث ان الغاصب وضع يده على مال الغير بسوء اختياره على سبيل الظلم و العدوان فانالشارع يلزمه رغما لانفه برد المغصوب إلى مالكه حتى مع الاحتياج إلى بذل الاجرة .و قد ورد في بعض الروايات ( 1 ) أنه لو غصب أحد حجرا و وضعه في أساس البناء فانه يجب عليه رده إلى مالكه و إن توقف ذلك على هدم البناء و تضرر الغاصب و من هنا اشتهر ان الغاصب يؤخذ بأشق الاحوال .و أما الصورة الثانية و هي أن يستند الاستيلاء على مجهول المالك إلى سبب شرعي فالظاهر أن مؤنة الفحص على المالك ، بمعنى ان الواحد يصرفها من كيسه عن المالك ، فإذا1 - في ج 3 ئل باب 1 وجوب رد المغصوب إلى مالكه من أبواب الغصب ص 325 .عن نهج البلاغة قال أمير المؤمنين " ع " : الحجر الغصب في الدار رهن على خرابها .مرسلة