أجرة الفحص عن المالك ليست على الواجد - مصباح الفقاهة فی المعاملات جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مصباح الفقاهة فی المعاملات - جلد 1

السید أبوالقاسم الموسوی الخوئی؛ المقرر: محمدعلی التوحیدی التبریزی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

أجرة الفحص عن المالك ليست على الواجد

ان اجرة الفحص عن المالك هل هي على ذي اليد أو على المالك ؟ الجهة الرابعة : إذا احتاج الفحص عن الملك إلى بذل اجرة فهل هي على من وضع يده على مجهول المالك ، أو على المالك ؟ .

قال المصنف : ( لو احتاج الفحص إلى بذل كأجرة دلال صايح عليه فالظاهر عدم وجوبه على الواجد ، بل يتولاه الحاكم ولاية عن صاحبه ، و يخرج عن العين أجرة الدلال ، ثم يتصدق بالباقي ان لم يوجد صاحبه ، و يحتمل وجوبه عليه ، لتوقف الواجب عليه ) .

و تحقيق المسألة ان الاستيلاء على مجهول المالك قد يستند إلى أسباب شرعية : بأن يأخذ أحد أموال الناس بغير سبب شرعي ، كالغصب و السرقة و الخيانة و نحوها ثم يندم و لكن لا يقدر على إيصاله إلى ملاكه .

و قد يستند إلى وجه شرعي ، كأخذ المال من السارق ، أو الجائر ، أو الصبي الذي لا يعرف له ولي ، و كأخذ المال المشرف على التلف ، و كاللقطة و نحوها .

فان أخذ المال في جميع هذه الموارد لحفظه لمالكه و إيصاله اليه جائر من جهة الحسبة .

أما الصورة الاولى فلا شبهة في أن مؤنة الفحص على الغاصب ، لوجوب رد المغصوب إلى مالكه و إن توقف ذلك على بذل الاجرة .

و دعوى ان إيجاب أجرة الفحص على ذي اليد ضرر عليه ، و هو منفي في الشريعة دعوى جزافية ، لان حديث نفي الضرر إنما ورد في مقام الامتنان ، و من الضروري ان كون مؤنة الفحص على المالك على خلاف الامتنان فلا يكون مشمولا للحديث .

و حيث ان الغاصب وضع يده على مال الغير بسوء اختياره على سبيل الظلم و العدوان فانالشارع يلزمه رغما لانفه برد المغصوب إلى مالكه حتى مع الاحتياج إلى بذل الاجرة .

و قد ورد في بعض الروايات ( 1 ) أنه لو غصب أحد حجرا و وضعه في أساس البناء فانه يجب عليه رده إلى مالكه و إن توقف ذلك على هدم البناء و تضرر الغاصب و من هنا اشتهر ان الغاصب يؤخذ بأشق الاحوال .

و أما الصورة الثانية و هي أن يستند الاستيلاء على مجهول المالك إلى سبب شرعي فالظاهر أن مؤنة الفحص على المالك ، بمعنى ان الواحد يصرفها من كيسه عن المالك ، فإذا

1 - في ج 3 ئل باب 1 وجوب رد المغصوب إلى مالكه من أبواب الغصب ص 325 .

عن نهج البلاغة قال أمير المؤمنين " ع " : الحجر الغصب في الدار رهن على خرابها .

مرسلة

/ 549