جوائز السلطان
ثم إن المصنف ( ره ) ذكر : ( أن أبعاض المصحف في حكم الكل إذا كان مستقلا ، و أما المتفرقة في تضاعيف التفاسير من الكتب للاستشهاد بلفظه أو معناه فلا يبعد عدم اللحوق ، لعدم تحقق الاهانة و العلو ) .و يرد عليه أن لازم ذلك جواز بيع المصحف منه تماما إذا كان جزء من كتاب آخر ، و المفروض حرمته .جوائز السلطان جواز أخذ المال منه مع الشك في وجود الحرام في أمواله قوله : ( الثانية : جوائز السلطان و عماله ، بل مطلق المال المأخوذ منهم مجانا او عوضا ) أقول : إن مورد البحث هنا كل مال أخذ من أي شخص يأكل فريقا من أموال الناس بالظلم و العدوان ، و تخصيص الكلام بجوائز السلطان و عماله إنما هو من جهة الغلبة ، و عليه فيعم البحث المال المأخوذ منهم بعنوان المعاملة ، و المال المأخوذ ممن يأخذ أموال الناس بالسرقة أو الغصب .ثم إن المال المأخوذ من الجائر لا يخلو من أربعة أقسام ، لان الآخذ إما أن لا يعلم و لو إجمالا بوجود مال محرم في أموال الجائر أو هو يعلم بذلك ، و على الثاني فاما ان لا يعلم بوجود الحرام في خصوص المال المأخوذ ، أو هو يعلم بذلك ، و على الثاني فاما أن يعلم بوجود الحرام فيه تفصيلا أو إجمالا ، فهنا أربع صور : الصورة الاولى : ان يأخذ المال من الظالم مع الشك في وجود الحرام في أمواله ، و لا شبهة في جواز ذلك ، لعموم قاعدة اليد المتصيدة من الاخبار الكثيرة الواردة في موارد عديدة ، و للروايات الخاصة ( 1 ) الواردة في خصوص المقام .1 - يب .عن ابي ولاد قال : قلت لابي عبد الله " ع " : ما ترى في رجل يلي أعمال السلطان ليس له مكسب إلا من أعمالهم و أنا أمر به فأنزل عليه فيضيفني و يحسن الي و ربما أمر لي بالدراهم و الكسوة و قد ضاق صدري من ذلك ؟ فقال لي : كل و خذ منه فلك المهنا و عليه الوزر .صحيحة .يب .عن ابي المعزا قال : سأل رجل أبا عبد الله " ع " و أنا عنده فقال : أصلحك الله أمر بالعامل فيجيزني بالدراهم أخذها ؟ قال : نعم ، قلت : و أحج بها ؟ قال : نعم صحيحة يب .عن يحيى بن أبي العلا عن أبي عبد الله " ع " عن أبيه " ع " إن الحسن