حكم الاجارة إذا قصد منها الحرام
حكم ما يقصد من اجارته إحرام و أما الناحية فقد علمت أن ما يقصد من إجارته الحرام يكون على أربعة أقسام الاول : أن يكون متعلق الاجارة من الامور المحرمة ، كأن يؤجر نفسه للعمل الحرام ، و هذا لا شبهة في حرمته من حيث الوضع و التكليف ، بل لا نعرف فيه خلافا من الشيعة و السنة ( 1 ) إلا ما يظهر مما نسب إلى ابي حنيفة في بعض الفروع ( 2 ) و قد عرفت في معنى حرمة البيع أن نفس ادلة المحرمات كافية في حرمة هذا القسم من الاجارة ، إذ هي تقتضي الانزجار عنها ، و مقتضى العمومات هو وجوب الوفاء بالعقد ، و هما لا يجتمعان ، و لعل المقصود من خبر جابر الآتي هو هذا القسم ايضا .الثاني : أن يشترط المؤجر على المستأجر أن ينتفع بالعين المستأجرة بالمنافع المحرمة من دون أن يكون أصل الا يجار للحرام ، كاستئجار الثياب و الحلي و الامتعة و الخيام و السيارات و سائر الحمولة بشرط الانتفاع بها بالجهات المحرمة ، المشهور بيننا و بين العامة ( 3 ) عدم جواز1 - في ج 16 المبسوط للسرخسي ص 38 : و لا تجوز الاجارة على شيء من الغناء و النوح و المزامير و الطبل وشئ من اللهو ، لانه معصية و الاستئجار على المعاصي باطل ، فان بعقد الاجارة يستحق تسليم المعقود عليه شرعا ، و لا يجوز ان يستحق على المرء فعل به يكون عاصيا شرعا .و في ج 3 فقه المذاهب ص 175 المالكية قالوا : من جملة الاجارات الممتنعة الاجارة على تعليم الغناء فانها لا تصح ، و كلما لا يباح لا يصح تأجيره ، و من ذلك اجرة آلات الطرب .و في ص 169 : لا يصح الاستئجار على المعاصي مثل الغناء و الوح و الملاهي كاستئجار بعض الفارغين من الشبان ليقوموا بأناشيد سخيفة و يتبادلون في مجلسهم الخمور و المحرمات ، فان استئجارها كبيرة لا يحل لمسلم أن يفعلها .و في ج 7 الهداية ص 180 : و لا يجوز الاستئجار على الغناء و النوح و كذا سائر الملاهي لانه استئجار على المعصية و المعصية لا تستحق بالعقد .3 - في ج 2 أحكام القرآن للجصاص ص 178 في تسمية الله المهر اجرا دليل على صحة قول ابي حنيفة فيمن استأجر إمرأة فزنا بها انه لا حد عليه لان الله تعالى قد سمي المهر أجرا فهو كمن قال : أمهرك كذا ، و قد روى نحوه عن عمر بن الخطاب و مثل هذا يكون نكاحا فاسدا لانه بغير شهود .( 3 ) في ج 16 المبسوط للسرخسي ص 38 : إذا استأجر الذمي من المسلم بيتا ليبيع