كفارة الغيبة - مصباح الفقاهة فی المعاملات جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مصباح الفقاهة فی المعاملات - جلد 1

السید أبوالقاسم الموسوی الخوئی؛ المقرر: محمدعلی التوحیدی التبریزی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

كفارة الغيبة

كفارة الغيبة قوله : ( الثاني : في كفارة الغيبة الماحية لها ) .

أقول : الذي قيل أو يمكن أن يقال في بيان كفارة الغيبة وجوه ، الاول : الاستحلال من المغتاب ( بالفتح ) .

الثاني : الاستغفار له فقط .

الثالث : كلا الامرين معا .

الرابع : أحدهما على سبيل التخيير .

الخامس : التفصيل بين وصول الغيبة إلى المغتاب فكفارتها الاستحلال منه ، و بين عدم وصولها اليه فكفارتها الاستغفار له فقط .

السادس : التفصيل بين إمكان الاستحلال منه ، و بين عدمه لموت ، أو بعد مكان ، أو كون الاعتذار موجبا لاثارة الفتنة و الاهانة ، فعلى الاول يجب الاستحلال منه ، و على الثاني يجب الاستغفار له .

السابع : عدم وجوب شيء منهما في جميع الصور ، بل الواجب على المغتاب ( بالكسر ) الاستغفار لنفسه و التوبة من ذنبه .

أقول : قبل التكلم في الوجوه المذكورة لا بد و أن يعلم أنه إذا شك في وجوب شيء منها فان اصالة البراءة محكمة للشك في ثبوت التكليف المقتضي للامتثال .

و قال المصنف ( ره ) : إن ( اصالة بقاء الحق الثابت للمغتاب بالفتح على المغتاب بالكسر يقتضي عدم الخروج منه إلا بالاستحلال خاصة ) .

و فيه أنه لم يثبت هنا للمقول فيه حق حتى يستصحب بقاؤه ، و يجب الخروج عن عهدته فان من حق المؤمن على المؤمن أن لا يغتابه ، و إذا اغتابه لم يحفظ حقه فلم يبق موضوع للاستصحاب ، و لم يثبت بذلك حق آخر للمغتاب حتى يستصحب .

و عليه فلا وجه لما أفاده المقق الايرواني من أن الاصل في المسألة هو الاحتياط ، و الاتيان بكل ما احتمل دخله في رفع العقاب من الاستحلال و التوبة و الاستغفار للمغتاب ( بالفتح ) و غير ذلك .

إذا عرفت ذلك فنقول : اما الاستحلال من المغتاب مطلقا فذهب إلى وجوبه جمع من الاصحاب .

قال الشهيد في كشف الريبة : ( أعلم ان الواجب على المغتاب ان يندم و يتوب على ما فعله ليخرج من حق الله سبحانه و تعالى ثم يستحل المغتاب ليحله فيخرج عن مظلمته ) و يمكن الاستدلال على ذلك بأن الغيبة من حقوق الناس ، و حقوق الناس لا ترتفع إلا باسقاط ذي الحق منهم .

أما الوجه في الصغرى فلانها ظلم للمغتاب .

و لما ورد في الاخبار الكثيرة من أن حق المؤمن على المومن أن لا يغتابه .

و أما الوجه في الكبرى فهو جملة من الروايات : منها ما دل على ان الغيبة لا تغفر حتى يغفرها صاحبها .

و قد تقدمت هذه الرواية في البحث انها صغيرة أو كبيرة .

و فيه انها

/ 549