الدم وجواز بيعه على الإِطلاق - مصباح الفقاهة فی المعاملات جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مصباح الفقاهة فی المعاملات - جلد 1

السید أبوالقاسم الموسوی الخوئی؛ المقرر: محمدعلی التوحیدی التبریزی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الدم وجواز بيعه على الإِطلاق

تلك الوجوه المذكورة لمنع بيع العذرة دون الارواث ، و إلا فالإِجماع التعبدي الكاشف عن رأي الحجة معلوم العدم ، و قيام السيرة على جواز الانتفاع و المعاوضة لا يختص بالارواث بل يعم العذرة أيضا ، كشمول العمومات لهما ، و ما في الجواهر من الاستدلال على جواز بيع الارواث فقط بخبر ابن مضارب ، و بذيل رواية سماعة ، بعد ما حملهما عليها فاسد لما عرفت من انه لا يصح إطلاق العذرة على الارواث بوجه ، و ان الارواث في اللغة ( 1 ) لا تطلق إلا على رجيع ذي الحافر .

و قد يتوهم تحريم بيعها لآية تحريم الخبائث بدعوى ان عموم التحريم المستفاد من الجمع المحلى باللام يشمل البيع ايضا .

( و فيه ) أولا ما أجاب به المصنف من أن المراد من تحريم الخبائث هو تحريم أكلها ، لا مطلق الانتفاعات بها .

و ثانيا انه قد تقدم في بيع الابوال ان الخبيث عبارة عن مطلق ما فيه نقص و دنائة و لو كان من قبيل الافعال و يرادف في الفارسية بلفظ ( بليد ) فمثل الزنا و الافتراء و الغيبة و النميمة و غيرها من الافعال المحرمة التي عبر عنها في قوله تعالى ( 2 ) بالفواحش ، من الخبائث ايضا ، إذن فليس المراد من تحريم الخبائث في الآية إلا بيان الكبرى الكلية من تحريم ما فيه مفسدة ، و أما تشخيص الصغرى و بيان ان في هذا مفسدة أو في ذاك فخارج عن حدود الآية ، و إلا فيلزم التمسك بالعام في الشبهات المصداقية و هو لا يجوز كما نقح في الاصول ، و ان ابيت إلا عن اختصاصها بما يكون الطبع متنفرا عنه ، فندفعه بعدم الملازمة بين تحريم الاكل و حرمة البيع ، كما سبق في بيع الابوال و غيره ، إلا إذا كان الاكل من المنافع الظاهرة جواز بيع الدم نجسا كان أم طاهرا ( قوله : يحرم المعاوضة على الدم بلا خلاف .

أقول ) المشهور بين اصحابنا شهرة عظيمة حرمة بيع الدم النجس كما في النهاية ( 3 ) و المراسم ( 4 ) و المبسوط ( 5 ) و في التذكرة ( 6 )

1 - في ج 1 تاج العروس مادة رأث ص 626 الروثة واحدة الروث و الارواث و قد رأث الفرس و غيره ، و في المثل أحشك و تروثني ، قال ابن سيده الروث رجيع ذي الحافر و في التهذيب يقال لكل ذي حافر قد رأث يروث روثا .

و في المجمع رأث الفرس يروث روثا من باب قال و الخارج روث ، و منه الحديث نهى عن الروث يعني رجيع ذات الحافر .

2 - سورة الاعراف آية 31 : قل إنما حرم ربي الفواحش .

( 3 ) المكاسب المحظورة .

4 - أول المكاسب .

( 5 ) في فصل ما يصح بيعه و ما لا يصح ( 6 ) ج 1 ص 3 من البيع .

/ 549