الدم وجواز بيعه على الإِطلاق
تلك الوجوه المذكورة لمنع بيع العذرة دون الارواث ، و إلا فالإِجماع التعبدي الكاشف عن رأي الحجة معلوم العدم ، و قيام السيرة على جواز الانتفاع و المعاوضة لا يختص بالارواث بل يعم العذرة أيضا ، كشمول العمومات لهما ، و ما في الجواهر من الاستدلال على جواز بيع الارواث فقط بخبر ابن مضارب ، و بذيل رواية سماعة ، بعد ما حملهما عليها فاسد لما عرفت من انه لا يصح إطلاق العذرة على الارواث بوجه ، و ان الارواث في اللغة ( 1 ) لا تطلق إلا على رجيع ذي الحافر .و قد يتوهم تحريم بيعها لآية تحريم الخبائث بدعوى ان عموم التحريم المستفاد من الجمع المحلى باللام يشمل البيع ايضا .( و فيه ) أولا ما أجاب به المصنف من أن المراد من تحريم الخبائث هو تحريم أكلها ، لا مطلق الانتفاعات بها .و ثانيا انه قد تقدم في بيع الابوال ان الخبيث عبارة عن مطلق ما فيه نقص و دنائة و لو كان من قبيل الافعال و يرادف في الفارسية بلفظ ( بليد ) فمثل الزنا و الافتراء و الغيبة و النميمة و غيرها من الافعال المحرمة التي عبر عنها في قوله تعالى ( 2 ) بالفواحش ، من الخبائث ايضا ، إذن فليس المراد من تحريم الخبائث في الآية إلا بيان الكبرى الكلية من تحريم ما فيه مفسدة ، و أما تشخيص الصغرى و بيان ان في هذا مفسدة أو في ذاك فخارج عن حدود الآية ، و إلا فيلزم التمسك بالعام في الشبهات المصداقية و هو لا يجوز كما نقح في الاصول ، و ان ابيت إلا عن اختصاصها بما يكون الطبع متنفرا عنه ، فندفعه بعدم الملازمة بين تحريم الاكل و حرمة البيع ، كما سبق في بيع الابوال و غيره ، إلا إذا كان الاكل من المنافع الظاهرة جواز بيع الدم نجسا كان أم طاهرا ( قوله : يحرم المعاوضة على الدم بلا خلاف .أقول ) المشهور بين اصحابنا شهرة عظيمة حرمة بيع الدم النجس كما في النهاية ( 3 ) و المراسم ( 4 ) و المبسوط ( 5 ) و في التذكرة ( 6 )1 - في ج 1 تاج العروس مادة رأث ص 626 الروثة واحدة الروث و الارواث و قد رأث الفرس و غيره ، و في المثل أحشك و تروثني ، قال ابن سيده الروث رجيع ذي الحافر و في التهذيب يقال لكل ذي حافر قد رأث يروث روثا .و في المجمع رأث الفرس يروث روثا من باب قال و الخارج روث ، و منه الحديث نهى عن الروث يعني رجيع ذات الحافر .2 - سورة الاعراف آية 31 : قل إنما حرم ربي الفواحش .( 3 ) المكاسب المحظورة .4 - أول المكاسب .( 5 ) في فصل ما يصح بيعه و ما لا يصح ( 6 ) ج 1 ص 3 من البيع .