حرمة بيع الميتة
و فيه انك عرفت في أول المسألة تصريح بعضهم بذهاب أكثرهم إلى حرمة الانتفاع بالميتة حتى بجلودها قبل الدبغ ، و قد ورد ذلك في أخبارهم أيضا كما عرفت عند التعرض للطائفة المانعة ، و من هنا منعوا عن بيع الميتة و جلودها قبل الدبغ و أيضا عللوا ( 1 ) جرمة بيع الميتة بانعدام ركن البيع فيه الذي هو مبادلة مال بمال بدعوى أنها لا تعد ما لا عند من له دين سماوي فلو كان الانتفاع بها جائزا عندهم لما تفوهوا بذلك التعليل العليل لدوران مالية الاشياء وجودا وعد ما مدار جواز الانتفاع بها و حرمته .( تلويح آخر ) قال المحقق الايرواني " ره " و أحسن جمع بينها و بين الطائفة المانعة عن الانتفاع حمل المانعة على صورة التلويث .و فيه أنك قد عرفت عند التكلم في رواية الوشا ان تلويث اليد بل تلويث جميع البدن بالنجاسات ليس من المحرمات ، إذن فلا وجه لحمل الطائفة المانعة على صورة التلويث ، و أما ما تخيله بعضهم من تخصيص المجوزة بالاجزاء التي لا تحلها الحياة كالصوف و القرن و الا نفحة و الناب و الحافر و غيرها من كل شيء يفصل من الشاة و الدابة فهو ذكي ، و حمل المانعة على غيرها ، فهو تخيل فاسد و ذلك لان صدق الميتة ممنوع جدا ، على أن هذا الجمع مناف لصراحة ما يدل على جواز الانتفاع بها كما عرفت .حرمة بيع الميتة و أما المقام الثاني فالمشهور بل المجمع عليه بين الخاصة و العامة هي حرمة بيع الميتة وضعا و تكليفا قال في المستند ( 2 ) حرمة بيعها و شرائها و التكسب بها إجماعي و كذلك في التذكرة ( 3 ) بل في رهن الخلاف ( 4 ) أنها لا تملك ، و قد تقدم في المقام الاول تحريم بيعها ، من النهاية ، و المراسم ، و الجواهر : و شرح فتح القدير ، و سبل السلام ، و في الفقة على المذاهب ( 5 ) المالكية قالوا : لا يصح بيع النجس كعظم الميتة و جلدها و لو دبغ لانه لا يطهر بالدبغ .و الحنابلة قالوا : لا يصح بيع الميتة و لا بيع شيء منها ، و كذلك عند الشافعية ، و الحنفية .و الذي استدل أو يمكن الاستدلال به على هذا الرأي وجوه ، الاول قيام الاجماع على ذلك كما سمعته عن بعضهم ، و فيه لو سلمنا قيام الاجماع المحصل في المقام أو حجية المنقول منه فلا نسلم كونه تعبديا محضا و كاشفا عن رأي الحجة " ع " أو عن دليل معتبر ، للاحتمال بل الاطمينان بأن مدرك المجمعين هو الوجوه المذكورة لعدم جواز بيعها و بيع كل نجس1 - راجع ج 5 شرح فتح القدير ص 186 .( 2 ) ج 2 ص 333 .3 - ج 1 ص 3 من البيع .( 4 ) ج 1 ص 233 .( 5 ) ج 2 ص 231 .