السبزواري ورأيه في الموضوع
ما نسب إلى المجلسي في الجمع بين الروايات والمناقشة فيه
من الجموع العرفية ، لعدم ابتنائه على أساس صحيح ، بل لو جاز أحذ المتيقن من الدليل لا نسد باب حجية الطواهر و لم يجز التمسك بها ، إذ ما من دليل إلا و له متيقن في إرادة المتكلم إلا أن يقال بتخصيص ذلك بصورة التعارض و هو كما ترى .( و رابعا ) سلمنا ذلك ايضا إلا أن أخذ المتيقن من دليلي الجواز و المنع لا ينحصر بما ذكر ، بل يجوز أخذه منهما بوجه آخر أوجه منه ، بأن تحمل رواية الجواز على فرض كون العذرة المبيعة يسيرة ، و رواية المنع على فرض كونها كثيرة ، أو تحمل رواية الجواز على بلاد تعارف فيها بيع العذرة لاجل التسميد و نحوه ، و رواية المنع على بلاد لم يتعارف فيها بيعها أو ذلك .( الثاني ) أن تحمل رواية الجواز على بلاد ينتفع بها ، و رواية المنع على بلاد لا ينتفع بها ، و قد حكى المصنف هذا الوجه من المجلسي ثم استبعده .( و فيه ) مضافا إلى كونه جمعا تبرعيا ان إمكان الانتفاع بها في مكان يكفي في صحة بيعها على وجه الاطلاق ، على أنك عرفت في بيع الابوال ان غاية ما يلزم هو كون المعاملة على أمثال تلك الخبائث سفهية ، و لم يقم دليل على بطلانها و صرف العمومات عنها ، مع ان الظاهر من قول السائل في رواية سماعة ( اني رجل أبيع العذرة ) هو كونه بياع العذرة و أخذه ذلك شغلا لنفسه ، و إنما سئل عن حكمه الشرعي ، و هذا كالصريح في كون بيع العذرة متعارفا في ذلك الزمان ، ثم ان هذا الوجه و ان نسبه المصنف إلى المجلسي و لكن لم نجده في كتبه ، بل الموجود في مرآة العقول ( 1 ) نفى البعد عن حمل رواية الجواز على الكراهة .( الثالث ) ما احتمله السبزواري ( 2 ) من حمل رواية المنع على الكراهة ، و رواية الجواز على الترخيص المطلق ، و قد استبعده المصنف أيضا ، و لعل الوجه فيه هو أن استعمال لفظ السحت في الكراهة جار على المنهج الصحيح ، فان السحت في اللغة ( 3 ) عبارة عن الحرام1 - ج 3 باب جامع ما يحل الشرا و البيع ص 411 .2 - راجع الكفاية المقصد الثاني من التجارة .3 - في المجمع السحت كل مال لا يحل كسبه ، و في القاموس السحت الحرام و ما خبث من المكاسب ، و في المصباح السحت مال حرام لا يحل أكله و لا كسبه ، و في ج 1 لسان العرب ص 346 السحت كل حرام قبيح الذكر ، و قيل هو ما خبث من المكاسب و حرم فلزم عنه العار ، و قبيح الذكر كثمن الكلب و الخمر و الخنزير ، و الجمع أسحات ، و السحت الحرام الذي لا يحل كسبه لانه يسحت البركة اي يذهبها ، nو أسحتت تجارته خبثت و حرمت و أسحت اكتسب السحت .