السبزواري ورأيه في الموضوع - مصباح الفقاهة فی المعاملات جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مصباح الفقاهة فی المعاملات - جلد 1

السید أبوالقاسم الموسوی الخوئی؛ المقرر: محمدعلی التوحیدی التبریزی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

السبزواري ورأيه في الموضوع

ما نسب إلى المجلسي في الجمع بين الروايات والمناقشة فيه

من الجموع العرفية ، لعدم ابتنائه على أساس صحيح ، بل لو جاز أحذ المتيقن من الدليل لا نسد باب حجية الطواهر و لم يجز التمسك بها ، إذ ما من دليل إلا و له متيقن في إرادة المتكلم إلا أن يقال بتخصيص ذلك بصورة التعارض و هو كما ترى .

( و رابعا ) سلمنا ذلك ايضا إلا أن أخذ المتيقن من دليلي الجواز و المنع لا ينحصر بما ذكر ، بل يجوز أخذه منهما بوجه آخر أوجه منه ، بأن تحمل رواية الجواز على فرض كون العذرة المبيعة يسيرة ، و رواية المنع على فرض كونها كثيرة ، أو تحمل رواية الجواز على بلاد تعارف فيها بيع العذرة لاجل التسميد و نحوه ، و رواية المنع على بلاد لم يتعارف فيها بيعها أو ذلك .

( الثاني ) أن تحمل رواية الجواز على بلاد ينتفع بها ، و رواية المنع على بلاد لا ينتفع بها ، و قد حكى المصنف هذا الوجه من المجلسي ثم استبعده .

( و فيه ) مضافا إلى كونه جمعا تبرعيا ان إمكان الانتفاع بها في مكان يكفي في صحة بيعها على وجه الاطلاق ، على أنك عرفت في بيع الابوال ان غاية ما يلزم هو كون المعاملة على أمثال تلك الخبائث سفهية ، و لم يقم دليل على بطلانها و صرف العمومات عنها ، مع ان الظاهر من قول السائل في رواية سماعة ( اني رجل أبيع العذرة ) هو كونه بياع العذرة و أخذه ذلك شغلا لنفسه ، و إنما سئل عن حكمه الشرعي ، و هذا كالصريح في كون بيع العذرة متعارفا في ذلك الزمان ، ثم ان هذا الوجه و ان نسبه المصنف إلى المجلسي و لكن لم نجده في كتبه ، بل الموجود في مرآة العقول ( 1 ) نفى البعد عن حمل رواية الجواز على الكراهة .

( الثالث ) ما احتمله السبزواري ( 2 ) من حمل رواية المنع على الكراهة ، و رواية الجواز على الترخيص المطلق ، و قد استبعده المصنف أيضا ، و لعل الوجه فيه هو أن استعمال لفظ السحت في الكراهة جار على المنهج الصحيح ، فان السحت في اللغة ( 3 ) عبارة عن الحرام

1 - ج 3 باب جامع ما يحل الشرا و البيع ص 411 .

2 - راجع الكفاية المقصد الثاني من التجارة .

3 - في المجمع السحت كل مال لا يحل كسبه ، و في القاموس السحت الحرام و ما خبث من المكاسب ، و في المصباح السحت مال حرام لا يحل أكله و لا كسبه ، و في ج 1 لسان العرب ص 346 السحت كل حرام قبيح الذكر ، و قيل هو ما خبث من المكاسب و حرم فلزم عنه العار ، و قبيح الذكر كثمن الكلب و الخمر و الخنزير ، و الجمع أسحات ، و السحت الحرام الذي لا يحل كسبه لانه يسحت البركة اي يذهبها ، nو أسحتت تجارته خبثت و حرمت و أسحت اكتسب السحت .

/ 549