الوجه الثالث : ما ذكره المصنف من انه ( يمكن ان يقال بحمل الصادر من الغزات من فتح البلاد على وجه الصحيح ، و هو كونه بأمر الامام ) .و فيه مضافا إلى أن مورد حمل فعل المسلم على الصحة ما إذا كان الفعل ذا وجهين : الصلاح و الفساد ، و دار الامر بين حمله على الصحيح أو الفاسد فانه يحمل على الاول ، للقاعدة المذكورة ، و أما إذا كان كلا وجهي الفعل صحيحا كما في المقام فلا مورد لها أصلا ، فان الغزوات الواقعة إن كانت باذن الامام " ع " فالغنائم للمسلمين ، و إلا فهي للامام ، و لا شبهة ان كلا الوجهين صحيح فلا مورد لنفي أحدهما و إثبات الآخر بتلك القاعدة .الشرط الثالث : أن تكون الاراضي المفتوحة محياة حال الفتح لتدخل في الغنائم ، و يخرج منها الخمس أولا على المشهور ، و يبقى الباقي للمسلمين .و إن كانت مواتا حين الفتح فهي للامام ( ع ) ، و قد أباحها للمسلمين .و يدل على ذلك مضافا إلى الشهرات و الاجماعات المنقولة أمران ، الاول : أنه ورد في الشريعة المقدسة أن أموال الكفار الحربيين من الغنائم ، فيخرج منها الخمس ، و يبقى الباقي للمسلمين ، و لا شبهة أن هذا الحكم لا يشمل أموال المسلمين المودعة عند الكفار ، أو المعارة لهم ، أو المغصوبة عندهم ، لانها ليست من أموالهم ، و قد ثبت ايضا أن الاراضي الموات للامام ( ع ) ، و قد أباحها للمسلمين ، أو لمن أحياها و لو كان كافرا .و نتيجة المقدمتين أن الاراضي المفتوحة إنما تكون ملكا للمسلمين إذا كانت محياة حال الفتح ، و إلا فهي للامام ( ع ) .الامر الثاني : أن الاراضي كلها كانت بيد الكفار ، و قد اخذها المسلمون بالحرب و نحوه فلو لم تكن الموات من تلك الاراضي ملكا للامام ( ع ) لم يبق مورد للروايات الدالة على أن موات الارض للامام فتكون ملغاة .( و قد ذكرت هذه الاخبار في أبواب الانفال ) .قوله : ( نعم لو مات المحياة حال الفتح فالظاهر بقاؤها على ملك المسلمين ) .أقول : الاراضي الموات على ثلاثة أقسام ، الاول : ما كانت مواتا في الاصل بحيث لم تكن محياة في وقت ما .الثاني : ما كانت محياة حال الفتح ، ثم ماتت بعد و لم يحيها احد .الثالث : ما كانت مواتا حال الفتح ، ثم أحياها احد المسلمين ، ثم تركها فصارت مواتا .و الظاهر ان هذه الاقسام كلها مشمولة للاخبار الدالة على أن الاراضي الموات كلها للامام ضرورة صدق الميت بالفعل عليها من فرق بين ما كان ميتا بالاصل أو بالعرض .لا يقال : الاراضي التي كانت محياة حال الفتح باقية في ملك المسلمين ، سواء عرضها الموت بعد ذلك أم لا ، كما أن كل أرض كانت مواتا حال الفتح ، ثم أحياها احد فهي باقية في