منها كون الاراضي محياة حال الفتح - مصباح الفقاهة فی المعاملات جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مصباح الفقاهة فی المعاملات - جلد 1

السید أبوالقاسم الموسوی الخوئی؛ المقرر: محمدعلی التوحیدی التبریزی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

منها كون الاراضي محياة حال الفتح

الوجه الثالث : ما ذكره المصنف من انه ( يمكن ان يقال بحمل الصادر من الغزات من فتح البلاد على وجه الصحيح ، و هو كونه بأمر الامام ) .

و فيه مضافا إلى أن مورد حمل فعل المسلم على الصحة ما إذا كان الفعل ذا وجهين : الصلاح و الفساد ، و دار الامر بين حمله على الصحيح أو الفاسد فانه يحمل على الاول ، للقاعدة المذكورة ، و أما إذا كان كلا وجهي الفعل صحيحا كما في المقام فلا مورد لها أصلا ، فان الغزوات الواقعة إن كانت باذن الامام " ع " فالغنائم للمسلمين ، و إلا فهي للامام ، و لا شبهة ان كلا الوجهين صحيح فلا مورد لنفي أحدهما و إثبات الآخر بتلك القاعدة .

الشرط الثالث : أن تكون الاراضي المفتوحة محياة حال الفتح لتدخل في الغنائم ، و يخرج منها الخمس أولا على المشهور ، و يبقى الباقي للمسلمين .

و إن كانت مواتا حين الفتح فهي للامام ( ع ) ، و قد أباحها للمسلمين .

و يدل على ذلك مضافا إلى الشهرات و الاجماعات المنقولة أمران ، الاول : أنه ورد في الشريعة المقدسة أن أموال الكفار الحربيين من الغنائم ، فيخرج منها الخمس ، و يبقى الباقي للمسلمين ، و لا شبهة أن هذا الحكم لا يشمل أموال المسلمين المودعة عند الكفار ، أو المعارة لهم ، أو المغصوبة عندهم ، لانها ليست من أموالهم ، و قد ثبت ايضا أن الاراضي الموات للامام ( ع ) ، و قد أباحها للمسلمين ، أو لمن أحياها و لو كان كافرا .

و نتيجة المقدمتين أن الاراضي المفتوحة إنما تكون ملكا للمسلمين إذا كانت محياة حال الفتح ، و إلا فهي للامام ( ع ) .

الامر الثاني : أن الاراضي كلها كانت بيد الكفار ، و قد اخذها المسلمون بالحرب و نحوه فلو لم تكن الموات من تلك الاراضي ملكا للامام ( ع ) لم يبق مورد للروايات الدالة على أن موات الارض للامام فتكون ملغاة .

( و قد ذكرت هذه الاخبار في أبواب الانفال ) .

قوله : ( نعم لو مات المحياة حال الفتح فالظاهر بقاؤها على ملك المسلمين ) .

أقول : الاراضي الموات على ثلاثة أقسام ، الاول : ما كانت مواتا في الاصل بحيث لم تكن محياة في وقت ما .

الثاني : ما كانت محياة حال الفتح ، ثم ماتت بعد و لم يحيها احد .

الثالث : ما كانت مواتا حال الفتح ، ثم أحياها احد المسلمين ، ثم تركها فصارت مواتا .

و الظاهر ان هذه الاقسام كلها مشمولة للاخبار الدالة على أن الاراضي الموات كلها للامام ضرورة صدق الميت بالفعل عليها من فرق بين ما كان ميتا بالاصل أو بالعرض .

لا يقال : الاراضي التي كانت محياة حال الفتح باقية في ملك المسلمين ، سواء عرضها الموت بعد ذلك أم لا ، كما أن كل أرض كانت مواتا حال الفتح ، ثم أحياها احد فهي باقية في

/ 549