يجوز أخذ المال منه في الصورة المذكورة مع تعارض الاصول في أطراف الشبهة
و لكن لا على نحو الموضوعية ، بل لكونهما من أفراد الغنائم و الفوائد و من الارباح الحاصلة يوما فيوما .و من جميع ما ذكرناه ظهر الجواب عن الموثقة ( 1 ) الدالة على وجوب الخمس فيما حصل للانسان من خصوص عمل السلطان .الوجه الرابع : ما ذكره المصنف من ( أن المستفاد مما تقدم من اعتذار الكاظم ( ع ) من قبول الجائزة بتزويج عزاب الطالبين لئلا ينقطع نسلهم ، و من غيره أن الكراهة ترتفع بكل مصلحة هي أهم في نظر الشارع من الاجتناب عن الشبهة ) .و قد تقدم ان الوجه في إنائه ( ع ) عن قبول هدية الرشيد لزوم المنة ، و إلا فلا شبهة في جواز أخذ الامام عليه السلام إياها .ثم إنا لو سلمنا كراهة أخذ الجائزة من الجائر فلا رافع لها إلا معاملتها معاملة مجهول المالك ، كما هو كك في جميع الاموال التي لم تثبت حليتها بالعلم الوجداني .و قد كان ذلك دأب بعض الاعاظم من السادة ( ره ) .و أما الناحية الثانية و هي ما كانت الاصول معارضة في أطراف الشبهة فتفصيل الكلام فيها يقع تارة من حيث القواعد ، و اخرى من حيث الروايات ، أما من حيث القواعد أن الجائر قد يحيز التصرف في شيء معين من أمواله أو يعطيه لاحد مجانا أو مع العوض ، و قد يجيز التصرف في جميع أمواله على نحو العموم الاستيعابي ، و قد يجيز التصرف في شيء منها على نحو العموم البدلي .أما القسم الاول فلا شبهة في انحلال العلم الاجمالي فيه إلى شك بدوي و علم تفصيلي ، لان الآخذ يعلم تفصيلا بحرمة التصرف في بقية أموال الجائر ، إما لكونها مغصوبة ، أو لانه لم يجز التصرف فيها .و أما خصوص ما أخذه من الجائر فيجوز له التصرف فيه استنادا إلى يد الجائر التي هي إمارة الملكية ، و لا تكون معارضة بيده في الطرف الآخر ، لما عرفتو في الباب المذكور من ئل و في ج 1 كاص 425 .وج 6 الوافي ص 42 باب 36 ما فيه الخمس عن يزيد قال : كتبت جعلت لك الفداء تعلمني ما الفائدة و ما حدها رأيك ابقاك الله أن تمن على بيان ذلك لكي لا أكون مقيما على حرام لا صلاة لي و لا صوم ؟ فكتب الفائدة مما يفيد إليك في تجارة من ربحها و حرث بعد الغرام أو جائزة .ضعيفة بيزيد .1 - في ج 2 ئل باب 10 وجوب الخمس في الحلال إذا اختلط بالحرام من أبواب الخمس ص 61 .وج 10 الوافي ص 29 عن عمار عن ابي عبد الله ( ع ) انه سئل عن عمل السلطان يخرج فيه الرجل ؟ قال : لا إلا أن لا يقدر على شيء و لا يأكل و لا يشرب و لا يقدر على حيلة فان فعل فصار في يده شيء فليبعث بخمسه إلى أهل البيت .موثقة لعمار و مصدق و غيرهما