يجوز أخذ المال منه في الصورة المذكورة مع تعارض الاصول في أطراف الشبهة - مصباح الفقاهة فی المعاملات جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مصباح الفقاهة فی المعاملات - جلد 1

السید أبوالقاسم الموسوی الخوئی؛ المقرر: محمدعلی التوحیدی التبریزی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

يجوز أخذ المال منه في الصورة المذكورة مع تعارض الاصول في أطراف الشبهة

و لكن لا على نحو الموضوعية ، بل لكونهما من أفراد الغنائم و الفوائد و من الارباح الحاصلة يوما فيوما .

و من جميع ما ذكرناه ظهر الجواب عن الموثقة ( 1 ) الدالة على وجوب الخمس فيما حصل للانسان من خصوص عمل السلطان .

الوجه الرابع : ما ذكره المصنف من ( أن المستفاد مما تقدم من اعتذار الكاظم ( ع ) من قبول الجائزة بتزويج عزاب الطالبين لئلا ينقطع نسلهم ، و من غيره أن الكراهة ترتفع بكل مصلحة هي أهم في نظر الشارع من الاجتناب عن الشبهة ) .

و قد تقدم ان الوجه في إنائه ( ع ) عن قبول هدية الرشيد لزوم المنة ، و إلا فلا شبهة في جواز أخذ الامام عليه السلام إياها .

ثم إنا لو سلمنا كراهة أخذ الجائزة من الجائر فلا رافع لها إلا معاملتها معاملة مجهول المالك ، كما هو كك في جميع الاموال التي لم تثبت حليتها بالعلم الوجداني .

و قد كان ذلك دأب بعض الاعاظم من السادة ( ره ) .

و أما الناحية الثانية و هي ما كانت الاصول معارضة في أطراف الشبهة فتفصيل الكلام فيها يقع تارة من حيث القواعد ، و اخرى من حيث الروايات ، أما من حيث القواعد أن الجائر قد يحيز التصرف في شيء معين من أمواله أو يعطيه لاحد مجانا أو مع العوض ، و قد يجيز التصرف في جميع أمواله على نحو العموم الاستيعابي ، و قد يجيز التصرف في شيء منها على نحو العموم البدلي .

أما القسم الاول فلا شبهة في انحلال العلم الاجمالي فيه إلى شك بدوي و علم تفصيلي ، لان الآخذ يعلم تفصيلا بحرمة التصرف في بقية أموال الجائر ، إما لكونها مغصوبة ، أو لانه لم يجز التصرف فيها .

و أما خصوص ما أخذه من الجائر فيجوز له التصرف فيه استنادا إلى يد الجائر التي هي إمارة الملكية ، و لا تكون معارضة بيده في الطرف الآخر ، لما عرفت

و في الباب المذكور من ئل و في ج 1 كاص 425 .

وج 6 الوافي ص 42 باب 36 ما فيه الخمس عن يزيد قال : كتبت جعلت لك الفداء تعلمني ما الفائدة و ما حدها رأيك ابقاك الله أن تمن على بيان ذلك لكي لا أكون مقيما على حرام لا صلاة لي و لا صوم ؟ فكتب الفائدة مما يفيد إليك في تجارة من ربحها و حرث بعد الغرام أو جائزة .

ضعيفة بيزيد .

1 - في ج 2 ئل باب 10 وجوب الخمس في الحلال إذا اختلط بالحرام من أبواب الخمس ص 61 .

وج 10 الوافي ص 29 عن عمار عن ابي عبد الله ( ع ) انه سئل عن عمل السلطان يخرج فيه الرجل ؟ قال : لا إلا أن لا يقدر على شيء و لا يأكل و لا يشرب و لا يقدر على حيلة فان فعل فصار في يده شيء فليبعث بخمسه إلى أهل البيت .

موثقة لعمار و مصدق و غيرهما

/ 549