أبوال مالا يؤكل لحمه وجواز المعاوضة عليها - مصباح الفقاهة فی المعاملات جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مصباح الفقاهة فی المعاملات - جلد 1

السید أبوالقاسم الموسوی الخوئی؛ المقرر: محمدعلی التوحیدی التبریزی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

أبوال مالا يؤكل لحمه وجواز المعاوضة عليها

جواز المعاوضة على أبوال ما لا يؤكل لحمه ( قوله : و يحرم المعاوضة على أبوال " 1 " ما لا يؤكل لحمه .

أقول ) في كلام العلامة الانصاري هنا و في المسائل الآتية خلط بين الحرمة التكليفية و الحرمة الوضعية فقد جعل هنا كلا من النجاسة و الحرمة و عدم جواز الانتفاع بها دليلا عليهما مع ان الاولين دليلان على الحرمة التكليفية و الثالث دليل على الحرمة الوضعية .

( قوله : فيما عدا بعض أفراده كبول الابل الجلالة .

أقول ) قال المحقق الايرواني : لعل هذا استثناء من صدر الكلام أعني قوله يحرم المعاوضة على بول مأكول اللحم بتوهم شمول الاجماع المنقول على جواز بيع بول الابل له .

( و فيه ) أولا ان المصنف لم يستثن بول الابل الجلالة فيما يأتي من أبوال ما لا يؤكل لحمه لا في حرمة شربه و لا في نجاسته ، و ثانيا ان الفارق بين بول الابل الجلالة و بين أبوال ما لا يؤكل لحمه ليس إلا كون الاول نجسا بالعرض و كون الثانية نجسة بالذات و مجرد هذا لا يكون فارقا بينهما حتى يصح الاستثناء ، و الظاهر انه استثناء من قوله ( و عدم الانتفاع به ) أي ليس لا بوال ما لا يؤكل لحمه نفع ظاهر إلا بول الابل الجلالة فانه كبول الابل الجلالة لها منفعة ظاهرة .

تنقيح و تهذيب قد اتفقت كلمات الاصحاب على حرمة بيع أبوال ما لا يؤكل لحمه بل في بعضها دعوى الاجماع بقسميه على ذلك ، و في المراسم ( 2 ) حكم بحرمة بيع الابوال مطلقا إلا بول الابل ، و في الغنية ( 3 ) منع عن بيع كل نجس لا يمكن تطهيره ، و في نهاية الشيخ ( 4 ) م و جميع النجاسات محرم التصرف فيها و التكسب بها على اختلاف أجناسها من سائر أنواع العذرة و الابوال

( 1 ) و في ج 7 تاج العروس مادة بول ص 237 : البول معروف ج أبوال و قد بال يبول و الاسم البيلة بالكسر كالركبة و الجلسة ، و من المجاز الولد ، قال المفضل : بال الرجل يبول بولا شريفا فاخرا إذا ولد له ولد يشبه في شكله و صورته nو لسانه و آساله و أعسانه و أعساله و تجاليده ، و البولة بهاء بنت الرجل و البوال كغرباب داء يكثر منه البول يقال أخذه بوال إذا جعل البول يعتريه كثيرا و البولة كهمزة الكثيرة يقال رجل بولة .

2 - أول المكاسب .

( 3 ) أوائل البيع .

( 4 ) باب المكاسب المحظورة .

/ 549