أبوال مالا يؤكل لحمه وجواز المعاوضة عليها
جواز المعاوضة على أبوال ما لا يؤكل لحمه ( قوله : و يحرم المعاوضة على أبوال " 1 " ما لا يؤكل لحمه .أقول ) في كلام العلامة الانصاري هنا و في المسائل الآتية خلط بين الحرمة التكليفية و الحرمة الوضعية فقد جعل هنا كلا من النجاسة و الحرمة و عدم جواز الانتفاع بها دليلا عليهما مع ان الاولين دليلان على الحرمة التكليفية و الثالث دليل على الحرمة الوضعية .( قوله : فيما عدا بعض أفراده كبول الابل الجلالة .أقول ) قال المحقق الايرواني : لعل هذا استثناء من صدر الكلام أعني قوله يحرم المعاوضة على بول مأكول اللحم بتوهم شمول الاجماع المنقول على جواز بيع بول الابل له .( و فيه ) أولا ان المصنف لم يستثن بول الابل الجلالة فيما يأتي من أبوال ما لا يؤكل لحمه لا في حرمة شربه و لا في نجاسته ، و ثانيا ان الفارق بين بول الابل الجلالة و بين أبوال ما لا يؤكل لحمه ليس إلا كون الاول نجسا بالعرض و كون الثانية نجسة بالذات و مجرد هذا لا يكون فارقا بينهما حتى يصح الاستثناء ، و الظاهر انه استثناء من قوله ( و عدم الانتفاع به ) أي ليس لا بوال ما لا يؤكل لحمه نفع ظاهر إلا بول الابل الجلالة فانه كبول الابل الجلالة لها منفعة ظاهرة .تنقيح و تهذيب قد اتفقت كلمات الاصحاب على حرمة بيع أبوال ما لا يؤكل لحمه بل في بعضها دعوى الاجماع بقسميه على ذلك ، و في المراسم ( 2 ) حكم بحرمة بيع الابوال مطلقا إلا بول الابل ، و في الغنية ( 3 ) منع عن بيع كل نجس لا يمكن تطهيره ، و في نهاية الشيخ ( 4 ) م و جميع النجاسات محرم التصرف فيها و التكسب بها على اختلاف أجناسها من سائر أنواع العذرة و الابوال( 1 ) و في ج 7 تاج العروس مادة بول ص 237 : البول معروف ج أبوال و قد بال يبول و الاسم البيلة بالكسر كالركبة و الجلسة ، و من المجاز الولد ، قال المفضل : بال الرجل يبول بولا شريفا فاخرا إذا ولد له ولد يشبه في شكله و صورته nو لسانه و آساله و أعسانه و أعساله و تجاليده ، و البولة بهاء بنت الرجل و البوال كغرباب داء يكثر منه البول يقال أخذه بوال إذا جعل البول يعتريه كثيرا و البولة كهمزة الكثيرة يقال رجل بولة .2 - أول المكاسب .( 3 ) أوائل البيع .( 4 ) باب المكاسب المحظورة .