الارواث وجواز بيعها
رواية الجواز عنه ، و لم يحتمل فيها نقلها عن ابن مصادف .و ثانيا ان اختصار الكليني بنقل رواية الجواز فقط دون غيرها يشير إلى اعتبارها كما هي كذلك لكون رواتها بين ثقاة و حسان .جواز بيع الارواث ( قوله : الاقوى جواز بيع الارواث الطاهرة .أقول ) المشهور بين أصحابنا جواز بيع الارواث الطاهرة ، و في المستند ( 1 ) يجوز الاكتساب بها مطلقا وفاقا للاكثر بل عن السيد الاجماع عليه لطهارتها و عظم الانتفاع بها فيشملها الاصل و العمومات ، و في الخلاف ( 2 ) سرجين ما يؤكل لحمه يجوز بيعه دليلنا على جواز ذلك انه طاهر عندنا و من منع منه فانما منع لنجاسته و يدل على ذلك بيع أهل الامصار في جميع الاعصار لزروعهم و ثمارهم و لم نجد احدا أكره ذلك و لا خلاف فيه فوجب أن يكون جائزا ، نعم حكم في النهاية ( 3 ) بحرمة بيع العذرة و الابوال إلا بول الابل خاصة فانه لا بأس بشربه و الاستشفاء به عند الضرورة و في المراسم ( 4 ) حكم بحرمة التكسب بالعذرة و البول إلا بول الابل خاصة ، و كذلك ذهبت الشافعية ( 5 ) إلى نجاسة فضلة مأكول اللحم بلا تفصيل بين الطيور و غيرها ، مع ذهابهم ( 6 ) إلى عدم صحة بيع كل نجس إلا إذا كان مخلوطا بشيء طاهر لا يمكن فصله منه .و الظاهر انه لا فرق بين العذرة و الارواث في جواز البيع و عدمه من جهة مدرك الحكم إلا نجاسة الاولى و طهارة الثانية ، فان الاخبار الخاصة الواردة في حرمة بيع العذرة لم تتم كما عرفت ، و الاخبار العامة المتقدمة انما تدل على حرمة بيع ما يكون منهيا عن أكله فتكون شاملة للارواث و العذرة كلتيهما ، و حيث عرفت انه لا يصلح شيء من ذلك لاثبات حرمة بيع العذرة فتعرف عدم جريانه في الارواث أيضا ، و أما ما في رواية تحف العقول من قوله " ع " : ( أو شيء من وجوه النجس ) فلا تدل على مانعية النجاسة عن البيع ، لما عرفت في بيع الابوال أن مقتضى التعليل المذكور فيها هو كون منافع النجس بأجمعها محرمة ، و أما إذا كانت له منفعة محللة فلا تدل الرواية على حرمة بيعه ، إذن فلا وجه لما التزم به شيخنا الانصاري من التفريق بين العذرة و الارواث .و أما دعوى الاجماع على التفريق بينهما فهي دعوى جزافية للاطمينان بأن مدرك المجمعين1 - ج 2 ص 334 .( 2 ) ج 1 ص 225 .3 - باب المكاسب المحظورة .( 4 ) باب المكاسب .5 - ج 1 فقه المذاهب ص 12 .( 6 ) ج 2 فقه المذاهب ص 232 .